﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بمناسبة الحديث عن العاصفة الثلجية التي اجتاحت هيوستن وما ادت اليه من حوادث اسيفة في به المدينة وتحدث الناس عن الجمع ما بين الصلاتين. وقصر منا بيان لاخواننا في المساجد هنا

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
نقول له يشرع الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دفعا للحرج ونظرا لهذا المرض لهذا الثلج والجمع بسبب الثلج اظهر من الجمع بسبب المطر. لان المشقة بسبب الثلج

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
اظهر وابين. لكن السؤال الوارد في هذا هل تشترط نية الجمع عند الدخول في الصلاة الاولى؟ وهل الموالاة ما بين الصلاتين المجموعتين. نقول اولا اشتراط نية الجمع عند الدخول في الصلاة الاولى من

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
مواضع النظر بين اهل العلم والظاهر عدم اشتراط نية الجمع بل يصح الجمع ولو لم ينوه في الصلاة الاولى ما دام السبب باقيا. لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع ولم ينقل عنه انه

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
والجمع ولا امر بنيته. وكان يجمع مع من تخفى عليه هذه النية. فلو وجبت لبينها وهذا مذهب الحنفية وتعلمون ان الحنفية اضيق المذاهيب في هذا الباب. الحنفية لا يجيزون الجمع الا في عرفة ومزدلفة

6
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
فيجمعون الزهر والعصر في عرفة والمغرب والعشاء في مزدلفة. ايضا هذا يعني قول للمالكية بعض الشافعية بعض الحنابلة اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية اختيار الحافظ ابن حجر وبعض مشايخ بلادي الحرمين. الموزني صاحب الشافعي يقول لا تشترط اي نية الجمع. لان النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
جمع ولم ينقل عنه انه نوى الجمع ولا امر بنيته. وكان يجمع معه مع من تخفى عليه هذه النية فلو وجبت لبينها حافز ابن حجر يقول ومن امثلة ذلك جمع التقديم فان الراجح من حيث

8
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
انه لا تشتاط له نية بخلاف ما رجحه كثير من الشافعية. وخالفهم شيخنا شيخ الاسلام وقال الجمع ليس بعمل وانما العمل الصلاة ويقوي ذلك هذا كلام الحافظ ابن حجر. انه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة

9
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
وتبوك ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه ولو كان شرطا لاعلمهم به. ايضا بالنسبة للموالاة ما بين الصلاتين المجموعتين ينبغي ذلك. فان طال الفصل بينه ولم يجمع. طيب لماذا؟ لان معنى الجمع المتابعة

10
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
والمقارنة لا يحصل ذلك مع التفريق الطويل. ولان المأثور في السنن هو الموالاة ما بين الصلاتين المجموعتين ولهذا تركت الرواتب بينهما. ولان الجمع يجعلهما كصلاة واحدة فوجبت الموالاة كركعات الصلاة

11
00:03:30.000 --> 00:03:32.590
الله تعالى اعلى واعلم