﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:24.000
سؤال ايضا لطيف لو اشتاطت المرأة الا يتزوج عليها زوجها يا ترى شفتوا ده   ولا فيه تحريم للحلال بنشوف اشتراط المرأة الا يتزوج عليها زوجها باخرى من مواضع النظر بين اهل العلم

2
00:00:24.700 --> 00:00:45.600
لكن الظاهر الذي عليه كثير من المحققين ان هذا الشرط صحيح ومعتبر ويعمل به ما دامت المرأة تعلم من نفسها العجز عن التكيف مع التعدي اذا اخل الزوج بهذا الشرط وتزوج

3
00:00:46.100 --> 00:01:02.400
تواجد سيء لا يكون باطلا لكن الهدف فقط يعطي الزوجة الاولى حق بان تطلب التطليق للضرر فلا تكون مخالعة ترد له ما بدله لها من صداق. لما يكون تطليقا للضرر

4
00:01:02.500 --> 00:01:20.950
كأنها استفادت بهذا الشرطي انها اذا عجزت عن التكيف مع التعدد فانها تطلب التطليق للضرر تطلب الفسخ ولا تعتبر مخالعة لا يطالبها بان ترد اليه ما بذله لها من مال او من صداقة من ناحية

5
00:01:21.100 --> 00:01:41.900
انه طبعا في الخلع كما تعلمون اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا لكن في مثل هذه الحالة المسألة تكون ايه تطليقا للضرر وليس خلعا ابن قدامة صاحب كتاب المغني في الفقه الحنبلي رحمه الله يقول اذا اشترط لها

6
00:01:42.250 --> 00:01:58.950
الا يخرجها من دارها او بلدها او لا يسافر بها او لا يتزوج عليها فهذا يلزمه الوفاء به فان لم يفعل فلها فسخ النكاح. لقد روي هذا عن عمر وسعد ابن ابي

7
00:01:59.150 --> 00:02:16.900
خاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم شيخ ابن عثيمين رحمه الله له ايضا فتوى مفصلة في هذا يقول فيها اذا اشترطت عليه الا يتزوج عليه فان هذا يجوز وقال بعض العلماء انه لا يجوز

8
00:02:17.050 --> 00:02:32.150
لانه حجر على الزوج فيما اباح الله له فهو اذا مخالف للقرآن في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ثم قال فيقال في الجواب عن ذلك

9
00:02:33.050 --> 00:02:51.150
للمرأة غرض في عدم زواجه ولم تعتدي على احد والزوج هو الذي اسقط حقه له الحق في ان يتزوج؟ نعم. لكن اسقطه هو كان ممكن ان نقول لا انا لا اقبل ان يشرق علي احد هذا الشرط

10
00:02:52.150 --> 00:03:11.350
ومن حقي ان تقول لا يا يتفقوا يفترقوا لكن المسلمون عند شروطهم اذا تنازلت طائعا مختارا عن هذا الحق واسقطت فقد لزمك هذا الاسقاط والمسلمون عند شروطهم انت اسقطت هذا الحق

11
00:03:11.400 --> 00:03:31.000
طائعا مختارا فليس هذا تحريما لما احل الله ومش بنقول لك ان زواياك الاخر باطل يقول لك فقط يعطي للزوج الاولى الحق في طلب التطليق للضرر ولا تكون مخالعة ان هي فعلت هذا بل هو تطليق للضرر

12
00:03:32.200 --> 00:03:51.200
ان عمر ابن الخطاب قضى قال للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته واقول له اذا يطلقننا انت بتقول ايه يا امير المؤمنين؟ لو احنا قلنا هل الشروط ملزمة حارمنا هيطلقونا

13
00:03:51.550 --> 00:04:15.650
مش هيستنوا معنا. اذا يطلقننا. فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط والمؤمنون على شروطهم ابن القيم يقول يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي احق ان يوفيها ان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج وهو مقتضى الشرع والعقل

14
00:04:15.650 --> 00:04:33.000
القياس الصحيح فان المرأة لم ترضى ببذل بضعها للزوج الا على هذا الشرط ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض ان الزاما بما لم يلزمها به الله ورسوله