السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل امرأة كانت حاملا في الشهر الرابع واجمع آآ الاطباء انه لابد من عملية قيصرية لان اتمام الحمل فيه خطر على الام والطفل غير مكتمل النمو تمت عملية الاجهاض ثم استمر الدم بالنزول ولم يقف لم تر الطهر ولكن يقل ويزداد حتى الان واليوم هو الثاني والاربعين من يوم العملية الاطباء يقولون ان هذا الدم دم نفاس وان نزوله طبيعي وقد يصل الى ستين يوما مع العلم ان الطبيب قد كتب على دواء مانع للحمل بدأ فيه من حوالي اسبوعين وبعد اسبوع سيتوقف مانع الحمل لمدة اسبوع لتنزل الدورة في هذا الاسبوع. نعيد اخزه وهكزا السؤال ما مدى مشروعية الصلاة والصوم على هذه المرأة. وان كان عليها صلاة فهل لها تخفيف في الوضوء او الجمع بين الصلوات لكثرة الدم النازل. عندما تغسل وتتوضأ وتخرج للصلاة. تشعر به ينزل حتى قبل ان تخرج من الحمام فهذا الرهق هذا الحرج ما السبيل الى دفعه شرعا الجواب عن هذا ان اقصى مدة للنفاس موضع خلاف بين اهل العلم بعد اتفاقهم على انه لا حد لاقله اقصى مدة للنفاس موضع خلاف بين اهل العلم اكثرهم جمهورهم على انه اربعون يوما فان مضت الاربعون ولم ينقطع دم النفاس ننزر ان صادف عادة ان كان التوقيت ده بيأتيها الحيض فيه انصدف عادة يحصل فيها لها الحيض فيعتبر هذا الدم وده محايض وان لم يصادف فهو دم استحاضة في الباب حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما في حديث الحكم ابن ابن عتيبة عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انها سألته كم تجلس المرأة اذا ولدت؟ فقال اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك وابن قدامة في المغني يقول اكثر النفاس اربعون يوما هذا قول اكثر اهل العلم. هذا قول اكثر اهل العلم. حتى قال بو عيسى الترمزي اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. على ان النفساء تدعو الصلاة اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي فان زاد دم النفساء عن اربعين يوما فصادف عادة الحيض فهو حيض وان لم يصادف عادة فهو استحاضة والامام احمد رحمه الله آآ يقول اذا استمر بها الدم فان كان في ايام في حيضها الذي تقعده امسكت عن الصلاة ولم يأتها زوجها. وان لم يكن لها ايام كانت بمالية المستحاضة يأتيها زوجها وتتوضأ لوقت كل صلاة مما هو جدير بالذكر ان ما لك والشافعي ان مالكا والشافعي قال اكثر النفاس ستون يوما وليس اربعين يوما فقط ولاحمد بن حنبل رواية مثل قولهما. المعول في هذا على الوجود. هل وجد ام لا لقد روي عن الاوزاعي انه قال عندنا امرأة ترى النفاس شهرين وروي مثل ذلك عن عطاء انه وجده. فالمرجع في هذا الى الوجود لكن غالبه اربعون يوما لكنني اقول للسائلة الكريمة لو تمحض الامر خلافا فقهيا بحتا لقلت لك ان اقصى مدة للنفاس اربعون يوما لكن لما كان من اهل الخبرة من الاطباء قال ان هذا الدم دم نفاس فارى ان تستمر على انها لا تزال نفساء حتى ينقطع الدم او تبلغ ستين يوما لان الاصل بقاء النفاس فلا تخرج منه الا بيقين طب ماذا عن الجمع بين الصلاتين والحرج؟ هو يا سيدتي الحرج يرتفع بان تعلم بان تعلمي يا رعاك الله. ما الذي تعبد الله به اصحاب الاعذار الدائمة اصحاب الاعذار الدائمة يتوضأون لوقت كل صلاة ولا يبالون بما خرج منهم ما بين الصلاتين. فانت لست محتاجة الى الجمع حتى ان توضأت وانت لسه بعد ان غسلت رجليك مباشرة شعرت بشيء قد نزل فلا تبالي بل اثناء وضوءك لو شعرت بشيء نزل منك فلا تستأيني في وضوءك من البداية هذه رحمة الله جل وعلا بعباده ويسر شريعته المباركة تتوضئين يا امة الله لوقت كل صلاة طبعا اه تستنجي تستسفري يعني تتحفظي حتى لا ينتشر الدم. تتوضئين لوقت كل صلاة ولا تبالين بما خرج منك ما بين الصلاتين الى ان يأتي وقت الصلاة الاخرى فتجددي وضوءك وهكذا. طب فيه جمع ورد في السنة؟ اه في طبعا جمع. بس ورد لمن ستغتسل للمستحاضة لها طريقتين تغتسل تلات مرات ان قويت على ذلك يعني تغتسل لصلاة الصبح وتجمع الظهر والعصر تغتسل لهم غسل والمغرب والعشاء وتعمل لهم غسل. انقويت على ذلك لها الجمع اما اذا لم تقوى على ذلك وستختار طريق الوضوء فمجرد الوضوء ليست فيه مشقة تقتضي الجمع الا ان توهمت انك كلما خرج منك شيء بادرت الى تجديد وهذا ليس بصحيح اصحاب الاعذار الدائمة يتوضأون لوقت كل صلاة ولا يبالون بما خرج منهن ما بين السلاطين. حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها انها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة. فقال افان قويت على ان تؤخروا الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ده اللي هو يقدر ايه؟ التي ستقوى على الغسل. اما التي ستختار طريق الوضوء فليس في الوضوء من حرج يقتضي الجمع فقط اعلمي ان ما ينزل منك ما بين الصلاتين لا تثريب عليك فيه لا يقتضي منك تجديد الوضوء الا اذا دخل وقت الصلاة الاخرى. بارك الله فيكم