نعم تفضل قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى ومن هذا الباب انه كان اذا صلى الى عود او عمود جعله على حاجبه الايمن او الايسر ولم يصمد له صمدا ولهذا نهى عن الصلاة يعني هذا من باب عدم المشابهة بالكفار والمشركين نعم فكأنه يصلي الى هذا العود او العمود لكن الحديث لا يصح اصلا في هذا ولا بأس ان يصلي الانسان الى السترة مباشرة اذا وضع بين يديه عودا او عمودا او رمحا او نحو ذلك او عنزة فانه يصلي اليه مباشرة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يضعه على حاجبه الايمن او الايسر يعني يميل عنه بعض الشيء لم يثبت هذا لكن المعنى الذي اراده شيخ الاسلام واظح ودلل عليه بادلة كثيرة جدا في مخالفة المشركين وان ذلك مقصود للشارع نعم ولهذا نهى عن الصلاة الى ما عبد من دون الله في الجملة وان لم يكن العابد يقصد ذلك ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وان لم يقصد الساجد ذلك هو هذا كما في حديث معاذ لما جاء من الشام وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا وكذلك ايضا النهي عن الصلاة في اوقات محددة الشمس في وقت طلوعها في وقت خروجها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها المشركون فيكون في ذلك مضاهاة لهم وهكذا ايضا الصلاة الى النار فيكون في ذلك تشبها بعبدة النار من المجوس فلا يصلى اليها نعم وهكذا الصلاة الى الصور وامام الصور وهكذا الصلاة الى القبور ومن تتبع هذا في نصوص الشانع وجده كثيرا فمثل هذا لا لا يحتاج فيه الى دليل واحد نعم يتوقف عليه ان صح او لم يصح وانما الادلة على هذا كثيرة جدا مستفيضة والحمد لله فالمعنى واضح ان الشارع قصد مخالفة المشركين في كل شأن من شؤونهم واحتاط لهذا الجانب نعم وان لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله انظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الاوقات وكما لا يصلى الى القبلة التي يصلون اليها كذلك لا يصلي الى ما يصلون له بل هذا اشد فسادا فان القبلة شريعة من الشرائع قد تختلف باختلاف شرائع الانبياء اما السجود لغير الله اما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله. شوف لاحظ هذا الكلام فقط للفائدة يقول هنا فان احيانا الفائدة تمر عابرة ولا يتنبه لها الانسان ولو بحث عنها ما وجدها يقول فان القبلة شريعة من الشرائع. قد تختلف باختلاف شرائع الانبياء. يعني مما يرد عليه النسخ تفاوت فيه الشرائع والله عز وجل يقول و يقول ولو اتيت يقول ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض فلا شك ان لكل منهم قبلة لكن هذه القبلة لماذا كانت؟ هل كانت قبلة محرفة النصارى يستقبلون المشرق النصارى يستقبلون المشرق واليهود يستقبلون بيت المقدس وابن القيم رحمه الله تكلم على سبب تعليل سبب وتعليل استقبال النصارى لبيت المشرق. وكان مما ذكره ابن القيم رحمه الله ان الكعبة كانت هي القبلة الاصل في ملة ابراهيم صلى الله عليه وسلم وانهم حرفوا ذلك تستقبل المشرق وان هذا من دينهم المحرف هذا من كلام من هذا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وكلام ابن القيم في ان القبلة كانت استقبال بيت استقبال الكعبة وان ذلك ما وقع فيه التحريف هذا يحتاج الى نظر وتحرير ومراجعة لان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر كان يستقبل بيت المقدس وهذا يدل على انها كانت قبلة صحيحة ليست محرفة ولا يمكن ان يتابعهم النبي طبعا يتابعهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبلة محرفة نعم فهي قبلتهم ثم نسخت الى اقبال الكعبة و وعلى كل حال اما استقبال المشرق بالنسبة للنصارى فيمكن ان يكون ذلك من من قبيل من قبيل التحريف الذي وقع عندهم هذا احتمال والله تعالى اعلم من كما قال سبحانه وتعالى واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهة يعبدون وايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما انه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة يقول من مبالغة الشارع في النهي عن المشابهة انه نهى عن استقبال قبلتهم مع ان القبلة قضية