﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:23.400
اللهم اهدنا سواء السبيل. آآ سائل يقول  كان عندي مبلغ من المال وقبل ان يحول عليه الحول دفعته الى مؤسسة تجارية اسلامية للتجارة وما زال المال مع تلك الشركة الى الان

2
00:00:23.650 --> 00:00:44.200
لكنني سحبت منه جزءا دفعته ثمنا لشراء بيت وكان ذلك بعد الحول بعدة اشهر على هذا المبلغ زكاة يا رعاك الله القاعدة لا زكاة في مال حتى يبلغ نصابا وحتى يحول عليه الحول

3
00:00:44.500 --> 00:01:05.700
اذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول فقد ولد فيه الزكاة النصاب من الذهب خمسة وثمانون جراما من الفضة خمسمية خمسة وتسعين جرام من الفضة ازا بلغ ما عندك من مال ما يساوي احد هذين النقدين عند فريق

4
00:01:05.750 --> 00:01:32.700
او الذهب خاصة عند فريق اخر لانه اكثر استقرارا في التعامل ولانه ادل على الغنى من الفضة فقد ملكت النصاب تحقق احد شرطي وجوب الزكاة. بعد هذا يحول الحول فاذا كان المال الذي تتحدس عنه قد بلغ نصابا وحال عليه الحول فقد غيبت زكاته. والزاهر انك كذلك لانك

5
00:01:32.700 --> 00:01:59.350
آآ سحبت هذا المبلغ واشتريت به ما اشتريت بعد انقضاء الحول باشهر فاذا كان ذلك يعني كذلك فقد حلت او فقد وجبت عليك زكاة هذا المال لانه قد بلغ نصابا وحال عليه الحول. هذه القاعدة العامة في الزكاة. يا رعاك الله. اللهم امين

6
00:02:01.500 --> 00:02:07.500
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين