اشترينا ثلاث قطع اراضي احداها بنية البناء عليها عاجلا والقطعتان الاخريان بنية الاستفادة منها مستقبلا بدأ ببيعها او عمارتها. وقد مضى عليها ست سنوات ولم نخرج زكاتها جميعا. فهل علينا شيء في ذلك؟ وكم يجب ان نخرج بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. الاراضي التي يشتريها الانسان لا تخرج عن احد ثلاثة انواع. النوع الاول ان يكون قصده منها السكنى ليعمرها ويسكنها او الزراعة يعني يزرعها او يغرسها فهذه لا زكاة فيها لانها اصبحت من حوائجه التي يحتاج اليها لكن لاستغلها بالزراعة او قرص النخيل فانه يزكي غلتها من الحبوب والثمار على الوجه المشروع والنوع الثاني ان يشتري الاراضي بقصد التجارة طلب الربح بثمنها. نعم. هذه عروض تجارة كالسلع الاخرى فاذا حال عليها الحول وهي معدة للتجارة ويتربص بها الربح فانه يقومها عند تمام الحول بان ينظر كم عند تمام الحول ويخرج ربع العشر من قيمتها في الوقت الحاضر او يضمها مع امواله الاخرى ويخرج زكاة الجميع لا والنوع الثالث ان يريد الارض التي اشتراها للاستثمار لان يعمرها دكاكين او عمارات للتأجير فهذه لا زكاة في اصلها وانما الزكاة في غلتها. فاذا قبض منها من آآ ريعها ما يبلغ النصاب وحال الحول فانه يزكيه وان كان دون النصاب فانه يضمه الى ما عنده من المال الاخر ويزكي الجميع هذه الاراضي او انواع الاراضي التي بيد الانسان. وما ذكرت من انكم اشتريتم ارضين احداهما للسكنى هذه عرفنا انها لا زكاة فيها. والارض الثانية التي انت متردد هل تجعلها للسكنة او اه تجعلها للبيع؟ ما دمت مترددا لم تعزم على انها تجارية فانها لا زكاة فيها لانها لا تجب وفيها الزكاة الا اذا عزمت على جعلها للتجارة. نعم