سؤال اخر يقول الساهر رجل تزوج فتاة فتبين ان في ظهرها جهازا من اجل الشلل الرعاش لكن لم يخبره احد للاب ولا الزوجة وهذه العلة تؤثر على المعاشرة الزوجية والمرض ليس له علاج وهو يريد الطلاق فهل له ان يأخذ ان يسترد المقدم ولا يعطي المؤخر السؤال ان للمرأة المهر بما استحل من فرجها لم تكشف عليها واستحل من فرجها فلها المهر في كل الاحوال بما استحل من فرجه لكن يمكن ان يرجع على وليه على وليها بما غره. اذا كان الولي قد غره وكتم عنه عيبا كان لا ينبغي ان يكتمه عنه فالمرء تأخذ صداقها بما استحل من فرجها. والمسؤول والغارم والضامن هو الولي هذا اذا كان هذا العيب جوهريا ويؤثر حقا على المباشرة الزوجية فقد يلحق بعيوب الفرج الذي اتفق الفقهاء على الفسخ بها الفقهاء تحدثوا عن عيوب اربعة جمهورهم. الجنون والجذام والبرص وعيوب الفرج من تزوج امرأة فاكتشف انها مجنونة او بها برص او بها جزام او بها عيب من عيوب الفرج. لم يكن قد اخبر به من قبل وعندما علم به لم يوافق عليه من حقه ان يسعى في فسخ هذا العقل والرجوع على الولي بما غره. المرأة تأخذ المهر بما استحل من فرجها والولي مسؤول وكافل وضامن وغارم لانه غره ولم يخبره هذا شريطة ان يمتن عن الاستمتاع بها فور علمه بالعيب ولم يكن قد اظهر الرضا به. اما اذا كان قد اظهر الرضا به. واستمتع بها بعد علمه بعيبها ثم رجع الى الاعتراض لاحقا فقد سقط حقه في المطالبة بالفسخ يبقى امامه التطبيق العادي او التطبيق للضرر اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول التطليق بالعيب اسوقه بنصه ليكتمل به عقد الجواب ليكتمل به عقد الجواب للزوجة طلب التطليق لعيب في الزوج يؤثر في مقصود النكاح ويتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ولا يرجى منه برء خلال سنة. لو الزوجة اكتشفت عف في الزوج من حقها طلب الطفل ضيق للعيب لكن يمهل سند عشان تمر عليه الفصول الاربعة ويلتمس فيها التداوي لعلته سواء اكان العيب عقليا ام عضويا ويستعان باهل الاختصاص في معرفة العيب. فان كانت العلة يرجى منها برء خلال سنة اجل المعتل سنة قبل التطبيق ويشترط لقبول طلب الزوجة انهاء العلاقة الزوجية بالعين الا تكون عالمة بالعيب حين العقد والا يصدر منها ما يدل على الرضا بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء اذا فقد حق الزوجة في التطليق للعيب بسببه كما لها الحق في طلب التطليق للضرر ان اثبتت الضرر او الخلع ان عجزت عن اثباته ازا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بسبب العيب لم يلزمه نصف الصداق الا اذا علم بالعيب قبل العقد فان طلقها بالعيب بعد الدخول كان له ان يرجع بقدر الصداق على من غرر به او كتم عنه العيب قط