سؤال يقول السائل انا مسلمي المهجر ويولد اخوات ارادوا فتح مدرسة اسلامية بتعليم الناشئة الا العربية والدراسات الاسلامية وعندنا للمسلمين في منطقتنا مؤسسة اسلامية ومسجد لاهل السنة ايه المؤسسة بها كثير من المنازعات والمشكلات وقد يستدعي الامر تدخل الشرطة في بعض الحالات ومن ثم ليست مناسبة لاقامة انشطتهن بها المسجد ما شاء الله اقيمت فيه كثير من المناشط التي اثرت ايجابيا على الناشئة لكن مؤخرا سرب احد الناس لمالك لاحد ملاك المسجد انه كان يتاجر في الخمور لانه يمتلك متجرا وقد اوضح الرجل ان تصريح بيع الخمور كان للمكان قبل شرائه وانه لا يتاجر بها ثم بقيت الشكوك حوله الان بعض الاخوات استأجرنا قاعات من هذا المسجد لاقامة هذا النشاط ولا يزال هذا الغبار ثائرا هل يجوز لهن ان يقمن نشاطا في هذا المسجد وقد نسب او ثبت حتى ان احد القائمين عليه ممن آآ يتاجرون في الخمور او كانت لهم تجارات سابقة في الخمور لا اله الا الله محمد رسول. وهل انا كولي امر علي من حرج في ان الحق والدي بهذه المدرسة اذا انشأ في هذا المسجد الذي تثور شبهات حول احد القائمين عليه الجواب عن هذا اقول اسفني والمني وازعجني اثارة السؤال والغبار على هذا النحو اقول لك يا رعاك الله لا حرج في ارسال اولادك الى هذه المدرسة بلا تردد عندي. ولا حرج على الاخوات في انشطتهن في هذه في هذا المسجد بارك الله فيك ونصيحتي لاحبابنا الذين يثيرون مثل هذا الجدل ان يكفوا عنه وان يتركوا عباد الله ينتفعون بما اتاح الله لهم من مؤسساتهم ويكون بها وبما يقيمونه فيها من مناشط دعوية يقون بها ناشطتهم في هذه البحار اللجية من الشبهات والشهوات. في هذه الاجواء المسمومة والمليئة بالفتن التي تموج موج البحر ظلمات بعضها هقباء وحسب هذا الرجل ما اعتذر به وحسابه على الله ولا ينبغي ان ننظر في ذنوب العباد كاننا ارباب بل ننظر في ذنوبنا نحن باعتبارنا عبيدا بل اقول لهم زيادة على ذلك اذا ثبت ان المسجد قد بني بالفعل من مال حرام. فان هذا لا يحرم اقامة الصلاة فيه. بل يصلى وحساب اصحاب هذه المكاسب المحرمة الخبيثة على الله عز وجل جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا ما يلي تحت عنوان تمويل بناء المساجد الاصل في عمارة المساجد ان يبذل لها الناس اطيب اموالهم. تشريفا لبيوت الله وتعظيما لها يجوز اخذ الاموال المختلطة والمحرمة على اصحابها وانفاقها في عمارة المساجد. فان حرمة المحرم لكسبه على من اكتسبه ولا تتعدى الى ذمة من انتقل اليه بعد ذلك بسبيل مباح كهبة او ارث او بيع او شراء او نحوه وتطبيق ذلك في الواقع من مسائل السياسة الشرعية فقد تقبل من بعض الناس تألفا لقلوبهم على التوبة وقد تمنع يمنع قبولها من اخرين زجرا لهم عن الحرام. واذا عرف مقصود الشارع في تحصيله اوصل السبل اليه ثم قال بقية قرار انه يجمع يجوز وقف غير المسلم على المسجد وتبرعه له دون ان يكون له عليه سلطان او تدخل في شؤونه. فان كان ذلك لم يشرع. فاذا جاز ان نقبل وقف غير المسلم واموالهم خليط من المحرمات والمشتبهات فاولى اموال المسلم ان شابه بعض الشوائب وحساب اصحابه هذه المكاسب التي تشوبها بعض الشبهات او بعض المحرمات على الله عز وجل شيخ ابن باز رحمه الله سئل عن شيء قريب من هذا فاجاب لا حرج في الصلاة فيها ان شاء الله واصحابها يتولى الله امرهم. لا تهدم ما بذلوا فيها من مال فهو لا يضر بالمصلين. والمسجد قائم ولا يضر بالمصلين. واما الاموال التي بذلوها وهو اعلم والله اعلم بحالها لا يفتش عنها. المسجد الذي قام لا يهدم يصلى فيه والحمد لله وقريب من هذا عندما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الصلاة في مسجد بني من مال حرام فقال الصلاة فيه جائزة ولا حرج فيها. لان الذي بناه من مال حرام ربما يكون اراد من بنائه ان قلص من المال الحرام الذي اكتسبه. وحينئذ يكون بناؤه لهذا المسجد حلالا اذا قصد به التخلص من المال الحرام وان كان التخلص من المال الحرام لا يتعين ببناء المساجد بل اذا بذله الانسان في اي مشروع خيري حصلت له وبه البراءة