﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:20.850
امرأة متزوجة زنت وحملت في الشهر الثاني ما حكم اسقاط الجنين وما حكم ولد الزنا هذا من انتساب وغيره اذا لم تسقطه وما حكم مساعدة اصحابها واهلها لها في الاسقاط وغيرهم

2
00:00:21.550 --> 00:00:40.450
لنقول الاصل انه لا يجوز اسقاط الحمل في مختلف مراحله الا لمسوغ شرعي وفي حدود ضيقة جدا انتهى الحمل في الطور الاول وهو الاربعين الاولى. وكان في اسقاطه مصلحة شرعية. او دفع ضرر متوقع جاز اسقاطه

3
00:00:40.800 --> 00:01:00.850
اما اسقاطه لمجرد المشقة في تربية الاولاد الخوف من العجز عن تكاليف المعيشة هذا غير جائز لا يجوز اسقاط الحمل بعد ذلك بعد الاربعين الاولى الا اذا قرت لجنة طبية موثوقة ان استمراره خطر على سلامة

4
00:01:00.850 --> 00:01:20.050
امه بان يخشى عليها من الهلاك من استمراره ففي هذه الحالة يجوز اسقاطه لتلافي تلك الاخطاء يبقى في اسقاط الجنين في الاربعين الاولى رخصة علما انتبه بان حساب الاطباء يختلف عن حساب الفقهاء

5
00:01:20.400 --> 00:01:40.100
الاطباء يحسبون من تاريخ اخر حيضة الفقهاء يحسبون من تاريخ الاخصاب فبينهما اسبوعان اذا زنت المرأة المتزوجة وحملت من من صاحب الحق في الولد الولد صاحب الفراش. المغدور المعتدى عليه وهو الزوج

6
00:01:41.050 --> 00:01:59.750
الا اذا نفاه بلعان لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر امرأة متزوجة زنت جاءت بولد على فراش الزوجية الولد لصاحب الفراش. هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:01:59.900 --> 00:02:20.500
اذا نفى الزوج الولد يحال الامر الى اللعان. المحكمة الشرعية بتحولهم الى تحليلات الدي ان ايه عشان تحقق في الموضوع. في ضوء نتيجة التحليل يستمرون في الملاعنات او يسقطونها اما المساعدة على

8
00:02:20.600 --> 00:02:41.100
الاسقاط بالحالة التي يكون فيها الاسقاط رخصة لا حرج فيه. لكن انتبه. اذا كان هذا في اطار اعانته على التوبة وليس اعانتها على التمالي في المعصية. واغراءها بالمزيد منها بتسهيل الخروج من ورطتها

9
00:02:41.250 --> 00:03:01.250
لما تستسهل وكل ما تغلط بتجد مخرج وابزت وحل وناس آآ يعني يساعدونها هذا قد يغري بعض بالساقطات بالمزيد من الفجور وباستدامته وبالاصرار عليه. وبشرط ايضا موافقة صاحب الفراش. لان الاصل

10
00:03:01.250 --> 00:03:15.550
في الولد انه له. ما فيش واحدة تسقط من غير ترتيب مع زوجها. صاحب الفراش الشرعي ده حديث الولد للفراش وللعاهد الحجر الا اذا كان قد نفاه بدعان. اما الطفل مساعدة الطفل

11
00:03:15.750 --> 00:03:41.700
الطفل بريء لا علاقة له بجريدة امه ولا بجريلة من زنى بها وفي كل وفي كل ذات كبد رطبة اجر وفي كل ذات كبد رطبة اجر. نعم صلوات الله على من كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. ومن بعثه الله جل جلاله رحمة للعالمين