اذا اضاف الزوج اسم زوجته على عقد البيت اثناء الزواج كحماية للاسرة اذا حدث مكروه لها حتى يجنبهم مشاكل البنوك وخلافه في الغرب لكن الزوجة لم تشارك باي شيء في شراء البئر. ولذلك لم يعدها الزوج انا نصف لم يعدها الزوج ان نصف البيت لها ماذا اذا حدث خلاها نصف البيت لان اسمها في العقد يعني اا دايما يقال ان قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ما يثبت في الاوراق الرسمية اثباتا صوريا وقد انعقدت النية على خلافه على مقيضه؟ هذا لا ينشئ حقا شرعيا ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه لكن في المقابل المرأة لها الحق عند الفرقة بينها وبين زوجها في جملة من يعني الحقوق تعوضها مثل هذه الفجوة التي يحدسها الافتراق بعيدا عن الاسرة الام داخل ديار الاسلام لها نفقة عدتها ولها متعة عطاء مالي يقدم للمرأة المطلقة جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق قدرتها وسيقة الازهر بسنتين وقد تصل الى خمس يعني آآ سنوات حسب ما يراه القاضي من يعني طول المدة الزوجية ومدى نسبة الخاطئ عند الطرفين ونحوه فعلى كل حال اذا كان ضيق اسم الزوجة في العقد تفاديا لمشاكل قانونية لم تتجه نية الزوج الى تمليكها نصف البيت ولا وعدها بذلك يعني المال ماله والبيت بيته ويبقى بعد هذا ما يكون بين الزوجين من احسان ومن ترافق ومن نبل