ولي الزوجة كتم عيب في ابنتي وهو وهو راعاني وهو رعاش او رعاش لا ارادي ده لما هو عشرة الاف والمؤخرة عشرة لكن الزوج علم اول الامر وبعد سنين اراد طلاقها فحكم امام المسجد ان يأخذ المهر المقدم من ولي البنت لانه كتم العيب ويعاقب الزوج بالمؤخر لانه علم بالعين لا اريد ان اتدخل في حكم هذا الامام ما ينفعش اهبط بالبراشوت على قضية انا غائب عنها انا اتكلم هنا عن مبادئ وعن قواعد عامة اذا علم الزوج بالعيب وسكت ولم يطالب بموقف بعد علمه ومضت سنوات فقد اسقط حقه وبالتالي ازا حدس نوع من الفرقة بعد هزا تحال الى القواعد العادية ازا كانت الزوجة آآ ليست هي المطالبة بالطلاق وليست هي المخادعة او الكارهة لعشرة زوجها يبقى لها مؤخر صداقها ونفقة عدتها كالحقوق العادية المترتبة على الطلاق اما من الذي حدث في هذه القضية بالتفصيل؟ ما الذي قام في ذهن امام المسجد؟ يعني لا ادري القاعدة عندي انه اذا علم الزوج بالعيب وسكت وارتضاه واقره. ومضت السنوات ولم يطالب بشيء اسقط اسقط حقه فيه بين حدس الفرقة بينهما في المستقبل تحال الى القواعد العادية. اما بعد هذا ماذا عن خصوص هذه الحالة ازا اراد صاحب الفضيلة التي حكم بهذا ان يتصل بي على الخاص ربما نتحاور ربما نتناقش ونصل في هذا الامر الى كلمة سواء. بارك الله