﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:17.550
اذا اضاف الزوج اسم زوجته على عقد البيت اثناء الزواج لحماية للاسرة اذا حدث مكروه لها حتى يجنبهم مشاكل البنوك وخلافه في الغرب لكن الزوجة لم تشارك باي شيء في شراء البير. ولذلك لم يعدها الزوج انا نصف لم

2
00:00:17.800 --> 00:00:40.700
يعدها الزوج ان نصف البيت لها ماذا اذا حدث خلاها نصف البيت لان اسمها في العقد يعني اا دايما يقال ان قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ما يثبت في الاوراق الرسمية اثباتا صوريا

3
00:00:41.250 --> 00:01:03.350
وقد انعقدت النية على خلافه على مقيضه؟ هذا لا ينشئ حقا شرعيا ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه لكن في المقابل المرأة لها الحق

4
00:01:03.450 --> 00:01:26.750
عند الفرقة بينها وبين زوجها في جملة من يعني الحقوق تعوضها مثل هذه الفجوة التي يحدثها الافتراق بعيدا عن الاسرة الام داخل ديار الاسلام لها نفقة عدتها ولها متعة عطاء مالي

5
00:01:26.800 --> 00:01:47.400
يقدم للمرأة المطلقة جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق قدرتها وسيقة الازهر بسنتين وقد تصل الى خمس يعني آآ سنوات حسب ما يراه القاضي من يعني طول المدة الزوجية ومدى نسبة الخاطئ عند الطرفين ونحوه

6
00:01:48.800 --> 00:02:14.400
فعلى كل حال اذا كان ضيق واسم الزوجة في العقد تفاديا لمشاكل قانونية لم تتجه نية الزوج الى تمليكها نصف البيت ولا وعدها بذلك فيعني المال ماله والبيت بيته ويبقى بعد هذا ما يكون بين الزوجين من احسان ومن ترافق ومن نبل