الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول احسن الله اليك انها صاحبة حساب ديني في برنامج معروف باسمه السوشيال ميديا. تقول وقد ارسلت لها احد الاخوات مبلغا وقالت اكفلي به يتيما لوجه الله تقول المهم انه بعد وصول الحساء المبلغ الى حسابها اصبح ناقصا عن المبلغ المطلوب لكفالة اليتيم. تقول فهل يجوز لي صرف هذا المبلغ في وجه اخر غير كفالة اليتيم تقول فانا لا استطيع ان اوفي المبلغ كاملا من عندي الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان التبرعات المعينة لا يجوز اخراجها عما بينت له الا باذن المتبرع بها. فاذا تبرع انسان بصدقة وعين وجه صرفها كأني قال ابنوا بهذا المال بيتا لفقير او اكفلوا به يتيما او احفروا به بئرا او نحو ذلك من اوجه الصدقات فلا يجوز للوكيل ان يتصرف في هذا المال كيفما اتفق. لانه انه تبرع معين لجهة معينة. فلا يجوز لك بارك الله فيك ان تصرفيه في غير الوجه. الذي عين لك فان كان المبلغ قد نقص نقصا لا تفريط منك فيه. فان يجب عليك ان تخبري به صاحبته او اصحابه ان كانوا مجموعة. وان تطلعيهم على الواقع الذي حصل. كما حصل تماما فان اجازوا وفكوا هذا التعيين وقالوا اذا اصرفيه فيما يتناسب معه فلا حرج عليك حينئذ واما ان تتصرفي من عند نفسك بان تصرفيه الى جهة الى جهة احسان اخرى وقد عين لك جهة احسان وحدد فهذا لا ينبغي لك. هذا اذا كنت تعرفين اصحابه وتستطيعين الوصول اليهم لاستئذانهم في تغيير في تغيير جهة في البر والاحسان المحددة. واما اذا كنت لا تعرفين اعيان اصحاب هذا المبلغ ولا تستطيعين ان تتواصلي معه ولا تستأذنيهم. فحينئذ فقد تعذر الاصل فاننا نصير بتعذره الى الى البدل هو ان تتصرفي فيه بصرفه في جهة بر مقاربة. للجهة التي عينت لك كأن تحفلي به بئرا او تشاركي به في بناء مسجد او تسلميه في بعض العوائل الفقيرة فهذا لا بأس عليك في حالة ما اذا كنت عاجزة عن الوصول الى اصحابه الاصليين واستئذانهم في تغيير جهة البر واما اذا كنت قادرة فالاصل ان الوكيل لا يجوز له ان يتصرف الا في حدود ما اذن له فيه موكله وانت وكيلة في هذه في هذا المال. وقد حدد وقد حدد مصرفه فلا تجتهدي في مصرف اخر الا بعد استئذان اصحابه ان قدرت عليهم. والله اعلم