وقد قبلت بهذا الشرط قبل زواجي منها فهل يجب علي الوفاء بهذا الشرط هل له كفارة او مخرج اذا رأيت مصلحة في مراجعتي الاولى لتربية بناتي الصغيرات منها افتونا مأجورين السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل طلقت زوجتي وتزوجت باخرى ترى فعالية زوجتي الجديدة الا اتزوج عليها الا اراجع زوجتي الاولى او ان اعدد عليها بزوجة جديدة فهي لا تطيق التعدد ولا تحتمله الجواب عن هذا ان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج ومن ذلك اشتراطها عليه الا يتزوج عليها ابن قدامة رحمه الله يقول اذا اشتاط لها الا يخرجها من دارها او بلدها او الا يسافر بها او الا يتزوج عليها. فهذا يلزمه الوفاء به فان لم يفعل فلها فسخ النكاح. روي هذا عن عمر وسعد بن ابي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم اجمعين اذا لم يفي لها بشرطها كان لها طلب التطليق للضرر فتحتفز معه بحقوقها المالية كاملة فلا يقع طلاق تلقائي بمجرد الاخلال بالشرط بل يثبت لها الحق في فسخ النكاح فاما ان تفسخ واما ان تتنازل عن الشرط وترضى بما قسم الله لها تقر ما فعل الزوج وتبقى زوجة له ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للذي قضى عليه بلزوم ما اشترطته عليه زوجته مقاطع الحقوق عند الشروط وهذا وهو لحديث المؤمنون عند شروطهم ابن القيم رحمه الله يقول يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي احق ان توفى وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح فان المرأة لم ترضى ببذل بضعها للزوج الا على هذا الشرط ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض وكان الزاما بما لم يلزمها به الله ورسوله طب الحل فيه صاحبنا ايه ؟ خير له ان يأتمر في ذلك بينه وبين زوجته بمعروف فان تمسكت بشرطها كان لها الحق في طلب التطليق للضرر ومرد الامر في القرار النهائي بالمقابلة بين الوفاء بالشرط او قبول التطليق للضرر اليه بوثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا مجموعة مواد بدءا من المادة تسعة مية تسعة واربعين تقول للزوجة طلبوا التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينها وبين زوجها يعتبر ضررا مسوغا لطلب التطليق كل تصرف من الزوج او سلوك مشين او مخل بالاخلاق الحميدة يلحق بالزوجة اساءة مادية او معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية كالزنا والسكر ونحوه يعتبر كل اخلال بشرط اشترط في عقد الزواج ضررا مسوغا لطلب التطليخ كما لو شاط لها الا يتزوج عليها او الا يتحول بها عن بلدها وتثبت وقائع الضرر بكل وسائل الاثبات المعتبرة شرعا واذا ثبت الضرر لدى القاضي او من يقوم مقامه وعجز عن عن الاصلاح حكم بالتطليق