﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة قد اشترت طقم ذهب بمبلغ عشرة الاف ريال تقريبا قبل اربع سنوات. تقول ولم يعجبها هذا الطقم وتركته عندها ولم تلبس الا مرة

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
قليلة وتقول اذا احتاجت لمال فسوف تبيعه. فهل عليه زكاة؟ الجواب نعم في هذه الحالة يجب على هذه المرأة ان تخرج زكاة هذا الذهب لانه انقلب من كونه حليا مستعملا الى الى ماء الى كنز مدخر. فهي انما تتخذ هذا

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
ذهب لتحفظ بهما لها ولا تقصد ان تلبسه لا لا سيما وانها ذكرت بان شكله لم يعجبها ولم تلبسه الا مرات قليلة قيل ثم انقلبت نيتها من كونه حليا ملبوسا الى كونه كنزا من الكنوز التي تحفظ بها ما لها. فعليها

4
00:01:00.250 --> 00:01:19.000
في هذه الحالة ان تزكي هذا الذهب كلما حال عليه الحول لان المتقرر عند العلماء ان النقدين لا زكاة فيهما الا اذا بلغ نصابا وحال عليهما الحول. اذ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والله اعلم