الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك اشتريت بضاعة من شخص كان قد عرضها على شبكة الانترنت وعملية الشراء كانت عن طريق الاتصال الهاتف ولم ادفع لا ثمن البضاعة ولا حتى المقدم. ثم تحريت فلم تكن البضاعة بنفس المواصفات. فدار في نفسه ان نتراجع عن الشراء الرجاء فتنة شيخنا جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. هل هذا جائز الحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء ان حقيقة البيع مركبة من ايجاب وقبول والايجاب قول صادر من البائع. والايجاب قول صادر من البائع واما القبول فهو قول من المشتري فاذا قال البائع بعتك هذه السلعة وقال المشتري قبلت فقد تم البيع بينهما سواء اكان الثمن مقرونا بهذه الصيغة او مؤخرا او مقسطا. فليس فليس حقيقة البيع هي دفع ثمن او استيلاء دفع الثمن من المشتري استلامه من البائع وانما حقيقة البيع هي الايجاب والقبول. فاذا تم بينك وبين صاحب هذا هذه السلعة ايجاب وقبول فقد تم البيع بينكما ولا يزال خيار المجلس بينكما قائما ما دامت المكالمة الهاتفية دائرة بينكم. واما اذا انصرف كل واحد منكما لحال سبيله فقد انتهى خيار المجلس بينكما فلا حق لك حينئذ ان تتراجع عن هذا البيع الا باقالة ورضاه فلابد ان تستأذنه في التراجع عن هذا البيع وفسخه. فان اذن لك والا فانت ملزم شرعا شرعا بهذه السلعة التي تم فيها الايجاب والقبول وانقضى فيها خيار المجلس. الا اذا كنت اشترطت عليه ان تعرضها على رجل اخر فان لك خيار اسمه خيار الشرط. وهو خيار زائد على خيار المجلس. حتى يتروى الانسان وينظر في امره واما اذا لم تشترط عليه شرط خيار فان البيع قد ثبت في ذمتك وذمته. فلا يجوز هو فلا يجوز له ان يتراجع عن بيعته هذه الا باقالتك انت وسماحك ورضاك ولا يجوز لك انت ان تتراجع عن شرائك الا برضاه هو اقالته والنادم منكما يستحب للطرف الاخر ان يقيل ندمه. فان في هذا اجرا عظيما عند الله عز وجل لما روى ابو داوود في سننه وصححه ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من فقال مسلما بيعته اقاله الله عثرته يوم القيامة. والله اعلم