من القضايا من قضايا الشريعة التي تتفاوت فيها شرائع الانبياء بخلاف الامور المحكمة التي جاء جميع الانبياء بتقريرها المحكمات وهي الاصول الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير من شريعة الى شريعة ولا تنسخ في نفس الشريعة وهي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له واصول الايمان اصول الدين العظام ومبانيه التي يقوم عليها فهذا مما اتحدت به الشرائع. فيقول اذا كانت القبلة مما ورد فيه النهي عن مشابهتهم فكذلك ايضا فمن باب اولى الصلاة الى المعبودات الباطلة و مظاهرة المشركين في هذا قال اما السجود لغير الله وعبادة فهو محرم في الدين. الذي اتفقت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال واسأل من ارسلنا قبل لك من رسل اجعلنا من دون فهذه قضية متفق عليها بين جميع الانبياء عليهم الصلاة والسلام نعم وايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما انه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة فقال له لا تجلس هكذا فان هكذا يجلس الذين يعذبون وفي رواية تلك صلاة المغضوب عليهم. وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده رواهن ابو داوود نعم. ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللة بانها جلسة المعذبين. يقال النهي عن هذه الجلسة صح الجلسة هي الهيئة نعم والجلسة هي المصدر والجلسة رعاك الله الشيء الواحد من آآ في ذوات الهيئات الذي اعرفه في ساعة هذه ان الجلسة هي الهيئة والجلسة هي المصدر ويمكن يراجع هذا آآ شوفوا واحد شوفوا القاموس واحد يشوف اه القاموس نعم فرنسا ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللة بانها جلسة المعذبين وهذه مبالغة في مجانبة هديهم وايضا فروى البخاري عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها انها كانت تكره ان يجعل يده في خاصرته قل ان اليهود تفعله ورواه ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى عن الخصر في الصلاة وفي لفظ نهى ان يصلي الرجل مختصرا قال وقال هشام وابو هلال عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه مسلم في في صحيحه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن زياد بن صبيح قال صليت الى جنب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قطعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. رواه احمد ابو داوود والنسائي يعني هكذا يصلي بهذه الطريقة بوضع اليد على الخاصرة او بوضع اليدين على الخاسرتين نعم فهذا آآ هذا معناه الله اعلم كمقعد واجلسته والمجلس موظعه والجلسة بالكسر الحالة التي يكون عليها الجالس. هو هذا الهيئة بالكسر الجلسة يا رب واما الجلسة فهي المصدر نعم وايضا عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وابو بكر رضي الله تعالى عنه يسمع الناس تكبيره فالتفت الينا فرآنا قياما فاشار الينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال ان كدتم انفا تفعلون فعل فارس والروم. يقومون على ملوكهم وهم قعود. فلا تفعلوا ائتموا بائمتكم ان لقائما فصلوا قياما وان صلى قاعدا فصلوا قعودا رواه مسلم وابو داوود من حديث الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه اي نعم لاحظ مع ان القيام ركن في الصلاة والمأموم ليس به علة وانما العلة عارظة للامام ومع ذلك امرهم ان يجلسوا وعلل ذلك بانه من المشابهة لفارس والروم فالى هذا الحد احتاط الشارع في هذا الباب فكيف بمن فعله تعظيما لمن قام عليه او من فعله وهو يقصد مشابهة هؤلاء في طقوسهم وبروتوكولاتهم وان ماضي حياتهم ومعائشهم فلا شك ان هذا انه اقبح. ولهذا يقال كما سبق بان موضوع المشابهة في خصائصهم الدينية لا يشترط فيه قصد المشابهة ومشابهتهم في خصائصهم العادية يعني عاداتهم المختصة بهم لا يشترط في قصد المشابهة والصحابة رضي الله عنهم ما قصدوا المشابهة بهذا اطلاقا وانما عرفوا ان القيام لله ركن وقوموا لله قانتين فالحاصل انه نهاهم عن ذلك وعلله بهذا التعليل فكل وكل تشبه واقع او كل مشابهة واقعة فانها محرمة في خصائصهم العادية وفي خصائصهم