﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:20.850
السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل امرأة كانت حاملا في الشهر الرابع واجمع الاطباء انه لابد من عملية قيصرية لان اتمام الحمل فيه خطر على الام والطفل غير مكتمل النمو

2
00:00:21.700 --> 00:00:40.950
تمت عملية الاجهاض ثم استمر الدم بالنزول ولم يقف لم ترى الطهر ولكن يقل ويزداد حتى الان واليوم هو الثاني والاربعين من يوم العملية الاطباء يقولون ان هذا الدم دم نفاس

3
00:00:41.650 --> 00:01:02.200
وان نزوله طبيعي وقد يصل الى ستين يوما مع العلم ان الطبيب قد كتب على دواء مانع للحمل بدأ فيه من حوالي اسبوعين وبعد اسبوع سيتوقف مانع الحمل لمدة اسبوع لتنزل الدورة في هذا الاسبوع. نعيد اخزه

4
00:01:02.700 --> 00:01:29.250
وهكزا السؤال ما مدى مشروعية الصلاة والصوم على هذه المرأة؟ وان كان عليها صلاة فهل لها تخفيف في الوضوء او الجمع بين الصلوات لكثرة الدم النازل. عندما تغسل وتتوضأ وتخرج للصلاة. تشعر به ينزل حتى قبل ان تخرج من الحمام

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.350
فهذا الرهق هذا الحرج ما السبيل الى دفعه شرعا الجواب عن هذا ان اقصى مدة للنفاس موضع خلاف بين اهل العلم بعد اتفاقهم على انه لا حد لاقله اقصى مدة للنفاس

6
00:01:50.550 --> 00:02:12.850
موضع خلاف بين اهل العلم اكثرهم جمهورهم على انه اربعون يوما فان مضت الاربعون ولم ينقطع دم النفاس ننزر ان صادف عادة ان كان التوقيت ده بيأتيها الحيض فيه انصدف عادة يحصل فيها لها الحيض فيعتبر هذا الدم

7
00:02:12.850 --> 00:02:35.750
وده محايض وان لم يصادف فهو دم استحاضة في الباب حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما في حديث الحكم ابن ابن عتيبة عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انها سألته

8
00:02:35.800 --> 00:02:54.300
كم تجلس المرأة اذا ولدت؟ فقال اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك وابن قدامة في المغني يقول اكثر النفاس اربعون يوما هذا قول اكثر اهل العلم. هذا قول اكثر اهل العلم. حتى قال

9
00:02:54.300 --> 00:03:14.400
عيسى الترمزي اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. على ان النفساء تدعو الصلاة اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي فإن زاد دم النفساء عن اربعين يوما فصادف عادة الحيض فهو حيض

10
00:03:14.500 --> 00:03:32.750
وان لم يصادف عادة فهو استحاضة والامام احمد رحمه الله آآ يقول اذا استمر بها الدم فان كان في ايام في حيضها الذي تقعده امسكت عن الصلاة ولم يأتها زوجها. وان لم يكن لها ايام

11
00:03:32.750 --> 00:03:57.500
كانت بمنية المستحاضة يأتيها زوجها وتتوضأ لوقت كل صلاة مما هو جدير بالذكر ان ما لك والشافعي ان مالكا والشافعي قال اكثر النفاس ستون يوما وليس اربعين يوما فقط ولاحمد بن حنبل رواية مثل قولهما. المعول في هذا على الوجود. هل وجد ام لا

12
00:03:58.600 --> 00:04:22.250
لقد روي عن الاوزاعي انه قال عندنا امرأة ترى النفاس شهرين وروي مثل ذلك عن عطاء انه وجده. فالمرجع في هذا الى الوجود لكن غالبه اربعون يوما لكنني اقول للسائلة الكريمة لو تمحض الامر خلافا فقهيا بحتا لقلت لك ان اقصى مدة للنفاس اربعون يوما

13
00:04:22.400 --> 00:04:39.650
لكن لما كان من اهل الخبرة من الاطباء قال ان هذا الدم دم نفاس فارى ان تستمر على انها لا تزال نفساء حتى ينقطع الدم او تبلغ ستين يوما لان الاصل بقاء النفاس فلا تخرج منه

14
00:04:39.650 --> 00:05:06.850
الا بيقين طب ماذا عن الجمع بين الصلاتين والحرج؟ هو يا سيدتي الحرج يرتفع بان تعلم بان تعلمي يا رعاك الله. ما الذي تعبد الله به اصحاب الاعذار الدائمة اصحاب الاعذار الدائمة يتوضأون لوقت كل صلاة ولا يبالون بما خرج منهم ما بين الصلاتين. فانت لست محتاجة الى الجمع حتى

15
00:05:06.850 --> 00:05:25.550
ان توضأت وانت لسه بعد ان غسلت رجليك مباشرة شعرت بشيء قد نزل فلا تبالي بل اثناء وضوئك لو شعرت بشيء نزل منك فلا تستأني في وضوءك من البداية هذه رحمة الله جل وعلا بعباده ويسر شريعته المباركة

16
00:05:25.850 --> 00:05:50.050
تتوضئين يا امة الله لوقت كل صلاة طبعا اه تستنجي تستسفري يعني تتحفظي حتى لا ينتشر الدم. تتوضئين لوقت كل صلاة ولا تبالين بما خرج منك ما الصلاتين الى ان يأتي وقت الصلاة الاخرى فتجددي وضوءك وهكذا. طب فيه جمع ورد في السنة؟ اه فيه طبعا جمع. بس ورد

17
00:05:50.050 --> 00:06:11.200
لمن ستغتسل للمستحاضة لها طريقتين تغتسل تلات مرات ان قويت على ذلك يعني تغتسل لصلاة الصبح وتجمع الظهر والعصر تغتسل لهم غسل والمغرب والعشاء وتعمل لهم غسل. انقويت على ذلك لها الجمع

18
00:06:11.350 --> 00:06:25.200
اما اذا لم تقوى على ذلك وستختار طريق الوضوء فمجرد الوضوء ليست فيه مشقة تقتضي الجمع الا ان توهمت انك كلما خرج منك شيء بادرت الى تجديد وهذا ليس بصحيح

19
00:06:25.500 --> 00:06:42.650
اصحاب الاعذار الدائمة يتوضأون لوقت كل صلاة ولا يبالون بما خرج منهن ما بين السلاطين. حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها الناس تفتت النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة. فقال افان قويت

20
00:06:42.750 --> 00:07:06.850
على ان تؤخروا الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ده اللي هو يقدر ايه؟ التي ستقوى على الغسل. اما التي ستختار طريقا الوضوء فليس في الوضوء من حرج يقتضي الجمع فقط اعلمي ان ما ينزل منك ما بين الصلاتين لا تثريب عليك فيه

21
00:07:06.850 --> 00:07:12.250
لا يقتضي منك تجديد الوضوء الا اذا دخل وقت الصلاة الاخرى. بارك الله فيكم