نفس السائل بيقول عقد بين صاحب مالي واصحاب متجر. تمام؟ بيتسألوهم صاحب المال مبلغ وبيحصل على نسبة محددة من صافي المبيعات. خلي بالك مش من صافي الارباح. شف انتم بعتم بكم وياخد نسبة من صافي والرجوع الى بالربح ولا بالخسارة. انتم بعتم باخد نسبة من قيمة المبيعات. لكن فيه تكملة جاية آآ مع وجود بند في العقد لعمل تسوية مالية كل عدة سنوات تسوية مالية كل عدة سنوات للوقوف على الربح والخسارة ويقسم بينهما. هنا سؤال من للتسوية اضيف ترك في الغنم والغرم. فهل يكون العفو صحيحا؟ وكيفية احتساب الزكاة في هذه الحالة ان كان ما يصحبه تحت حساب التسوية الكلام صحيح انا ازا دفعت مالي ليستسمر ولسه الارباح ما استخرتش وميزانيات ما طلعتش من حقي اسحب مبلغ كل شهر. بس المبلغ ده صنف تحت حساب التصفية. تحت حساب التسوية. اخر السنة او اخر في الدورة المالية ايا كان كل سنة او اكتر او او او اقل نصفي ارباحنا شف انا وصلني كم ولي ترامب او علي كام ونعمل مقاصة هذه الصورة مقبولة. لكن مثل المؤمن كمثل التاجر تاجر لا يسلم له ربح حتى يسلم رأس المال. التاجر المؤمن لا تسلم الفرائض لا تسلم النوافل حتى تسلم لايه؟ الفرائض. تسلم الفريضة اه اولا ثم ينظر في النوافل بعد هذا. في قرار لما يجمع فقهاء الشريعة يقول الربح في المضاربة وقاية لرأس المال. فليس للعامل ربح حتى يسلم رأس المال. ويقسم بين الطرفين على ما يتفقان عليه. اما الخسارة تكون على رب المال وحده ولا يخسر العامل الا جهده لا يأخذ العامل نصيبه من الربح الا بالقسمة. ولا تستقر ملكيته للربح الا وصية نهائية. سواء نكات الصيف فعلية ام تصفية حسابية؟ التصفية فين يعني؟ صفينا المشروع تماما وكل واحد خد فلوسه وخلاص هدينا المشروع او تسوية مالية. خلاص دي دورة مالية تستقل بحساباتها بارباحها بخسائر هامشة طيب ويشتاط في الربح ان يكون ان يقسم بين الطرفين على الشيوع اثلاثا ارباعا اخماسا. فلو عين لاحدهما مبلغا مقطوعا فسدت بلا نزاع. لان هذا نافى ما حقيقة المضاربة يحولها الى عقد قرض بفائدة. وقد اجمع الائمة الاعلام الذين ينقل عنهم العلم وتنقل عنهم الفتوى ان من شروط صحة المضاربة ان يكون الربح بين الطرفين على الشيوع دون تحديد قدر المعين لاحد