﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:31.900
سؤال الاول حول رجل اقرب اخر مبلغا من المال واتفق معه على اجال مريحة في الوفاء لكنها كانت اجالا متباعدة اليوم تحسن وضع المقترض واصبح قادرا على تعجيل القرض والمقرض ساءت حالته نسبيا. وفي حاجة الى تعجيل قرضه

2
00:00:31.950 --> 00:00:51.950
لكنه يتحرج من الشرط الذي اشترطه على نفسه بالنسبة للمقترض. هل يجوز تجاوز هذا الشرط طالب بتعجيل القرض ما دام المقترض لا يعنته ولا يحرجه ولا يشق عليه ان يعجل الوفاء

3
00:00:51.950 --> 00:01:21.800
الجواب عن هذا نعم لا حرج في ذلك. لقد اختلف الفقهاء ابتداء في صحة اشتراط الاجل لزومه في القرض على قولين اولهما لجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة انه لا يلزم تأجيل القرض وان اشترط في العقد

4
00:01:21.950 --> 00:01:47.050
وللمقترض ان يسترده قبل حلول الاجل. بل قالوا ان الاجال في القروض باطلة ابتداء لقدامى في المغني يقول وللمقرض المطالبة ببدله في الحال لانه سبب يوجب رد مثل في المثليات فاوجبه حالا كالاتلاف

5
00:01:47.200 --> 00:02:05.750
حتى قال وان اجل القرض الى اجل لم يتأجل وكان حالا لكن في اجتهاد اخر بطبيعة الحال شأنه المسائل الاجتهادية وهو قول المالكية والليث ابن سعد وشيخ الاسلام ابن تيمية

6
00:02:05.750 --> 00:02:26.250
صحة التأجيل بالشرط فاذا اشترط الاجل فازا اشترط الاجل لزم واستدلوا واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الخلاصة ان نجعل ان الاجل في القرض غير ملزم عند الجمهور

7
00:02:26.500 --> 00:02:54.900
وان المطالبة به قبل ميقاته مشروعة لاسيما في هذه الحالة الذي تحسنت فيها ظروف المقترض ومست حاجة المقرض الى استيفاء قرضه وتعجيله. ومن النبل ان يبادر الى بذل ما وجب عليه بلا مطل عن رضا وطيب خاطر. وان يحسن الى دائنه بالوفاء

8
00:02:54.900 --> 00:03:16.250
كما احسن اليه من قبل بالقرض على الاقل بالتعجيل نحن لا نقول بزيادة الزيادة المشترطة في القرض لا تجوز. لكن الزيادة عن طيب خاطر من قبل بل المقترض عند الوفاة مشروعا. وتصبح نبلا وحسن خلق وحسن قضاء

9
00:03:17.400 --> 00:03:37.600
والله تعالى اعلى واعلم طيب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت يا رب العالمين