﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.600
عندنا مسألة اشترى ارضا ثم وجد فيها المشتري كنز عثر حفر هذا يقع كثير احيانا وجد فيها وجد فيها كنزا لمن هذا الكنز؟ نعم لمن  للمشتري مطلقا حتى لو وجده في زاوية البيت

2
00:00:28.250 --> 00:01:06.750
لو وجده مثلا في كنز في مكان في البيت نعم نسي  لمن هذا؟ او نفصل نعم نقول كيف ذلك الاصل طيب عندنا الكنز ان كان منفصل يعني في الدار ان كان كنزا وجد مالا

3
00:01:07.300 --> 00:01:34.850
يعني موضوع في صندوق هذا لمن ليس مدهون للبائع لكن ان كان مدهونا ها لو واحد واحد نعم    ما يدرون ما يعلمون كنز ما يدرون عنه. ما عليه علامات ولا شي

4
00:01:35.700 --> 00:01:59.750
للمشتري لانه مودع فيها هو تابع لها مثل الحمل في باطن الشاة تابع لها يعني  هذا من حيث الاصل لكن الكنز نعلم ما فيه التفصيل. نعم قد يكون ركاز. نعم. وقد يكون لقطة

5
00:02:00.100 --> 00:02:21.300
وقد يكون صاحب الارض لصاحب الدار. اذا نقول الكنز هذا فيه ننظر فيه. بخلاف حمل الشاة حمل الشاة هذا تابع لها. وكذلك كل شيء تشتريه. وفي باطنه شيء فهو تابع له

6
00:02:21.400 --> 00:02:55.950
لكن الكنز ان كان في باطن الارض ان كان في باطن الارض وليس يعني مخلوق فيها مخلوق في الارض. فجمهور العلماء على انه لصاحب الارض. مذهب المالكية والشافعية والاحناف وهو المشهور مذهب الحنابلة عند الائمة الاربعة يعني يقولون ان الكنز الذي في الارض

7
00:02:56.000 --> 00:03:16.300
ان السيوف غير الذي خلق فيها فهذا لمالك لان من ملك ارضا ملك اصولها ملك اسفلها كما انه يملك الاعلى فيملك الاسفل الى سابع عرض ويملك الاعلى الى السماء. فكذلك يملك الاسفل فهذا مودع فيها

8
00:03:16.400 --> 00:03:39.350
وذهب احمد في رواية ورجحه صاحب المغني رحمه الله الى انه لمن اشتراها لانه يعني مهدع فيها على السيرة على ما تقدم واذا كان مودعا فيها فليس لصاحب الارض فليس لصاحب الارض

9
00:03:39.800 --> 00:04:10.950
ولانه اه ولان وقعت يده عليه وقعت يده عليه. ولهذا المعادن الجارية لا يملكها كذلك الجامدة الصحيحين من حديث ابي هريرة سبق ذكره عنه رضي الله عنه ان عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك الرجل الذي باعك ارضا وجد فيها كنزا فقال الذي اشترى انا اشتريت منك الارض

10
00:04:10.950 --> 00:04:38.550
فقال الذي باعنا بعتك الارض بكنزها فاختصما كل دين لا يريد الكنز اختصم الى القاضي فقال ذاك القاضي لاحد من عندك هل عندك جارية او او فتاة؟ قال نعم. قال اخر هل عندك ولد؟ قال قال انكحوا. هل عندك ابن؟ قال انكحوا الغلام

11
00:04:38.550 --> 00:04:58.550
الجارية وانفقوا عليهما منه. انفقوا عليهما منه. والنبي عليه الصلاة والسلام حكاه مقرا له عليه السلام ساكتا عن هذا وان كان شرعي من قبله لكن لما حكى عليه الصلاة والسلام كالثنى على فاعله فلعل هذا يبين انه

12
00:04:59.200 --> 00:05:20.200
انا محتمل انه يصلح يعني ان يصلح بينهما. وان قال بعض اهل العلم انه يقسم بينهما فهو قول متجه متجه والا فيحتمل كلا القولين له قوة كلا القولين قوة هل هو لمالك الارض

13
00:05:20.300 --> 00:05:37.700
الاول او للمشتري او للمشتري هذا محتمل لكن لو ان انسان اشترى ارضا او دارا ثم وجده وجده اه بعد ذلك فاخذه بناء على هذا القول لا يلزمه ان يعلن فيما يظهر

14
00:05:37.800 --> 00:05:55.335
على هذا القول لكن لو طولب بذلك حصل خصومة هذه او جاء صاحب الدار فقال فيها كنز وهل نسيت ان اخذ هذا الكنز واحفر هذه الارض يعني علي بطريقة مثلا في هذه الحال هذه خصومة ينظر فيها القاضي