﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول احسن الله اليك انها صاحبة حساب ديني في برنامج معروف باسمه السوشيال ميديا. تقول وقد ارسلت لها احد الاخوات مبلغا وقالت اكفلي به يتيما لوجه الله

2
00:00:23.100 --> 00:00:41.900
تقول المهم انه بعد وصول الحساء المبلغ الى حسابها اصبح ناقصا عن المبلغ المطلوب لكفالة اليتيم. تقول فهل يجوز لي صرف هذا المبلغ في وجه اخر غير كفالة اليتيم تقول فانا لا استطيع ان اوفي المبلغ كاملا من عندي

3
00:00:42.850 --> 00:01:14.650
الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان التبرعات المعينة لا يجوز اخراجها عما بينت له الا باذن المتبرع بها. فاذا تبرع انسان بصدقة وعين وجه صرفها كأني قال ابنوا بهذا المال بيتا لفقير او اكفلوا به يتيما او احفروا به بئرا

4
00:01:14.650 --> 00:01:34.650
او نحو ذلك من اوجه الصدقات فلا يجوز للوكيل ان يتصرف في هذا المال كيفما اتفق. لانه انه تبرع معين لجهة معينة. فلا يجوز لك بارك الله فيك ان تصرفيه في غير الوجه. الذي

5
00:01:34.650 --> 00:01:54.650
عين لك فان كان المبلغ قد نقص نقصا لا تفريط منك فيه. فان يجب عليك ان تخبري به صاحبته او اصحابه ان كانوا مجموعة. وان تطلعيهم على الواقع الذي حصل. كما حصل تماما

6
00:01:54.650 --> 00:02:14.650
فان اجازوا وفكوا هذا التعيين وقالوا اذا اصرفيه فيما يتناسب معه فلا حرج عليك حينئذ واما ان تتصرفي من عند نفسك بان تصرفيه الى جهة الى جهة احسان اخرى وقد عين لك جهة احسان

7
00:02:14.650 --> 00:02:34.650
وحدد فهذا لا ينبغي لك. هذا اذا كنت تعرفين اصحابه وتستطيعين الوصول اليهم لاستئذانهم في تغيير في تغيير جهة في البر والاحسان المحددة. واما اذا كنت لا تعرفين اعيان اصحاب هذا المبلغ ولا تستطيعين ان تتواصلي معه

8
00:02:34.650 --> 00:03:04.650
ولا تستأذنيهم. فحينئذ فقد تعذر الاصل فاننا نصير بتعذره الى الى البدل هو ان تتصرفي فيه بصرفه في جهة بر مقاربة. للجهة التي عينت لك كأن تحفلي به بئرا او تشاركي به في بناء مسجد او تسلميه

9
00:03:04.650 --> 00:03:24.650
في بعض العوائل الفقيرة فهذا لا بأس عليك في حالة ما اذا كنت عاجزة عن الوصول الى اصحابه الاصليين واستئذانهم في تغيير جهة البر واما اذا كنت قادرة فالاصل ان الوكيل لا يجوز له ان يتصرف الا في حدود

10
00:03:24.650 --> 00:03:41.600
ما اذن له فيه موكله وانت وكيلة في هذه في هذا المال. وقد حدد وقد حدد مصرفه فلا تجتهدي في مصرف اخر الا بعد استئذان اصحابه ان قدرت عليهم. والله اعلم