تحت اطار انه قبل شرطا كفريا وما هو الضابط في هذا الجواب اولا ينبغي التدقيق فيما سميته شرطا كفريا لان جل التراتيب الادارية واللوائح التي تنظمها من مسائل السياسة الشرعية. التي تركتها الشريعة عفوا للناس سائل يسأل يقول لو استعمل التورية بقبول شرط كفر لعقد ما مع شخص اخر هل يكون شرعا قابلا لذلك؟ الشرط الكفري ولا تنفعه التورية ام لا طب ده المثال لو ان شخصا قام بالتوقيع على ورقة عقد فيها اشتراط التحكيم الى القوانين الوضعية وهو قام بالتوقيع بغير نية قبول هذا الشرط بل وقع كأنما يوقع على ورقة بيضاء هل هذا مخرج كافي ومناسب لكي لا يقع يقررون فيها بما يحقق مصالحهم ولا يعتبر القبول بمرجعيتها كفرا او تحاكم الى غير ما انزل الله هذا من حيث المبدأ من ناحية اخرى لا يصلح التعريض فيما يتعلق بحقوق الناس ازا كنا في منازعة تتعلق بالحقوق لا يصلح ان احد الطرفين يعرض ويحلف وهو ينوي نية اخرى او يقول قولا وهو لا يقصد ظاهرة في احوال السعة والاختيار يمينك على ما استحلفك عليه صاحبك اذا وقفنا في خصومة قضائية امام القاضي والقاضي استحلفني الخصم طلب اني احلف ليتحقق من صدق دعواي فلا يصح ان انا اعرض لا يصلح ان اوري في الحلف فافرغ اليمين من مضمونها ولهذا قالوا يمينك على ما استحلفك عليه صاحبك الا اذا كان المستحلف زالما فتكون اليمين عندئذ على نية الحالف ثم يبقى ان للضرورة احكامها فعقود الاذعان التي تمس حاجة الناس اليها ولا سبيل لهم الى تغيير شيء من بنودها تسعها قواعد الضرورة بالنسبة لما تضمنته من جور ظاهر وشروط مجحفة ظالمة