يسأل سائل كريم فيقول انا بجتهد بصلي الجمعة في اجتهد ان اني اخذ آآ رخصة ساعة او ساعتين بريك عشان الحق الجمعة في المساجد ومن اجل هذا انا بضحي كتير من وقتي لزملائي احيانا اشتغل في الويك ان ساعات اضافية عشان يشيلوني لما اطلب منهم ان انا اتخلى في ساعة او ساعتين عشان اصلي الجمعة واقدم تضحيات كثيرة من اجل المحافظة على صلاة الجمعة. لكن انا خايف يجي اليوم اللي ما اقدرش اعمل فيه كده فهل اذا حدس هذا وكان على سبيل النضر والاستسناء هل هذا يوقعني في حرج شرعي مع الله عز وجل يعني الجواب عن هذا يرعاك الله نقول اولا جزاك الله خيرا على حرصك وتحريك وعلى بذل المزيد من الجهد والوقت في العمل للمحافظة على اداء صلاة الجمعة اذا حدث عرضا وعلى سبيل الندرة ان فاتتك الجمعة لسبب قاهر لا يد لك فيه وصليتها ظهرا وكان هذا يجري مجرى الزلة العارضة والفلدة العابرة. ارجو ان تسعك الرخصة وان تبرأ بذلك ذمتك. فان النصوص التي تتوعد على ترك الجمعة تتوعد من تركها تهاونا وتفريطا لا من تركها العذر حديث اسامة ابن زيد من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. حديث ابي جعد الضمي من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه معنى التهاون يعني عن عن كسل وعدم جد في ادائها. نعم طبع على قلبه وكتب من المنافقين. وارجو الا ينطبق ذلك على كحالتك اذا كان الامر كما وصفت. لقد جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا. عند تعارض مواقيت الدراسة مع مواقيت الصلوات وعدم تمكن الطالب من تعديل جدوله الدراسي يرخص له في التخلف المؤقت عن صلاة الجمعة. الى ان يتسنى له تنسيق جدوله بما يزيل هذا التعارض. ويتعين عليه السعي الحثيث لذلك. فاذا لم يتسنى له ذلك فلا ينبغي الركون الى الترك المستمر لصلاة الجمعة بسبب الدراسة. ويتعين عليه البحث عن مخرج مناسب. لكن عندي حل اخر لهذا السائل الكريم اذا توافر لديكم عدد يمكنكم من اداء الجمعة في مقر العمل عند الاضطرار الى اداءها ظهرا فهذا مخرج اخر ان كنتم ثلاثة امكنكم ان تقيموا الجمعة في ساعة الغداء في مقر العمل. ولا يضر حتى ان يكون ذلك قبل دخول وقت الظهر. كل الساعة حداشر حداشر ونصف قبل الضهر بساعة او بساعة ونصف لا حرج في هذا لجواز اداء الجمعة قبل الزوال عند الحنابلة ففكروا في هذا فقد يكون مؤخرا مرحليا تلجؤون اليه عند الاضطرار لكن اعلم ان الاصل ان تصلى الجمعة في المسجد الجامع وليس في هذه آآ وليس في مقر العمل ونحوه في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول الاصل ان تؤدى الجمع في المساجد. فاذا لم يتيسر اداؤها في المساجد فيمكن اداؤها في فاكر العمل والدراسة عند الحاجة الى ذلك وتوافر النصاب اللازم لاقامتها. وتحديد هذا النصاب موضع نظر بين اهل العلم. فمنهم من بلغ به خمسين او اربعين. ومنهم من من اكتفى باثنين غير الامام. والامر في في ذلك واسع والله تعالى اعلى واعلم