سؤال اخر حرج يقول السائل ذهب رجل ليعمل تلقيح صناعي طفل انابيب خارج الرحم بعد اخذ الحيوان المنوي منه بايام توفاه الله عز وجل هل يجوز تلقيح البويضة وضعها برحم زوجته واذا كان تلقيح البويضة قد تم قبل وفاته هل يجوز وضعها في رحم زوجته خلونا اولا نقرر ان التلقيح الاصطناعي جائز بشرط ان يكون الحيوان المنوي من الزوج وان تكون البيضة من الزوجة وان يكون الرحم لنفس الزوجة. لا نأتي برحم مستعار لكي نزرع فيه هذه اللقيحة. هذه النطفة الامشاج اذا مضت الامور على هذا النحو فالتلقيح الاصطناعي لا بأس به جائز لكن السؤال هنا بعد ان استخرج الحيوان المنوي من الرجل توفاه الله عز وجل وبالوفاة تنتهي رابطة الزوجية. فهل يجوز وضع الحيوان المنوي الذي استخرج في حياة الزوج وضعه تلقيحه للبويضة لتستكمل المرأة رحلة اه استنباط الطفل الانابيب الذي حرمت منه في حال الحياة في قدر متفق على منعه وقدر في محل الاجتهاد اذا كان كل الذي تم قبل الوفاة استخراج الحيوان المنوي من الرجل ولم يتم تلقيحه بالبويضة فلا شك ان هذا متفق على منعه. الزوجية ان انتهت فلا يحل ان نزرع هذا الحيوان المنوي الذي استخرج فيه حياة الزوج لكنه لم يلقح بالبويضة قبل موت الزوج اما اذا كان التلقيح قد تم وفي مرحلة حضانة وبقي فقط نقلها الى الرحم فهذا موضع خلاف الجمهور على منعه لكي نكون امناء في النقب ايضا. الجمهور على منعه لكن من اهل العلم من رخص ولعل من وقع في ضرورة قلد من اجاز هذه صورة استسنائية اذا كان التلقيح قد تم قبل الوفاة والباقي فقط نقل النطفة الامشاج النطفة الملقحة الى رحم المرأة هذا اجازه بعض اهل العلم وللنظر فيه مساغ وللاجتهاد فيه مجال الصورة الاولى مرفوضة يعني قطعا ولا ينبغي ان يختلف في منعها ولا ان يختلف عليه