﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:15.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى

2
00:00:15.900 --> 00:00:36.350
في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وسنذكر عن علي رضي الله عنه من كراهة التكلم بكلامهم ما يؤيد هذا وما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم قد علله بعضهم بانه فعل المجوس عند نيران عند نيرانهم التي يعبدونها

3
00:00:36.800 --> 00:00:57.550
فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل وعن تغطية الفم بما في كلاهما من مشابهة الكفار مع ان في كل منهما معنى اخر يوجب الكراهة ماشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

4
00:00:58.100 --> 00:01:26.200
الصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا من جملة هذا من جملة الادلة التي تدخل بما ذكره مما يتعلق الاجماع حيث جاءت نصوص كثيرة عن السلف رضي الله تعالى عنهم

5
00:01:27.150 --> 00:01:54.500
بالمنع من اشياء من اجل ان ذلك فيه مشابهة للكفار و ذكر هنا ايضا تغطية الفم والسدلف في الصلاة وقد سبق الكلام عليهما يقول وعن تغطية الفم بما في كلاهما من مشابهة الكفار

6
00:01:54.650 --> 00:02:19.650
وطبعا المشهور ان يقال بما في كليهما الا على لغة الزام المثنى الالف فانه بهذه الحال يقال بما في كلاهما ومعلوم ان كلا وكلتا انه من الملحق بالمثنى وليس من المثنى

7
00:02:21.700 --> 00:02:43.900
الاصلي وانما من ملحقاته والمثنى وما الحق به يمكن ان يلزم الالف قد بلغ في المجد غايتاها الاصل ان يقول قد بلغا في المجد غايتيها وقال غايتاها بناء على هذه

8
00:02:44.350 --> 00:03:14.350
اللغة ان هذان لساحران المتبادل ان يقال ان هذين فقال ان هذاني بناء على هذه على هذه اللغة فعلى على كل حال المعلق هنا يقول والاصح لغة كليهما على كل حال

9
00:03:14.500 --> 00:03:38.350
يقول لانها مضافة لمظهر تكون من مشابهة الكفار مع ان في كل منهما معنى اخر يوجب الكراهة ولا محظور في تعزيله. يعني كل واحد منهما فيه معنى اخر مثل السدل لانه من ضمنه مثلا الانكشاف

10
00:03:39.000 --> 00:04:06.600
العورة والتلثم في الصلاة ايضا قد يكون لعلة اخرى غير المشابهة من ان ذلك لا يتناسب مع مناجاة المصلي لربه وتهيئه لذلك مثلا او غير ذلك مما قد يقال ولا محظور في تعليل الحكم

11
00:04:06.700 --> 00:04:32.000
بعلتهم وهذا معروف عند الاصوليين اذ ان الحكم قد يكون له اكثر اكثر من علة اكثر من علة فهذا الانسان وجب عليه الوضوء لانه احدث واكل لحم جزور وهكذا فالوضوء يجب

12
00:04:33.200 --> 00:04:57.250
لهذه العلل سواء اجتمعت او انفردت واحدة منها وهكذا في امثلة كثيرة جدا مم احسن الله اليك فهذا عن الخلفاء الراشدين. واما سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا فكثير

13
00:04:57.350 --> 00:05:16.100
مثلما قدمنا عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه انه لما دعي الى وليمة فرأى شيئا من زي العجم خرج وقال من بقوم فهو منهم وروى ابو محمد الخلال باسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

14
00:05:16.200 --> 00:05:37.200
قال سأله رجل احتقن قال لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. اي نعم الحقنة معروفة وهي تعاطي الدواء من من موضع العورة سواء كان ذلك في القبل او في الدبر

15
00:05:37.500 --> 00:06:04.050
هذا هو الحقنة فقال له لا تبدي العورة لا تبدي العورة ومعلوم ان الحقنة تتطلب تتطلب ذلك ولا تستن بسنة المشركين لا تستنبس سنة المشركين قد يكون المراد لانهم يتساهلون في شأن العورات

16
00:06:05.150 --> 00:06:41.550
ولا يحتاطون لها ولذلك لقلة حشمتهم  نهاه عن ذلك لا تستن بسنة المشركين من التبذل قلة الاكتراث وعدم الاحتراز من كشف العورة فقوله لا تستن بسنة المشركين عام اي لا تستن بها في اي شأن من الشؤون ومن ذلك بابداء العورات

17
00:06:41.650 --> 00:06:59.700
فان المشركين يبدون العورات نعم حتى حتى في عباداتهم كما في الطواف قول المرأة اليوم تبدو يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احل فما كانوا يبالون بهذا نعم