الدينية سواء قصد ذلك من فعله او لم يقصده وانما يؤثر القصد في نوع ثالث ذكرته في اول هذه الدروس وهو ما لم يختص بهم لا دينا ولا عادة وانما مما شاع وعم بين الناس فمثل هذا من فعله بقصد المشابهة فهو مؤاخذ نعم وفعله محرم وان كان في اصله مباحا طيب ما نقرأ على الاقل هذي بس تكملت المسألة القعود والقيام نقرأها ورواه ابو داوود وغيره من حديث الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فصدعه على جزم نخلة فانقطعت قدمه فاتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا قال فقمنا خلفه فسكت عنا ثم اتيناه مرة اخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فاشار الينا فقعدنا قال فلما قضى الصلاة قال اذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا. واذا صلى الامام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل اهل فارس بعظمائها واظن في غير رواية ابي داوود ولا تعظموني كما يعظم الاعاجم بعضها بعضا ففي هذا الحديث انه امرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة وعلل ذلك بان قيام المأمومين مع قعود الامام يشبه فعل فارس بعظمائهم في قيامهم وهم قعود ومعلوم ان المأموم انما نوى ان يقوم لله لا لامامه وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد. ونهى ايضا عما تشبه ذلك وان لم يقصد به ذلك. ولهذا نهى عن السجود لله بين يدي الرجل وعن الصلاة الى ما قد عبد من دون الله كالنار ونحوها وفي هذا الحديث ايضا نهي عما يشبه فعل فارس والروم وان كانت نيتنا غير نيتهم لقوله فلا تفعلوا فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية انه اي نعم. ثم هذا الحديث سواء كان كان محكما او سواء كان محكما في قعود الامام او منسوخا فان الحجة منه قائمة. لان نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة انما يقتضي انه قد عارضها ما ترجح عليها ما ترجح عنها. احسن الله اليك انه قد عارضها ما ترجح عليها مثل كون القيام فرضا في الصلاة فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية وهذا محل اجتهاد. واما المشابهة الصورية اذا لم تسقط اذا لم تسقط فرضا اذا لم تسقط فرضا كانت تلك العلة التي علل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمة عن معارض سليمة عن معارض او نسخ لان القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محظورا فالحكم اذا علل بعلة ثم نسخ مع بقاء العلة فلا بد من ان يكون غيرها ترجح عليها وقت الناسخ او ضعف تأثيرها اما ان تكون في نفسها باطلة فهذا محال. هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخا. فكيف والصحيح ان هذا حديث محكم قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم علموا صلاته في مرضه وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الامر به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها ان يكون حديث المرض ناسخا له على ما هو مقرر في غير هذا الموضع اما بجواز الامرين اذا اذا اذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود واما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدا والصلاة واما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدا والصلاة التي ابتدأها الامام قائما لعدم دخول هذه الصلاة في قوله واذا صلى قاعدا ولعدم المفسدة التي علل بها ولان بنى ولان بناء فعل اخر ولان بناء فعل اخر الصلاة على اولها اولى من بنائها على صلاة الامام ونحو ذلك من الامور المذكورة في غير هذا الموضع يكفي هذا هذا واضح بغض النظر عن الخلاف في مسألة صلاة المأموم خلف الامام القاعد نعم هل يفرق بين من ابتدأ صلاته قائما ثم عرض له عارظ فقعد فهل يتابع في ذلك او لا وبين من ابتدأ الصلاة قاعدا فهل يصلى آآ خلفه وهو اه وهو قاعد آآ يصلى بالقيام او ان ذلك منسوخا او غير ذلك هذه خلاف آآ في اه قضايا آآ ليست آآ مؤثرة في الحكم الانس وهو مشابهة المشركين فان هذه علة ثابتة دل عليها دل عليها الحديث والله تعالى اعلم اه هنا فيه اعلانات يا اخوان خذوا منها وزعوها وعلقوها في ساجد او في