سائل يقول اقترضت اقرضت احدا من الناس مالا وهو الان في مرض خطير مزمن مزمن. هل استطيع ان احتسبها مع الزكاة في كل عام؟ حتى ابلغ الدين الذي هو مدين لي به نقول له يا حبيبنا جمهور اهل العلم على عدم جواز اسقاط الدين في الزكاة لماذا لان نفع الزكاة سيعود الى المزكي احيا ما له الميت بالصدقة انت عندك مال ميت لا ترجو استردائها. الراجل محسن وعليه الزكاة لابد ان تدفعها لفقراء زكاة هذه مال حي ودين المعسر مال الميت فاحييت مالك الميت بالصدقة. المشروع في مسل هذا ان تمهل المدينة المعسر الى ميسرة. وان كان ذو اسرة فناظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون وتتمة القول ان الحسن وعطاء وابن حزم اجازوا اسقاط الدين في الزكاة واستدل ابن حزم على هذا بحديث ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم قال اصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه لكن الحسن قيد قال بدين القرض لا ديون التجارات. لمحة ذكية من الحسن خشية استرسال التجار في البيع بالدين رغبة في مزيد من الربح فاذا اعياهم اقتضاء الدين احتسبوه من الزكاة ما هو عنده الزكاة دي كانها كأنها شرك التأمين يعني. بتأمن له عدائه بتأمن له على الديون. كل ما دين يقع يقول حوله على الزكاء فقال هذا يكون في ذيل القرض وليس في ديون التجارات خشية استرسال التجار في البيع بالدين رغبة في مزيد من الربح فاذا اعياهم اقتضاء الدين احتسبوه من الزكاة. فالاحتياط يرعاك الله ان تفصل بين الامرين والا لا تسقط دينك بالزكاء