﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:20.050
السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم سؤالي عن الزكاء والدي بدأ يدفع في زكات ماله هل يجوز ان يعطيني من الزكاة لاصلاح سيارتي علما اني اعمل وانفق على زوجتي وبناتي

2
00:00:20.300 --> 00:00:38.450
ولا اقدر على مصاريف اصلاح سيارتي التيار سيارة خاصة بي وملكي انا لكن من الناحية الورقية عندما اشتريتها سجلتها باسم زوجتي الجواب عن هذا ان القاعدة التي تحدثنا عنها مرارا

3
00:00:38.600 --> 00:00:58.000
ان الزكاة لا تجوز للاصول وان علوا ولا للفروع وان نزلوا لتوفير حاجاتهم الحياتية وضروراتهم المعيشية لان هؤلاء ان احتاجوا فنفقتهم على اصولهم او فروعهم يأخذونها من حر اموالهم وليس من زكواتهم

4
00:00:58.200 --> 00:01:15.250
فدفع الزكاة اليهم معناه انه يقي ما له من الزكاة. يوفر ما له فلا ينفقه ويتقي انفاق ما له من خلال الزكاة الا في قيد اذا ضاقت امكانات الوالد. الواد امكاناته محدودة. ليس عنده فائض

5
00:01:15.550 --> 00:01:36.500
اكسر من الزكاة الواجبة. والولد محتاج وليس عند والده ما يدفع له من صدقاته العامة او او من هباته التطوعية في هذه الحالة لا حرج ان يأخذ من زكاة والده ما لا غنى له عنه لانه في هذه الحالة

6
00:01:36.500 --> 00:01:54.300
يكون اولى من غيره ممن لا تربطه به هذه الصلاة يعني ان كان في وسع الوالد وفي طاقته ان يبذل له من صدقاته العامة فهذا هو الطريق اما اذا كانت الامكانات محدودة

7
00:01:55.500 --> 00:02:08.800
لا تتسع لاخراج الزكاة ثم لاعادة هذا الولد من صدقات عامة فيكون اولى بها من من غيره ولا بأس ببذلها له في هذه الحالة