18
00:06:59.850 --> 00:07:17.600
وقال ابو داوود حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد ابن هارون انبأنا الحجاج بن حسان قال لدخلنا على انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فحدثني اخي المغيظة قال وانت يومئذ غلام؟ لا يا ابا

19
00:07:18.350 --> 00:07:47.200
وحدثني اخي فحدثتني اختي المغيرة حدثتني اختي المهيرة حدثتني اختي المغيرة آآ هكذا في السنن يعني معنى الكلام ان هشام ان الحجاج بن حسان يقول دخلنا على انس بن مالك وانا صغير

20
00:07:47.950 --> 00:08:17.350
فاختي تذكرني تقول باننا دخلنا عليه وانت في ذلك الوقت طفل صغير حدثتني اختي المغيرة قالت وانت يومئذ غلام يعني طفل صغير مثل حينما تذهب مع اهلك والى مكان ثم وتكون صغيرا

21
00:08:17.800 --> 00:08:40.300
ثم بعد سنين يذكرونك بهذا الشيء الذي لربما تعقل بعضه فيقولون ذهبنا الى فلان وانت في ذلك الوقت لم تتجاوز الخامسة مثلا او الرابعة من العمر ام طفل صغير كنت في صحبتنا

22
00:08:40.650 --> 00:09:01.400
فهذا معنى الكلام يقول دخلنا على انس ابن مالك يقول تقول اختي وانت في ذلك الوقت غلام تغيير ولك قرنان او قرنان القرن المعروف هو ما استرسل من الشعر مجتمعا

23
00:09:02.100 --> 00:09:26.550
قد يكون ظفيرة وقد لا يكون ظفيره الشعر يجمع ويقال له قرن اما في جانب الرأس او في او في مؤخرته او في غير ذلك من المواظع دار المجموع الملتف بعظه على بعظ

24
00:09:27.100 --> 00:09:53.100
يقال له قرن  وقد يغفر فيقال له ظفيرة فهنا يقول وانت يومئذ هنا تقول له وانت يومئذ غلام ولك قرنان او قصتان القصة مثل ما يكون في مقدم الرأس مما يسترسل من الشعر الى ناحية الوجه. او قصتان

25
00:09:53.800 --> 00:10:19.050
فمسح رأسك يعني من انس رضي الله عنه وبرك عليك يعني قال اللهم بارك فيه اللهم بارك عليه وقال احلقوا هذين او قصوهما فان هذا زي اليهود احلقوا هذين او قصوهما فان هذا زي اليهود

26
00:10:19.200 --> 00:10:39.050
ثم تلاحظون ان اليهود كبارهم واطفالهم اعني المتدينين منهم يضعون لانفسهم مثل هذه القرون تلاحظون في بعظ الصور لتنشر لهم فتجدون حتى الصغار لهم مثل هذه مثل هذه القرون فهذا هو المقصود

27
00:10:39.550 --> 00:11:04.700
والله تعالى اعلم ولكنه قد يؤخذ من بعض النصوص الواردة عن السلف في هذا المعنى ان المراد ان يحلق بعض الشعر يعني القزع وقد فسره بعض السلف بالقزع صراحة ان يحلق بعض الشعر شعر الغلام

28
00:11:05.600 --> 00:11:29.200
ويترك له قرن يترك له بعض الشعر مع حلق بعضه فمثل هذا ينهى عنه فهو من القزع لانه مثله ولانه ايظا من فعل المشركين او من فعل اليهود اذا جعل على هذه الهيئة هيئة قرن

29
00:11:30.450 --> 00:11:50.500
ومن ثم يقال لا مانع من تعليل الحكم بعلتين يمنع منه لانه مثله ويمنع منه ايضا لانه من فعل المشركين وعاداتهم والحاصل الشاهد ان انسا رضي الله تعالى عنه نهى عنه

30
00:11:50.950 --> 00:12:12.850
وعلل ذلك بانه من فعل المشركين فهذا من النصوص الواردة عنهم وهي كثيرة جدا الدالة على هذا المعنى ومجموع ذلك يفيد قوة يمكن ان يمكن ان نقول بانهم قد اجمعوا على مقتضاه

31
00:12:13.250 --> 00:12:24.600
وان كانت بعض الصور قد لا يتفقون عليها لكن المجموع هذا هذا يمنع من هذا بناء على نفس العلة والاخر يمنع من قضية ثانية على نفس العلة وو اذا جمعته

32
00:12:24.900 --> 00:12:45.550
تجد انهم يتفقون على اصل وهو انه لا يجوز مشابهة المشركين هذا هو المقصود بغض النظر عن الصور المعينة التي قد لا يتفقون فيها نعم علل النهي عنهما بان ذلك زي اليهود

