سؤال اسأل عن حكم اعطاء الابن من زواج سابق زكاة المال الابن عند الاب والاب ما بينفقش لا ينفق عليه. ليه؟ يتعلل ان عنده ابناء تانيين ودي من الموروث المذموم ومن المظالم الموروثة والشائعة. الشخص اذا تزوج يهجر اولاده من زوجته الاولى ولا ينفق عليه ويولي وجهه اهتماماته بزوجته الثانية كأن اولاده من زوجته الاولى ليسوا باولاد الله يتقون مع العلم انني متزوجة وعندي ابناء واعمل بدولة خليجية وزوجي لا ينفق علي بحجة انه تزوجني مطلقة وانا من ينبغي ان ينفق على البيت فهل سيحاسبني ربي لاني انفق على ابنائي من مالي فاعطي زكاة المال لابني من زواج سادة. وابني هذا كبير عمره وعشرين سنة لا يزال يدرس بالجامعة. انا انفق عليه من مالي ومن مال الزكاة ايضا نقول يا امة الله في قاعدة وفي استسناءات الاصل ان الزكاة لا تعطى للاصول وان علوا ولا للفروع وان نزلوا. لا تعطى للاباء والاجداد ولا للاولاد والاحفاد لان هؤلاء ان كانوا فقراء بانفسهم فهم اغنياء باصولهم او بفروعهم اتكلم ولده فقيرا بنفسه فهو غني بابيه ان كان الوالد فقيرا بنفسه فهو غني بولده. يحتاج الوالد انت ومالك لابيك يأخذ من حرمة لولده. ولا يحتاج ان يأخذ من زكواته. التي هي اوساخ الناس فالله جل وعلا صام الاباء الاصول والفروع ان يتكفهوا من من اصولهم او من فروعهم اوساخ اموالهم وزكواتهم بل يأخذوا من لحر اموالهم استسناء اذا كان الاصل او الفرع مدينا فيجوز ان يعطى من اموال الزكاة وفاء دينه لان وفاء الدين لا يلزم الاصول ولا الفروع آآ اذا كانت آآ امكانات الاصل او الفرع محدودة ما يقدرش يغطي نفسه ويغطي اولاده لا سيما اذا كانوا كبارا فاذا ضاقت اموال الاصل او الفرع عن ان يغطي بحر امواله اه نفقات وحاجات اصوله او فروعه جاز ان يمتد آآ يعني ان يتسع الامر لينفقوا من اموال الزكاوات يبقى لا يجوز للاب ان يدفع زكاته لابنه لانه اذا كان فقيرا بنفسه فهو غني غني بابيه وابن قدامة في الموني يقول ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين ولا للولد. نعم. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين في الحالة التي يجبر الدافع اليهم على النفقة عليه ولان دفع زكاته اليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها اليه فكأنه دفعها عن نفسه قال هو كذلك لا يعطيها لولده. قال الامام احمد لا يعطي الوالدين من الزكاة ولا الولد ولا ولد الولد ولا الجد ولا الجنة ولا ولد احنا قلنا يستثنى يستثنى يعني حالتان اذا كان الابن غارما مدينا فيعطى باعتباره غارما اذا كان مال الاب لا يكفي للنفقة على ولده في هذه الحالة يجوز ان يعطى والحال والحال كذلك يعني في الحالة التي يجب على الوالد ان ينفق فيها على ولده لا يجوز ان يجعل النفقة عليه من باب الزكاة لانه بهذا احمي ما له زكاة يحمي ماله بالصدقة يقي ماله بالصدقة هذه خلاصة القول في الايمان