يقول السائل اشتريت جوالا لاخي ولم يعجبه وتذمر وغضبت جدا وقلت له يحرم عليك الجوال كحرمتي من امي علي شيء هذه الكلمة كلمة كحرمتي من امي هي اذا قالها الرجل لزوجته فهي من باب الظهار الا اذا اراد الانسان به الطلاق فيكون طلاقا واما بالنسبة للرجل اذا قاله عن امه لاخيه ان هذا الجوال محرم عليك كحرمتي من امي فان مقصوده انه يحرم عليه حراما عرفيا فحينئذ اذا اراد اه انه يحرم عليه حراما عرفيا آآ قياسا على الحرمة الشرعية فيكون حكمه حكم اليمين. فاذا حنث فيه فعليه ان يكفر كفارة اليمين في طعم عشرة مساكين او يكسيهم او اذا لم يقدر فانه يصوم ثلاثة ايام والله تعالى اعلم