﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:23.950
السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل طلقت زوجتي وتزوجت باخرى ترى فعالية زوجتي الجديدة الا اتزوج عليها الا اراجع زوجتي الاولى او ان اعدد عليها بزوجة جديدة فهي لا تطيق التعدد ولا تحتمله

2
00:00:24.500 --> 00:00:42.300
وقد قبلت بهذا الشرط قبل زواجي منها فهل يجب علي الوفاء بهذا الشرط هل له كفارة او مخرج اذا رأيت مصلحة في مراجعتي الاولى لتربية بناتي الصغيرات منها افتونا مأجورين

3
00:00:43.800 --> 00:01:01.550
الجواب عن هذا ان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج ومن ذلك اشتراطها عليه الا يتزوج عليها ابن قدامة رحمه الله يقول اذا اشتاط لها الا يخرجها من دارها

4
00:01:01.800 --> 00:01:19.400
او بلدها او الا يسافر بها او الا يتزوج عليها. فهذا يلزمه الوفاء به فان لم يفعل فلها فسخ النكاح. روي هذا عن عمر وسعد بن ابي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم اجمعين

5
00:01:19.900 --> 00:01:44.250
اذا لم يفي لها بشرطها كان لها طلب التطليق للضرر فتحتفز معه بحقوقها المالية كاملة فلا يقع طلاق تلقائي بمجرد الاخلال بالشرط بل يثبت لها الحق في فسخ النكاح فاما ان تفسخ واما ان تتنازل عن الشرط وترضى بما قسم الله لها

6
00:01:44.300 --> 00:02:06.850
تقر ما فعل الزوج وتبقى زوجة له ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للذي قضى عليه بلزوم ما اشترطته عليه زوجته مقاطع الحقوق عند الشروط وهذا وهو لحديث

7
00:02:06.900 --> 00:02:26.650
المؤمنون عند شروطهم ابن القيم رحمه الله يقول يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي احق ان توفى وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح فان المرأة لم ترضى ببذل بضعها للزوج الا على هذا الشرط

8
00:02:27.150 --> 00:02:42.900
ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض وكان الزاما بما لم يلزمها به الله ورسوله طب الحل فيه صاحبنا ايه ؟ خير له ان يأتمر في ذلك بينه وبين زوجته بمعروف

9
00:02:43.150 --> 00:03:06.700
فان تمسكت بشرطها كان لها الحق في طلب التطليق للضرر ومرد الامر في القرار النهائي بالمقابلة بين الوفاء بالشرط او قبول التطليق للضرر اليه بوثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا مجموعة مواد بدءا من المادة تسعة مية تسعة واربعين تقول

10
00:03:06.750 --> 00:03:27.300
للزوجة طلبوا التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينها وبين زوجها يعتبر ضررا مسوغا لطلب التطليق كل تصرف من الزوج او سلوك مشين او مخل بالاخلاق الحميدة يلحق بالزوجة

11
00:03:27.350 --> 00:03:48.250
اساءة مادية او معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية كالزنا والسكر ونحوه يعتبر كل اخلال بشرط اشترط في عقد الزواج ضررا مسوغا لطلب التطليخ كما لو شاط لها

12
00:03:48.250 --> 00:04:07.700
الا يتزوج عليها او الا يتحول بها عن بلدها وتثبت وقائع الضرر بكل وسائل الاثبات المعتبرة شرعا واذا ثبت الضرر لدى القاضي او من يقوم مقامه وعجز عن عن الاصلاح حكم بالتطليق