﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:25.750
سؤالي الثالث يقول سائلنا الكريم اهل قرية في الشيشان يحتاجون الى حفر ابار فيشتاطون على المرشح في الانتخابات نفر بئر له حتى ينتخبوه فهل يعد ذلك جائزا شرعا نقول ان القول في هذا يختلف باختلاف الازمنة والامكنة والاحوال

2
00:00:26.100 --> 00:00:49.150
على سبيل المثال ان قاعدة الاختيار بين المرشحين خارج بلاد المسلمين ان ينظر في اقلهم معاداة للاسلام ومضارة لاهله وفي اقومهم بمصالح الجاليات المسلمة وارجاهم في تبني حقوقها ودفع الضرر عنها

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.800
لماذا لان مبنى الشريعة كما لا يخفى على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وفي الشر خيار وبعض الشر اهون من بعضه وقد يختلف الحال في بلاد المسلمين حسب سقف الممكن والمتاح في كل قطر

4
00:01:11.250 --> 00:01:38.400
لكن تبقى قاعدة القاعدة ويبقى مبنى الاختيار واحدا الا وهو السعي في تحقيق مصالح الاسلام واهله ودفع الضرار عنهم في حدود سقف الممكن والمتاح في ذلك الموقع فان كان اقصى ما يمكن تحقيقه واستجلابه من المرشحين في هذا الموقع بعينه هو استجلاب بعض المصالح الحية

5
00:01:38.400 --> 00:01:54.450
لهم او دفع بعض المضار الحياتية عنه. سجلها في بعض المصالح كحفر بعض الابار او اقامة بعض المشافي العامة ونحوه. وكان هذا ده هو المنقز او دفع بعد المضار عنه كتخفيف العبء

6
00:01:54.650 --> 00:02:23.100
الضريب الموجود المفروض عليهم ونحو ذلك فلا حرج في هذا لا حرج ان يكون هذا احد معايير المفاضلة بين المرشحين اما ان ارتفع سقف الممكن والمتاح لبلدي من البناء وامتد الى امكانية اقامة الدين او تحكيم شريعته كليا او جزئيا من خلال المسار النيابي فلا ينبغي التقصير

7
00:02:23.100 --> 00:02:47.150
وفي ذلك لا ينبغي الاستعاضة عن هذا الهدف الثمين والجميل بالاكتفاء بتحصيل بعض المصالح الدنيوية العاجلة وهكذا احبتي يبقى الحكم في كل موضع بحسب القاعدة في ذلك كله رفع الهمم بالتشوف الى اقامة الدين كما انزله الله

8
00:02:47.200 --> 00:03:08.600
والارتفاع بسقف المطالب الى تغيير جميع المنكرات ولا يتعارض هذا مع القبول المرحلي بالممكن والمتاح كيف الحال وتهيئة الاسباب لما يمكن تحقيقه في المآل. خشية ان يفضي الاصرار على غير المتاح في الحال الى فقد المتعة

9
00:03:08.600 --> 00:03:31.000
وغير المتاح في الحال وفي المال في قرار للمجمع الفقهي الاسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة وكان حول موضوع مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الاسلامية

10
00:03:31.350 --> 00:03:51.750
القرار يقول مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الاسلامية من مسائل الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد والفتوى فيها تختلف باختلاف الازمنة والامكنة

11
00:03:52.750 --> 00:04:11.900
ثم قال يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به بركته من المصالح الراجحة. مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الاسلام

12
00:04:12.000 --> 00:04:30.600
الدفاع عن قضايا المسلمين في بلده تحصيل مكتسبات الاقليات الدينية والدنيوية تعزيز دورهم في مواقع التأثير. التعاون مع اهل الاعتدال والانصاف لتحقيق التعاون القائم على الحق والعدل وذلك وفق الضوابط الاتية

13
00:04:31.200 --> 00:04:54.500
قال اولا ان يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الاسهام في تحصيل مصالح المسلمين ودرء المفاسد والاضرار والاضرار عنهم ثانيا ان يغلب على ظن المشارك من المسلمين ان مشاركتهم تفضي الى اثار ايجابية تعود بالفائدة على المسلمين في هذه

14
00:04:54.500 --> 00:05:13.750
بلاد من تعزيز مركزهم وايصال مطالبهم الى اصحاب القرار ومديري دفة الحكم والمحافظة على مصالحهم الدينية والدنيوية نعم قال ثالثا الا يترتب على مشاركة المسلمين في هذه الانتخابات ما يؤدي الى تفريط في دينه

15
00:05:14.200 --> 00:05:15.450
والله تعالى اعلم