سؤال جميل ربما يعني تمس حاجة الجميع ليه هي بتقول قمت اعمل بنك روكسي انا واخدة بيت لمدة تلاتين سنة وبقيت وبقي لي تمانية وعشرين سنة ارفع ستمية وتلاتين دولار شهريا وامكانياتي محدودة. وقالوا لي ما تعملي بنك رابسي. تضربي كرسي في الكلوب يعني ايه ؟ وتتخلصي من الدفعات دية كلها فهل هذا يجوز؟ هل فيه رخصة اني اعمل بنك روبسي ولا ما فيش؟ انا سيدة امكانياتها محدودة متواضعة كزا كزا الى اخره اه سؤال جميل اقول لها يا امة الله لقد ناقشت قضية افلاس واعلانه ناقشها مجمع فقهاء الشريعة في احد مؤتمراته اكد على انه لا ينبغي لمسلم ان يماطل في اداء حقوق الدائنين والمستسمرين او ان يستدين ما يعرف انه غير قادر على سداده او يأخذ اموال الناس ليغامر بها وقد وردت النصوص في الترهيب من ذلك. كقوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل تدين دينا اسمع تدين دينا وهو مجمع الا يوفيه اياه لقي الله سارقا اللي خد الفلوس وهو ناوي ما يسددش ناوي يبحس عن حيلة يحتال بها لاسقاط الدين لقي الله سارقا لا يحله التحيل على اسقاط الديون الواجبة باعلان الافلاس ليستفيد مما تقرره القوانين الوضعية من اسقاط الديون المتبقية على المفلس فان حقوق العباد لا تبرأ الذمم منها الا باداء او او بالابراهيم. حديس هنا عن التحيل من قادر لو واحد ما عندوش امكانياته مغلقة محدودة فاعلن افلاسه محزور هل الحقوق دي باقية تسقط ولا لأ حول هذا المعنى ينص قرار المجمع على ما يلي الدائن اما شخص طبيعي او شخص اعتباري. اما جهة دولة وزارة مؤسسة ده معنى شخصية اعتبارية. شخص طبيعي زيد او عمرو من الناس يقول قرار المجمع بقاء حق الدائنين الطبيعيين في استيفاء في استيفاء بقية ديونهم اذا ظهر للمفلس مال جديد فان حقوق العباد لا تسقط بالتقادم. ولا تبرأ الذمم منها الا بالاداء او بالابراء. فاذا تجدد للمفلس مال او ترك المتوفى منهم مالا فان وفاء ديونه يقدم على تقسيم التركة بين الورثة وشركات التأمين في العادة لا تعوض الدائنين من الاشخاص الطبيعيين وان عوضتهم فباعتبارها وكيلا عن الدائنين بناء عن الاقساط التي دفعوها من اموالهم هم اما الشخصيات الاعتبارية مؤسسة دولة وزارة فهذا محل اجتهاد بين اهل العلم. ليه؟ نظرا لتعويضهم من شركات التأمين لكن مما يضعف القول بسقوطه كون شركات التأمين وكيل عن الدائن وليست وكيلة عن المدين. فالدين هو الذي تكفل بالتأمين وتحمل مغارم اقساطه. لكن يقابله ايضا اللي خلى المسألة اجتهادية ان ما تقضي به القوانين بمثابة العرف الذي نشأت في ظل هذه التعاقدات والمعروف عرفا كالمشهود شرطا. ده اللي خلى المسألة ايه؟ محل اجتهاد فاذا استصحبت هذه المعاني كان لهذا التأول وجه. كان لاسقاط بقية الحقوق على المهندسين ازا تمت الشخصية الاعتبارية كان له وجه ويبقى ان الورع والاحتياط لمن تجدد له مال ان يبادر الى براءة ذمته ما استطاع ولو بتوجيهه الى المصارف العامة لكن السيدة تقول ماذا لو كان اعلان الافلاس سيسقط الفوائد فقط انا لا اعرف ان هذه الصورة خيالية من رأسها من كيسها ولا موجودة في الواقع؟ لكن اقول اذا صح ما تقول وكان اعلان الافلاس سبيلا الى تفادي دفع الفوائد الربوية فقط مع بقاء اصل المال دينا في الذمة في ذمة المفلس فلا حرج في ذلك اذ يشرع تفادي دفع الزيادات الربوية على الديون بكل طريق تيسر لكن هذه مسألة قانونية يرجع فيها الى الخبراء للتحقق والاستيثاق فدي قضية خبراء مش قضية فقهاء بارك الله