ويقتلن في الحرم يعني اذا تلبس بالاحرام فان له ان يقتل قوله لا حرج على المؤمن في قتلهم لانه يسبب له مشقة وجود هذه الاشياء ومضر عليه فلم يحرجه في قتل ذلك. قال الله جل وعلا ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا اما ما يتعلق بالحج فانني بالنظر الى النصوص وجدت ان اكثر تطبيق لفظ الحرج ورفع الحرج اكثر التطبيقات في الاحكام الفقهية وجدت في الحج من حيث الدليل ومن حيث اجتهاد اهل العلم في ذلك. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه وغيره انه ان رجلا قال له يا رسول الله رميت بعد ما امسيت. فقال ارمي ولا حرج. ارمي ولا حرج لاحظوا استعمال لفظ لا حرج في هذا. قال له رجل يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف. لان سعي يكون بعد الطواف كما هو معروف وجوبا وشرطا لصحة الطواف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسعة ولا حرج. وهذا الحديث شاذ عند كثير من المحققين في اهل الحديث يعني هذه الزيادة وصححها جمع من اهل العلم ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وكان يأخذ بمقتضى هذا الحديث حديث اسامة ابن شريف. منها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. قال خمس فواسق. لا حرج على المؤمن في قتلهم. الغراب والحداث والعقرب والكلب العقور. لا حرج على المؤمن في قتلهم لان الله جل وعلا حرم على المؤمن اه ان يقتل يقتل آآ في ذلك والمحرم لا حرج عليه ان يقتل هذه لانه لانهن فواتق يقتلن في الحل جناح عليه ان يطوف بهما. قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم سبب نزول الاية يا رسول الله الصفا والمروة هل علينا من حرج ان نتطوف بهما؟ قال لا حرج عليه. وسئلت عائشة فقيل لها في الاية كما هو ومعروف انها يعني ان الطواف بالصفا والمروة او التطوف بهما انه ليس بواجب قال لو كان كذلك لقال فلا جناح عليه الا يطوف بهما. قالت عائشة هنا كان من اهل يتحرج. لاحظ اللفظ يتحرج ان يطوف بالصفا والمروة ليه؟ لان ما كان عليها في الجاهلية من انها كانت عليها اصناف ومعلوم ان المكان الذي عليه وثن او صنم فانه لا تقام عنده عبادة. فكانوا يتحرجون هل هذا داخل في هذه القاعدة ام لا؟ فالله جل وعلا نفى عنهم الحرج في ذلك