الاف ليرة سورية قبل اندلاع الحرب نسأل الله عز وجل ان يخلص المسلمين من اثارها. فان الواجب علي هاء اي على من اقترض ان يسد قرضه بنفس العملة اذا كانت لا تزال قيمتها السوقية باقية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة دينت اختي مبلغا من المال قبل احداث قبل احداث سوريا بالليرة السورية وكانت قيمة الليرة السورية بالنسبة للريال ما يقارب الاثنى عشر ريال اما الان فاصبحت اصار الريال بتسع ثمانين ليرة علما انها تسكن بالمملكة العربية السعودية وتعمل هي وزوجها وتقول لي انها سترجع لها المال. كما كانوا يعني فيها اياهم بقيمة ثلاثة الاف ريال بينما كانت قيمتها يوم تعطيهم اربعون الف ريال. فما الصحيح في ذلك يا شيخ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الواجب في القرض ان يرد مثله فان انعدمت المثلية فان الواجب ان ترد قيمته. فاذا استدان الانسان نقودا بعملة معينة فان الواجب ان يرد هذا القرظ بنفس هذه العملة ان كانت موجودة وان عدمت فانه يرد قيمتها. فالقرض يرد فالقرض يرد بمثله ان وجد مثله والا فيرد بقيمته. وبما ان السائلة تقول انها قد اقرظت اختها ثلاث ما دام فما دامت هذه الليرة لا تزال هي العملة الموجودة في البلد. فان الواجب رد القرض بمثلها واختلاف قيمتها في السوق المالية لا يؤثر فكما اننا نقول لو ان الليرة زادت فلا يجوز للانسان اخذ هذه فكذلك ايضا لو نقصت فكذلك يتحمل النقص فلا يجوز ان تأخذي اكثر من ثلاثة الاف ليرة. حتى وان كانت قيمتها السوقية قد قلت عن قيمتها السوقية وقت القرض فهذا لا يؤثر فارتفاع قيمة العملة باعتبار السوق سوق النقود او انخفاضها هذا لا يؤثر في زيادة القرض او نقصه فلو ان الانسان استدان ثلاثة الاف ريال ثم نقصت قيمة الريال السوقية فان على المقترض ان يرد ثلاثة الاف ريال. كما انه لو اقرظه ثلاثة الاف ريال ثم زادت قيمة الريال السوقية فانه لا هذه الزيادة فهذا حظ المقترض. عفوا فهذا حظ المقرض. فاحيانا يكون الاحظ في هذه الصورة في حال ارتفاع جملة للمقارض. وفي وفي حال انخفاضها يكون الاحظ للمقترض. فارتفاع العملة او او نقصها لا يؤثر في سداد القرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. وفي الحديث الاخر فمن زاد او استزاد فقد اربى. والله اعلم