التالي يقول والدتي شقة سجلتها باسمها توفي اخي وزوجته رحمهم الله يا اخي ولدا عمره الان عشرون سنة بنتا عمرها خمس عشرة سنة وانا القائم على رعايتهم تجنبا لبعض مع عائلة زوجة اخي امي اعطائي نصيبه نصيبها في الشقة انا قمت بتقدير الشق المثمنين خبراء كي اعطي اولاد اخينا ما نصيب اولاد اخي وهل يلزم اخبرهم بالقصة وبحقيقة ما اسلمه اليهم انه مقابل نصيبهم في الميراث هذا قد يسبب ولا اضع المال في حسابهم والعبرة ان قضي الامر يولد ورثة الام والابن اقول له يا رعاك الله يصيب اخيك من التركة يرثه عنه ورثته الذين كانوا على قيد الحياة عندهم مرة اخرى نصيب اخيك من التركة ميراث يرثه عنه ورثته الذين كانوا على قيد الحياة عند موته واذا انحصر الورثة فيما ذكرت ام السدس لقول الله جل جلاله ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان ولاولاده الباقي للذكر مثل حظ الانثيين لقول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ والاصل اعلامهم بارثهم والاشهاد عند تسليمه اليه انسنا منهم رشدهم منعا للتنازع في وقد قال تعالى اليتامى حتى اذا بلغوا فان انستم منهم رشدا ادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدار يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم فاشهدوا عليهم وكفى بالله في الاصل اعلامهم والاشهاد على ذلك الفساد الفساد والشقاء فالعبرة ايصال الحقوق الى اصحابه وليتخذ من التدابير ما يقيم الحجة عليهم بذلك عند التنازع في