الحكم في من جاؤوا مسبوقين في صلاة الجماعة وبعد تسليم الامام احنا دخلنا اتنين وكان قد فاتتنا ركعة. فاتتنا ركعتين الامام الانتهاء وعلينا ان نقوم لنأتي بعضنا ببعض لم نصلي فرادى اتمام المسبوق بمسبوق اخر اقتداء من مواضع النظر بين اهل وهم فيه ما بين مجيز ومانع والاولى ترك ذلك وان يتم وان يتم فان ذلك لم يكن معروفا وما لم يكن معروفا عندهم فان تركه اولى لاننا نعلم انهم اسبق منا الى الخير ولو كان خيرا فسبقونا الجواز وعدمه الصحة والبطلان والقول بالجواز له وجه المرداوي الحنبلي يقول وان سبق اثنان في بعض الصلاة فاتم احدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين احدهما يجوز ذلك وهو المذهب مذهب الحنابلة المعتمد في مذهب ان هذا جائز والوجه الثاني انه لا يجوز والقول والجواز هو اختيار الشيخين رحمه الله في المسألة تفصيل تفصيل كثير لك هذه خلاصته اللهم اهدنا سواء السبيل