سؤال اخر يقول انا اعيش في السويد معروض علي العمل في وزيفة تطوير استراتيجية المبيعات والتسويق في شركة بتبيع طعام للحيوانات تمام للقطط وللكلاب بعض منتجات الشركة القائمة الحيوانية هي مشتقات من الخنزير نسبة قليلة لكنها موجودة احنا بنتحرى ونتجنب الخنزير في اكل البني ادمين هل مطلوب تجنبه في اكل الحيوانات ولا ايه القصة الجواب عن هذا يا رعاك الله انه لا حرج في اطعام الميتة للحيوانات التي لا تؤكل كالكلاب والقطط لا حرج باطعام الميتة للحيوانات التي لا تؤكل كالكلاب والقطط لكن تأمل بغير بيع وشراء انت لقيت حاجة مرمية في الشارع اخدتها واديتها للقط الذي عندك مثلا لم تبذل فيها مالا لا حرج في اطعام الميتة للحيوانات التي لا تؤكل كالكلاب والقطط ولكن بغير بيع. لماذا لحديث جابر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام فتح مكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام حرم بيع الخمر وحرم بيع الميتة وحرم بيع الخنزير وحرم بيع الاصنام. الامام النووي رحمه الله يقول يجوز اطعام الميتة للجوارح ولا يجوز بيعها يجوز اطعام الميتة للجوارح ولا يجوز بيعها. يبقى بغير بيع وشراء فلا حرج شيخ الاسلام له كلام جميل يقول ايه يباح اطفاء الحريق بالخمر نعمل فيه ايه بندلقها طب لو نار مولعة قال له اقعد النار عشان اطفي بها جاهز ولا مش جاهز؟ جاهز بطفي النار بالخمرة ومن جنس اتلاف الخمرة. بس اتلفتها بطريقة فيها كمان نفع فيها اتلاف ونفع كمان اطعام الميتة للبزاة والصقور الباس الدابة للثوب النجس وكذلك الاستصباح بالدهن النجس زيت النجس عملت ولعت به نار ولا عملت به آآ مصباح آآ عندك. لا بأس بهذا وهو اشهر الروايتين عند احمد. لانه استعمال لان استعمال الخبائث فيها يجري مجرى الاتلاف وليس في ذلك ضرر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن معلبات طعام للقطط. تحتوي على لحم الخنزير هل يجوز شراؤها واطعامها للقطع للقطع؟ فقال اذا كان بشراء للمعلبات فلا يجوز انه لا يجوز دفع ثمن لحم الخنزير ولا يجوز شراؤه. وان كان وجده مرميا فاطعمه قطته فلا بأس الف يعني اطعامها بغير شراء ايضا اضيف على هذا فاقول ان كانت نسبة هذه المشتقات المحرمة قليلة يسيرة. واقتضتها الصنعة الغذائية فلعلها تكون في محل الرخصة وفقا لقاعدة اليسير مغتفر