سيد يقول استلفت مبلغ او اقرضت مبلغا خمسة عشر الف جنيه اليوم عندما نسبتها للدولار وجدتها تساوي خمسة وعشرين الفا فرق اكثر من عشر من عشرة الاف هل يطالبه بهذا الفرق؟ انا لم اتفق معه ان الجحوم يعني دولارات او بقيمة الدولارات. نقول له يا رعاك الله الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه فلا يجوز رفضها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه. فلا يجوز ربطها ايا كان بمستوى الاسعار لكن التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة انما بالواقع والجوهر فحقيقة النقود ليست هي الورقة التي تمثلها وانما القوة الشرائية التي تتضمنها فاذا الغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية اذا الغيت العملة بالكلية يسار الى القيمة بلا نزاع اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا. فالقول بالقيمة متوجه دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوارح او اعتبارا بنظرية الزروف الطارية ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويثار عند التنازع الى التحكيم او القضاء اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب