السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم سؤالي عن الزكاء والدي بدأ يدفع في زكات ماله هل يجوز ان يعطيني من الزكاة لاصلاح سيارتي علما اني اعمل وانفق على زوجتي وبناتي ولا اقدر على مصاريف اصلاح سيارتي التيار سيارة خاصة بي وملكي انا لكن من الناحية الورقية عندما اشتريتها سجلتها باسم زوجتي الجواب عن هذا ان القاعدة التي تحدثنا عنها مرارا ان الزكاة لا تجوز للاصول وان علوا ولا للفروع وان نزلوا لتوفير حاجاتهم الحياتية وضروراتهم المعيشية لان هؤلاء ان احتاجوا فنفقتهم على اصولهم او فروعهم يأخذونها من حر اموالهم وليس من زكواتهم فدفع الزكاة اليهم معناه انه يقي ما له من الزكاة. يوفر ما له فلا ينفقه ويتقي انفاق ما له من خلال الزكاة الا في قيد اذا ضاقت امكانات الوالد. الواد امكاناته محدودة. ليس عنده فائض اكسر من الزكاة الواجبة. والولد محتاج وليس عند والده ما يدفع له من صدقاته العامة او او من هباته التطوعية في هذه الحالة لا حرج ان يأخذ من زكاة والده ما لا غنى له عنه لانه في هذه الحالة يكون اولى من غيره ممن لا تربطه به هذه الصلاة يعني ان كان في وسع الوالد وفي طاقته ان يبذل له من صدقاته العامة فهذا هو الطريق اما اذا كانت الامكانات محدودة لا تتسع لاخراج الزكاة ثم لاعادة هذا الولد من صدقات عامة فيكون اولى بها من من غيره ولا بأس ببذلها له في هذه الحالة