السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم انا متزوج بامريكية مسلمة وهي تريد ان تضع اسم عائلتي لمساعدة في الحصول على الاوراق لكي تنظر السلطات الامريكية لهذا النكاح على انه نكاح حقيقي اخبرتها ان هذا لا يجوز وانني لا اريد الحصول على الاوراق بفعل محرم لكن تعلم ان سلطات هنا تريد ان تتأكد من ان الزواج حقيقي وصحيح وهذا قد يساعدنا في الحصول على الموافقة. لكن لا اريد ان افعل شيئا محرما. هل يجوز ان نفعله؟ ثم نغيره بعد الحصول على الاوراق الجواب عن هذا يا سيدي الكريم لا حرج باضافة اسم عائلتك بعد اسم عائلتها على سبيل التعريف ان هذه زوجة فلان كما يقال امرأة عمران وامرأة ابي بكر وامرأة فرعون وامرأة نوح وامرأة لوط فهذا على سبيل التعريف. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا ما يشير الى ذلك تحت عنوان حول حمل المرأة المسلمة اسم زوجها او اسم عائلته بعد الزواج لم يقولوا القرار لا يحل الانتساب بلفظ البنوة. ان تقول فلانة بنت فلان وهي ليست بنته او فلان ابن فلان وهو ليس ابنه لا يحل الانتساب بلفظ البنوة او معناها الى غير الاب اما اذا كانت النسبة للتعريف وصارت عرفا عاما وتضمنت ما ينفي اختلاط الانساب فلا حرج ومثال ذلك ان تضع المرأة المتزوجة اسم عائلة زوجها بعد اسم عائلتها ثم قال القرار لكن الاولى تركه لعدم الحاجة اليه ولصعوبة الجزم بانتفاء الايهام. فانا ارجو ان هنا لك رخصة فيما ذكرت بارك الله فيك. و لا سيما اذا ذكر اسم عائلتها ثم اسم عائلتك فهذا واضح ان المقصود التعريف وليس البلوغ