33
00:12:46.100 --> 00:13:07.700
وتعليل النهي بعلة يوجب ان تكون العلة مكروهة. مطلوب عدمها فعلم ان زي اليهود حتى في الشعر مما يطلب عدمه وهو المقصود وروى ابن وروى ابن ابي عاصم حدثنا وهب بن البقية قال حدثنا خالد الواسطي عن عمران ابن ابن حدير

34
00:13:07.800 --> 00:13:27.350
عن ابي مجلز ان معاوية رضي الله تعالى عنه قال عن ابي  عن ابي مجلز ان معاوية رضي الله تعالى عنه قال ان تسوية القبور من السنة وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم

35
00:13:27.450 --> 00:13:51.050
اه تسوية القبور من السنة قد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم على كل حال مسألة تسوية القبور مختلف فيها  لا شك انه من السنة ان يرد القبر اي رد تراب القبر عليه

36
00:13:52.200 --> 00:14:18.350
وبهذا قد يرتفع الى نحو شبر عن الارض وهو ما يعرف بتسميم القبور ان ترتفع شيئا عن الارض فتكون متميزة فهذا هو التسليم فهذا هو فهذا هو السنة لكنه قد يكون شعارا في بعض الاوقات لبعض اهل البدع

37
00:14:20.550 --> 00:14:44.700
فيمنع منه بعض السلف ل الا يكون في ذلك مضاهاة لهم نعم لكن المقصود دائما في مثل هذه الصور ليس المثال المعين فقد يختلف الناس على المثال مثل هذا المثال هل من السنة تسوية القبور

38
00:14:44.750 --> 00:15:03.050
او تسنيم القبور او ان المقصود بالتسوية شيء اخر يعني الا يبنى عليها بناء  فهذه الامثلة قد يختلف فيها لكن ليس مقصود شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الامثلة انه متفق عليها اطلاقا

39
00:15:03.750 --> 00:15:21.450
وانما مقصوده ان مجموع ذلك بكل مثال من هذه الامثلة معلل بعلة واحدة وهي عدم مشابهة المشركين اذا الصحابة رضي الله عنهم بما فيهم الخلفاء الاربعة يتفقون على هذه العلة

40
00:15:22.050 --> 00:15:39.050
انه يجب مجانبة هؤلاء المشركين والا نتشبه بهم هذا هو المراد  يشير معاوية رضي الله تعالى عنه الى ما رواه مسلم في صحيحه عن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه

41
00:15:39.450 --> 00:15:52.700
انه امر بقبر فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها رواه مسلم اي يعني ينبغي ان اعمل هذا وان لم يكن هذا هو الموضوع المقصود

42
00:15:53.200 --> 00:16:14.300
ان تحمل التسوية هنا على عدم رفعها على القدر الذي ذكرته كاتخاذ البنيان عليها مثلا او رفع هذا القبر رفعا زائدا  يسوى بهذا الاعتبار هو ليس المعنى انه يسوى بمعنى ان يستوي مع غيره من اجزاء الارض

43
00:16:14.600 --> 00:16:39.250
فلا يتميز نعم وعن علي رضي الله تعالى عنه ايضا قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم الا ادع قبرا مشرفا الا سويته ولا تمثالا الا طمسته. رواه مسلم وسنذكر ان شاء الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما انه قال

44
00:16:39.300 --> 00:17:04.900
من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. نعم يعني معنى ذلك انه اشاركهم في اعيادهم يحشر معهم مم وقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كرهت الاختصار في الصلاة. وقالت لا تشبهوا باليهود هكذا رواه بهذا اللفظ سعيد ابن منصور

45
00:17:04.900 --> 00:17:18.200
حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقد تقدم من رواية البخاري في المرفوعات ها هي والاختصار في الصلاة معروف هو وضع اليد

46
00:17:18.800 --> 00:17:32.550
على الخاسرة نعم وروى سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن اسماعيل ابن عبد الرحمن ابن ذئب قال دخلت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مسجدا بالجحفة

47
00:17:32.650 --> 00:17:52.350
فنظر الى شرافات فخرج الى موضع فصلى فيه الواحدة شرفة خرج الى شرفات فخرج الى موضع فصلى فيه ثم قال ثم قال لصاحب المسجد اني رأيت في مسجدك هذا يعني الشرفات

48
00:17:52.450 --> 00:18:19.500
شبهت شبهتها بانصاب الجاهلية فمر ان تكسر. اي نعم. يعني الان الناس يقولون الشرفة النافذة لكن المقصود بالشرفات ليست نوافذ وانما هي اشبه تصاميم واشكال تجعل للزينة مثل بعض الجبسيات اللي توضع

