﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
اخذت من ابي مبلغا من المال لكي استثمره لي وله في الحلال. فبدأت بشراء سيارتي جديدة. واوقف عند صاحب معرض السيارات لكي يبيعها لي بالتقسيط. وبعد فترة حضر شخص وبعتها عليه بقيمة زيادة

2
00:00:20.150 --> 00:00:49.200
رأس مالها بدفعة مقدمة محددة وباقساط معلومة محدودة. ولمدة محدودة. فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا الجواب هذه الصورة التي سأل عنها السائل اذا كانت السيارة مملوكة له وباعها

3
00:00:49.900 --> 00:01:31.050
واشترط جزءا مقدما من ثمنها وقسط بقية الثمن اقساطا شهرية او كل شهرين او كل ثلاثة اشهر وكان قد زاد على قيمتها التي اشتراها بها في مقابل تأجيلها فليس في ذلك شيء

4
00:01:31.300 --> 00:02:11.450
ولكن الذي ينبغي التنبيه عليه هنا هو ان بعض الاشخاص الذين يبيعون ويشترون السيارات المعارض يقعون في بعض الاخطاء وبهذه المناسبة احب ان انبه اهلا هذه المعارض وذلك من اجل

5
00:02:11.500 --> 00:02:42.100
ان يتجنبوا هذا النوع او هذه الانواع من العقود فمن الاخطاء التي يقعون فيها ان السيارة تورد بالمعرض لحساب صاحب المعرض او لحساب غيره وتباع هذه السيارة عدة بيعات وهي واقفة في المعرض

6
00:02:42.500 --> 00:03:24.300
لا تتحرك  ويكون نقل ملكية السيارة للمشتري الاخير وهم بهذا التصرف يريدون ان يحتالوا هلا ما يفرض عليهم نعيد ليبرالي عقد بيع السيارة والاتصال بالمرور من اجل نقل اسم اللوحات

7
00:03:24.550 --> 00:03:55.600
من اللوحات وملكية السيارة من شخص الى شخص لان الجهة الرسمية تأخذ مقابل ذلك شيئا من نقود وهم يريدون الاحتيال على هذه الجهة ويسلكون هذا المسلك لاسقاط هذه الحقوق ولا يدفعونها هذا من جهة

8
00:03:55.750 --> 00:04:18.300
ومن جهة اخرى لا يتم القبض لا للمشتري الاول ولا الثاني ولا الثالث انما الذي يقبض هو الاخير وهذا فيه ايضا بيع للسيارة وقبل قبضها والواجب عليهم ان يتجنبوا هذه

9
00:04:18.350 --> 00:04:54.500
هذه الامور ويصدق في معاملاتهم  ومن الاخطاء التي يقعون فيها انهم يبيعون السيارة قبل تملكها يعني انسان تبي تجي تشتري منه سيارة يقول لك رهن المعرض الفلاني هذا الذي باعك السيارة وابرم العقد معك ووقعت معه حولك على معرض يحول

10
00:04:54.500 --> 00:05:20.700
لكنه ما اشترى سيارة فحينئذ يكون قد باءك السيارة قبل ان يشتريها يكون البيع قبل القبض وتارة يكون البيع قبل الملك فلا يجوز للانسان ان يبيع السيارة قبل تملكها لا يجوز له ان يبيعها الا بعد تملكها

11
00:05:20.700 --> 00:05:25.103
وقبظها القبظ الشرعي وبالله التوفيق