﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.450
سؤال اسأل عن حكم اعطاء الابن من زواج سابق زكاة المال الابن عند الاب والاب ما بينفقش لا ينفق عليه. ليه؟ يتعلل ان عنده ابناء تانيين ودي من الموروث المذموم ومن المظالم

2
00:00:23.650 --> 00:00:50.900
الموروثة والشائعة. الشخص اذا تزوج يهجر اولاده من زوجته الاولى ولا ينفق عليه ويولي وجهه اهتماماته بزوجته الثانية كأن اولاده من زوجته الاولى ليسوا باولاد الله يتقون مع العلم انني متزوجة وعندي ابناء واعمل بدولة خليجية وزوجي لا ينفق علي

3
00:00:50.950 --> 00:01:06.100
بحجة انه تزوجني مطلقة وانا من ينبغي ان ينفق على البيت فهل سيحاسبني ربي لاني انفق على ابنائي من مالي فاعطي زكاة المال لابني من زواج سادة. وابني هذا كبير عمره

4
00:01:06.100 --> 00:01:28.150
وعشرين سنة لا يزال يدرس بالجامعة. انا انفق عليه من مالي ومن مال الزكاة ايضا نقول يا امة الله في قاعدة وفي استسناءات الاصل ان الزكاة لا تعطى للاصول وان علوا ولا للفروع وان نزلوا. لا تعطى للاباء والاجداد ولا للاولاد والاحفاد

5
00:01:28.600 --> 00:01:47.900
لان هؤلاء ان كانوا فقراء بانفسهم فهم اغنياء باصولهم او بفروعهم اتكلم ولده فقيرا بنفسه فهو غني بابيه ان كان الوالد فقيرا بنفسه فهو غني بولده. يحتاج الوالد انت ومالك لابيك

6
00:01:48.000 --> 00:02:10.650
يأخذ من حرمة لولده. ولا يحتاج ان يأخذ من زكواته. التي هي اوساخ الناس فالله جل وعلا صام الاباء الاصول والفروع ان يتكفهوا من من اصولهم او من فروعهم اوساخ اموالهم وزكواتهم بل يأخذوا من

7
00:02:10.650 --> 00:02:38.150
لحر اموالهم استسناء اذا كان الاصل او الفرع مدينا فيجوز ان يعطى من اموال الزكاة وفاء دينه لان وفاء الدين لا يلزم الاصول ولا الفروع آآ اذا كانت آآ امكانات الاصل او الفرع محدودة ما يقدرش يغطي نفسه ويغطي

8
00:02:38.400 --> 00:03:00.900
اولاده لا سيما اذا كانوا كبارا فاذا ضاقت اموال الاصل او الفرع عن ان يغطي بحر امواله اه نفقات وحاجات اصوله او فروعه جاز ان يمتد آآ يعني ان يتسع الامر لينفقوا من اموال الزكاوات

9
00:03:01.750 --> 00:03:21.750
يبقى لا يجوز للاب ان يدفع زكاته لابنه لانه اذا كان فقيرا بنفسه فهو غني غني بابيه وابن قدامة في الموني يقول ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين ولا للولد. نعم. قال ابن المنذر اجمع اهل

10
00:03:21.750 --> 00:03:40.200
العلم على ان الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين في الحالة التي يجبر الدافع اليهم على النفقة عليه ولان دفع زكاته اليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها اليه فكأنه دفعها عن نفسه

11
00:03:40.350 --> 00:04:02.550
قال هو كذلك لا يعطيها لولده. قال الامام احمد لا يعطي الوالدين من الزكاة ولا الولد ولا ولد الولد ولا الجد ولا الجنة ولا ولد احنا قلنا يستثنى يستثنى يعني حالتان اذا كان الابن غارما مدينا فيعطى باعتباره غارما اذا كان مال الاب لا

12
00:04:02.550 --> 00:04:23.650
يكفي للنفقة على ولده في هذه الحالة يجوز ان يعطى والحال والحال كذلك يعني في الحالة التي يجب على الوالد ان ينفق فيها على ولده لا يجوز ان يجعل النفقة عليه من باب الزكاة لانه بهذا

13
00:04:23.650 --> 00:04:32.614
احمي ما له زكاة يحمي ماله بالصدقة يقي ماله بالصدقة هذه خلاصة القول في الايمان