﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:21.250
فاذا تقول هل ممكن اعطي ابنتي من الزكاة عليها نصف مليون جنيه لدراسة طب الاسنان اعطيته لها مبلغ ستة الاف دولار طبعا لما حسبت الدين حسبته بالجنيه عشان يكبر لما لما

2
00:00:21.300 --> 00:00:44.450
لما حصلت ما تعطيها حسبته بالدفاع لان كانت تحتاج لدفع الايجار واستخراج رخصة الدواء والمهنة. هل يمكن اعتبر هذا المبلغ زكاة الجواب عن هذا من حيث المبدأ يجوز اعطاء الزكاة للاصول او الفروع لقضاء الدين فقط

3
00:00:44.750 --> 00:01:04.500
ازا كان الاب مدينا او كان الابن مدينا فيجوز ان نبذل له من الزكاة من سهم الغارمين ما يقضي منه ليلا لكن لا يجوز اعطاء الاصول ولا الفروع من الزكوات لتغطية الحاجات الاساسية. الغزاء والدواء والكساء ونحوه

4
00:01:05.000 --> 00:01:22.550
لان الزكاة لا تعطى للاصول وان علوا ولا للفروع وان نزلوا الوالدان ملزمان بالنفقة على ولدهما المحتاج الولد ملزم بالنفقة على والديه المحتاجين من حر ما له وليس من زكواته

5
00:01:23.350 --> 00:01:42.200
ان الزكوات اوساخ الناس الله صام الوالدين وصام الاولاد كما صام ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبزل لهم من الزكوات الواجبات هذا فيه استسناء هنا الا اذا ضاقت بك الحال

6
00:01:42.650 --> 00:02:03.200
ولم يكن لديك فائض الا اموال الزكاة. انا ما عنديش فايض وعندي المبلغ ده بس يغدو الغريب ولا ياخد ابني وهو محتاج لأ ياخد ابنه وهو محتاج في هذه الحالة اذا حدس تعارض فالبنت تكون اولى بها او الاب يكون اولى بها في هذه الحالة

7
00:02:03.400 --> 00:02:03.950
