﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.900
ويسألوا عن شرط اشترطه على خاطب ابنته اذا هو تزوجها ان يدفع له من الراتب ما مقداره كذا وكذا. الا ان ذلك الزوج لم يف بالغرض. ويذكر هذا الرجل انه تعب على ابنته ورباها وعلمها الى اخر ذلك. ويسأل عن الحكم والتوجيه شيخ صالح. لا شك ان المهرة

2
00:00:24.900 --> 00:00:52.850
رأى والمهور خاصة النسا اذ صدقة الصدقات لهن ولسنا وليس ذلك للاب ولا للاخ وهذا الشرط في الحقيقة ينافي مقاصد تيسير الامور على المتزوجين وتسهيل امور البنات في التزوج ويعوق عن طلب يد المرأة

3
00:00:53.900 --> 00:01:11.700
وليس من من شيم الرجال الافاضل ان يشترط احدهم مع مهر ابنته او من تحت يده مرتبا او مالا يدفع على فترات متوالية فليس هذا من شيم الكرماء ولا من اداب الاتقياء

4
00:01:11.900 --> 00:01:29.500
ولا من حسن الرعاية لمن تحت اليد من نساء ضعيفات فارى لهذا السائل ان يندم على ما فرط وان يقلع عما اراد وان كان تحت يده من البنات سوى من زوج

5
00:01:29.800 --> 00:01:47.800
ان ييسر امور تزويجها ويسهل طريق خروجها من بين يديه فان ابرك النساء اسرهن مهرا وان ابرك الاباء من يسر على ابنته الزواج وسهل لها طريقه وانما عليه ان يختار لها التقي الوفي

6
00:01:48.000 --> 00:02:08.450
الذي يخاف الله ويرجوه ويرعى للبنت حرمتها ويحفظ لها شرفها وعفتها. لا ان يشترط مع المهر مرتبا وما لم يدفع له في اوقات متعددة. فيا ريت هذا السائل لم يسأل هذا السؤال. مم. لانه ينافي مقاصد تيسير الزواج

7
00:02:08.450 --> 00:02:29.400
وتخبثي في اعباء التكاليف و تسهيل امر خروج الفتاة من بيتها الذي درجت فيه وعاشت الى بيت الاسرة التي تنشأه وتهيئ له اسباب السعادة رأي لهذا السائل الاقلاع عن هذا العمل. مم. وبالتالي فليس من حقه ان يشترط هذا المال

8
00:02:29.800 --> 00:02:50.250
لان الانسان انما يشترط ما له حق الاشتراط فيه فهو من حقه ان يشترط لابنته الا يؤذيها زوجها والا يخلفها ما لا تطيق والا ينقلها الى دار تتوفر لها فيها العفة والامان

9
00:02:50.550 --> 00:03:13.200
اما ان يشترط ما ينفر الزوج منها ويزهده يزهده بعشرتها. ويرى ان هذا الشيء عبء عليه بسببها فليس هذا من حقوق البنات وتيسير امورهن والله اعلم. جزاكم الله خيرا. هذا الحكم فضيلة الشيخ سواء كانت الزوجة

10
00:03:13.350 --> 00:03:37.000
تعمل او لا تعمل اهذا انما اشترط انما اشترط ان يدفع له من مرتبه هو وليس من مرتب الزوجة. هم. واذا كان على ابنته ان تعطيه من مالها هي فالبنت ايضا حرة في مالها وتصرفها ان شاءت اعطت اباها ما ارادت ايوه ولا يحق

11
00:03:37.000 --> 00:03:53.250
فيها ان يمنعها من اعطاء والدها شيء من مرتبها اذا كانت ذات مرتب لان مال المرأة للمرأة. طيب. فاذا اشترطت المرأة على زوجها ان يمكنها من التدريس واداء الوظيفة وانتفت

12
00:03:53.400 --> 00:04:08.050
اسباب المنع بسبب توفر العفة والامن امان عليها فلا يحل له ان يمنعها من ذلك ولا ان يمنعها من اعطاء والدها او من شاءت من اقاربها من اسباب البر والاحسان

13
00:04:08.050 --> 00:04:09.022
الله خيرا