الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة انها افطرت في رمضان خمسة ايام تقريبا بعذر. حيث كانت مريضة. ولابد لها من اكل مسكنات بشكل مستمر تقول ما الحكم وما الذي يجب عليها؟ تقول الان لو صمت اخشى ان اشعر بنفس التعب لان تعبي يتطلب الاكل المستمر فماذا افعل فعلا الحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة تفوت بفوات وقتها الا من عذر فيجب عليك ان تقضي هذه الايام اذا كنت قادرة على القضاء فاذا كانت حالتك الصحية تسمح لك بالقضاء ولا يصيبك مع الصيام شيء من الالم او المشقة او الوجع فلا يزيد الصيام في مرضك ولا يؤخر برؤك فان الواجب عليك في هذه الحالة ان تقضي هذه الايام قول الله عز وجل وان كنتم مرضى او فان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر. واما اذا قرر الطبيب بان حالتك مرضيا لا تمكنك من الصيام مطلقا لا اداء ولا قضاء فاننا ننظر حينئذ فان كانت حالة مرضية يرجى زوالها ولو بعد سنين. فانك تقضين اذا عافاك الله عز وجل ولو بعد مدة طويلة اما اذا كانت حالتك المرضية من الحالات المرضية التي لا يرجى زوالها يعني ان مرضك مرض دائم. فحينئذ لا يلزمك القضاء وتنتقلين الى بدله وهو الكفارة فتطعمين عن كل يوم مسكينا نصف صاع واعيد لك واعيد لك الجواب حتى تفهمي. من افطر اذا افطر الانسان اياما في رمظان فالواجب عليه قضاؤها فاذا كان الانسان مريظا مرظا يرجى برؤه في يوم من الايام يعني يرجى الشفاء من هذا المرظ. فالواجب عليه ان يؤخر القضاء حتى حتى يعافيه الله ثم يصوم. وان كان من الامراض التي لا يرجى برؤها فيسقط عنه وجوب القضاء بالصوم. وعليه ان ينتقم الى البدل وهو اطعام وهو ان يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع. والله اعلم