سؤال ايضا لطيف لو اشتاطت المرأة الا يتزوج عليها زوجها يا ترى شفتوا ده ولا فيه تحريم للحلال بنشوف اشتراط المرأة الا يتزوج عليها زوجها باخرى من مواضع النظر بين اهل العلم لكن الظاهر الذي عليه كثير من المحققين ان هذا الشرط صحيح ومعتبر ويعمل به ما دامت المرأة تعلم من نفسها العجز عن التكيف مع التعدي اذا اخل الزوج بهذا الشرط وتزوج تواجد سيء لا يكون باطلا لكن الهدف فقط يعطي الزوجة الاولى حق بان تطلب التطليق للضرر فلا تكون مخالعة ترد له ما بدله لها من صداق. لما يكون تطليقا للضرر كأنها استفادت بهذا الشرطي انها اذا عجزت عن التكيف مع التعدد فانها تطلب التطليق للضرر تطلب الفسخ ولا تعتبر مخالعة لا يطالبها بان ترد اليه ما بذله لها من مال او من صداقة من ناحية انه طبعا في الخلع كما تعلمون اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا لكن في مثل هذه الحالة المسألة تكون ايه تطليقا للضرر وليس خلعا ابن قدامة صاحب كتاب المغني في الفقه الحنبلي رحمه الله يقول اذا اشترط لها الا يخرجها من دارها او بلدها او لا يسافر بها او لا يتزوج عليها فهذا يلزمه الوفاء به فان لم يفعل فلها فسخ النكاح. لقد روي هذا عن عمر وسعد ابن ابي خاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم شيخ ابن عثيمين رحمه الله له ايضا فتوى مفصلة في هذا يقول فيها اذا اشترطت عليه الا يتزوج عليه فان هذا يجوز وقال بعض العلماء انه لا يجوز لانه حجر على الزوج فيما اباح الله له فهو اذا مخالف للقرآن في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ثم قال فيقال في الجواب عن ذلك للمرأة غرض في عدم زواجه ولم تعتدي على احد والزوج هو الذي اسقط حقه له الحق في ان يتزوج؟ نعم. لكن اسقطه هو كان ممكن ان نقول لا انا لا اقبل ان يشرق علي احد هذا الشرط ومن حقي ان تقول لا يا يتفقوا يفترقوا لكن المسلمون عند شروطهم اذا تنازلت طائعا مختارا عن هذا الحق واسقطت فقد لزمك هذا الاسقاط والمسلمون عند شروطهم انت اسقطت هذا الحق طائعا مختارا فليس هذا تحريما لما احل الله ومش بنقول لك ان زواياك الاخر باطل يقول لك فقط يعطي للزوج الاولى الحق في طلب التطليق للضرر ولا تكون مخالعة ان هي فعلت هذا بل هو تطليق للضرر ان عمر ابن الخطاب قضى قال للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته واقول له اذا يطلقننا انت بتقول ايه يا امير المؤمنين؟ لو احنا قلنا هل الشروط ملزمة حارمنا هيطلقونا مش هيستنوا معنا. اذا يطلقننا. فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط والمؤمنون على شروطهم ابن القيم يقول يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي احق ان يوفيها ان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج وهو مقتضى الشرع والعقل القياس الصحيح فان المرأة لم ترضى ببذل بضعها للزوج الا على هذا الشرط ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض ان الزاما بما لم يلزمها به الله ورسوله