سؤالي الثالث يقول سائلنا الكريم اهل قرية في الشيشان يحتاجون الى حفر اباء فيشتاطون على المرشح في الانتخابات حفر بئر له حتى ينتخبوه فهذه يعد ذلك جائزا شرعا نقول ان القول في هذا يختلف باختلاف الازمنة والامكنة والاحوال على سبيل المثال ان قاعدة الاختيار بين المرشحين خارج بلاد المسلمين ان ينظر في اقلهم معاداة للاسلام ومضارة لاهله وفي اقومهم بمصالح الجاليات المسلمة وارجاهم في تبني حقوقها ودفع الضرر عنها لماذا لان مبنى الشريعة كما لا يخفى على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وفي الشر خيار وبعض الشر اهون من بعض وقد يختلف الحال في بلاد المسلمين حسب سقف الممكن والمتاح في كل قطر لكن تبقى قاعدة القاعدة ويبقى مبنى الاختيار واحدا الا وهو السعي في تحقيق مصالح الاسلام واهله ودفع الضرار عنهم في حدود سقف الممكن والمتاح في ذلك الموقع فان كان اقصى ما يمكن تحقيقه واستجلابه من المرشحين في هذا الموقع بعينه هو استجلاب بعض المصالح لهم او دفع بعض المضار الحياتية عنه. استجلاب بعض المصالح كحفر بعض الابار او اقامة بعض المشافي العامة ونحوه. وكان هذا اهو المنقز او دفع بعد المضار عنه كتخفيف العبء الضريب الموجود المفروض عليهم ونحو ذلك فلا حرج في هذا لا حرج ان يكون هذا احد معايير المفاضلة بين المرشحين اما ان ارتفع سقف الممكن والمتاح لبلد من البلاد وامتد الى امكانية اقامة الدين او تحكيم شريعته كليا او جزئيا من خلال المسار النيابي فلا ينبغي التقصير وفي ذلك لا ينبغي الاستعاضة عن هذا الهدف الثمين والجميل بالاكتفاء بتحصيل بعض المصالح الدنيوية العاجلة وهكذا احبتي يبقى الحكم في كل موضع بحسب القاعدة في ذلك كله رفع الهمم بالتشوف الى اقامة الدين كما انزله الله والارتفاع بسقف المطالب الى تغيير جميع المنكرات ولا يتعارض هذا مع القبول المرحلي بالممكن والمتاح كيف الحال وتهيئة الاسباب لما يمكن تحقيقه في المآل. خشية ان يفضي الاصرار على غير المتاح في الحال الى فقد المتعة وغير المتاح في الحال وفي المال في قرار للمجمع الفقهي الاسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة وكان حول موضوع مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الاسلامية القرار يقول مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الاسلامية من مسائل الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد والفتوى فيها تختلف باختلاف الازمنة والامكنة والحق ثم قال يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به بركته من المصالح الراجحة. مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الاسلام الدفاع عن قضايا المسلمين في بلده تحصيل مكتسبات الاقليات الدينية والدنيوية تعزيز دورهم في مواقع التأثير. التعاون مع اهل الاعتدال والانصاف لتحقيق التعاون القائم على الحق والعدل وذلك وفق الضوابط الاتية قال اولا ان يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الاسهام في تحصيل مصالح المسلمين ودرء المفاسد والاضرار والاضرار عنهم ثانيا ان يغلب على ظن المشارك من المسلمين ان مشاركتهم تفضي الى اثار ايجابية تعود بالفائدة على المسلمين في هذه بلاد من تعزيز مركزهم وايصال مطالبهم الى اصحاب القرار ومديري دفة الحكم والمحافظة على مصالحهم الدينية والدنيوية نعم قال ثالثا الا يترتب على مشاركة المسلمين في هذه الانتخابات ما يؤدي الى تفريط في دينه والله تعالى اعلم