سؤال الاول حول رجل اقرب اخر مبلغا من المال واتفق معه على اجال مريحة في الوفاء لكنها كانت اجالا متباعدة اليوم تحسن وضع المقترض واصبح قادرا على تعجيل القرض والمقرض ساءت حالته نسبيا. وفي حاجة الى تعجيل قرضه لكنه يتحرج من الشرط الذي اشترطه على نفسه بالنسبة للمقترض. هل يجوز تجاوز هذا الشرط طالب بتعجيل القرض ما دام المقترض لا يعنته ولا يحرجه ولا يشق عليه ان يعجل الوفاء الجواب عن هذا نعم لا حرج في ذلك. لقد اختلف الفقهاء ابتداء في صحة اشتراط الاجل لزومه في القرض على قولين اولهما لجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة انه لا يلزم تأجيل القرض وان اشترط في العقد وللمقترض ان يسترده قبل حلول الاجل. بل قالوا ان الاجال في القروض باطلة ابتداء لقدامى في المغني يقول وللمقرض المطالبة ببدله في الحال لانه سبب يوجب رد مثل في المثليات فاوجبه حالا كالاتلاف حتى قال وان اجل القرض الى اجل لم يتأجل وكان حالا لكن في اجتهاد اخر بطبيعة الحال شأنه المسائل الاجتهادية وهو قول المالكية والليث ابن سعد وشيخ الاسلام ابن تيمية صحة التأجيل بالشرط فاذا اشترط الاجل فازا اشترط الاجل لزم واستدلوا واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الخلاصة ان نجعل ان الاجل في القرض غير ملزم عند الجمهور وان المطالبة به قبل ميقاته مشروعة لاسيما في هذه الحالة الذي تحسنت فيها ظروف المقترض ومست حاجة المقرض الى استيفاء قرضه وتعجيله. ومن النبل ان يبادر الى بذل ما وجب عليه بلا مطل عن رضا وطيب خاطر. وان يحسن الى دائنه بالوفاء كما احسن اليه من قبل بالقرض على الاقل بالتعجيل نحن لا نقول بزيادة الزيادة المشترطة في القرض لا تجوز. لكن الزيادة عن طيب خاطر من قبل بل المقترض عند الوفاة مشروعا. وتصبح نبلا وحسن خلق وحسن قضاء والله تعالى اعلى واعلم طيب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت يا رب العالمين