﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:26.050
السؤال الثاني يقول هل يجوز لجمعية الزكاة ان تلزم الغارمين الذين استدانوا في معصية كالمرجج الربوي ونحوه التوقيع على اقرار بان ما فعلوه كان معصية وانهم تابوا الى الله عز وجل

2
00:00:26.600 --> 00:00:52.050
وانهم لن يرجعوا الى الاستدانة لاجل المعصية في مستقبل الايام  الجواب عن هذا ان هذا يمكن استصحابه ما حدثاء العهد بالتوبة بما لا يجرح كرامته ولا يشعرهم بان المساجد تعيرهم بذنوبهم

3
00:00:52.350 --> 00:01:15.600
وتستعلي عليهم بما في يديها من ولاية التصرف في مال الله عز وجل الذي جعله الله في ايديهم اما من حسنت توبته منهم وانسنا فيه حرارة الندم وصدق التوبة فقد يعفى من هذا الشرط

4
00:01:16.400 --> 00:01:41.450
فقد يعفى من هذا الشرط وتكون هذه سلطة تقديرية في يد لجنة الزكاة ومن عاد الى المعصية منهم يتجاهل طلبه الا لدفع ضرورة ملجأة يصيب تجاهلها من وراءه من ذرية ضعفاء بفاقة او بسوء