49
00:18:19.850 --> 00:18:46.100
تكون متميزة في الجدار بارزة نعم فتكون كانها نصب كانها تماثيل نعم فهذا هو المقصود والله تعالى اعلم   وروى سعيد ايضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان يكره الصلاة في الطاق وقال انه في الكنائس فلا تشبهوا باهل الكتاب

50
00:18:46.100 --> 00:19:07.550
اي نعم الطاق في اصله هو البناء المقوس هذا في الاصل البناء المقوس ولهذا يقولون للابواب التي آآ التي تكون بهذه الهيئة غالبا يقال لها طاق وطاقات تجمع على طاقات

51
00:19:08.200 --> 00:19:26.200
ولهذا تجدون حتى في توصيف المسجد الحرام قديما في بعض الكتب مثل اخبار مكة للازرق او غيره لما يوصف ابواب الحرم يقول الطاقة الاول والطاق الثاني والطاق الثالث والمقصود بها هذه الابواب

52
00:19:26.300 --> 00:19:57.150
لكن هنا الصلاة في الطاق المقصود به مثل المحراب او المحراب كرهه بعض السلف  لم يصلي فيه وبعضهم نهى عن ذلك بقوله  اه باعتبار انه تشبه النصارى وجاء فيه حديث اتقاء هذه المذابح

53
00:19:57.350 --> 00:20:18.500
على كل حال آآ ليس هذا المقصود الان بهذا البحث حكم الصلاة في هذا او صحة الاحاديث الواردة فيه من عدمها لكن المقصود بذلك هو الاصل الكبير وهو النهي عن التشبه باعداء الله عز وجل

54
00:20:20.550 --> 00:20:39.600
وقال انه في الكنائس فلا تشبهوا باهل الكتاب نعم وعن عبيد بن ابي الجعد قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ان من اشراط الساعة ان تتخذ المذابح في المساجد يعني الطاقات. اي نعم المذابح هي المحاريب

55
00:20:40.750 --> 00:21:01.850
المهم وهذا الباب وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذه القضايا التي ذكرناها بعضها في مظنة الاشتهار. وما علمنا احدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كراهة التشبه بالكفار والاعاجم في الجملة. وان كان بعض هذه المسائل المعينة

56
00:21:01.850 --> 00:21:19.550
فيها خلاف وتأويل ليس هذا موضعه. هو هذا نعم وهذا كما انهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة وان كان قد يختلف في بعض اعيان المسائل لتأويل نعم. فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والاعاجم

57
00:21:21.350 --> 00:21:40.950
الوجه الثالث في تقرير الاجماع ما ذكره عامة علماء الاسلام من المتقدمين والائمة المتبوعين واصحابهم في تعليل النهي عن اشياء بمخالفة الكفار او مخالفة النصارى او مخالفة الاعاجم وهو اكثر من ان يمكن استقصاؤه. طيب اذا الوجه الاول ما هو

58
00:21:42.600 --> 00:22:03.200
الوجه الاول ان يقول قولا بحضرة الناس ويشتهر من غير نكير او يرسل به الى الامصار ويعمل به مثل الشروط العمرية هذا هو الوجه الاول الوجه الثاني ما جاء النقل فيه عنهم

59
00:22:04.050 --> 00:22:28.700
في مسائل كثيرة جدا يعللون فيها المنع بالمشابهة متابعة المشركين. فاذا جمعت ذلك خرجت بنتيجة وهي انهم يتفقون على منع المشابهة وهذا هو الوجه الثالث وهو النقل عن العلماء من اصحاب المذاهب

60
00:22:29.750 --> 00:22:50.950
وائمة الامصار انهم يعللون النهي في كثير من القضايا والمنع منها والقول بالكراهة او بالتحريم لما فيه من المشابهة للمشركين هذا هو المراد والله تعالى اعلم فهو ينقل عن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

61
00:22:52.050 --> 00:23:08.650
اشياء منعوا منها لهذه العلة لهذا السبب. فيقول العلماء متفقون على هذا الاصل وان اختلفوا في اعيان المسائل نعم  وما من احد له ادنى نظر في الفقه الا وقد بلغه من ذلك طائفة

62
00:23:09.200 --> 00:23:29.050
وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا باتفاق الائمة على النهي عن موافقة الكفار والاعاجم والامر بمخالفتهم وانا وانا اذكر من ذلك نكثا في مذاهب الائمة المتبوعين اليوم مع ما تقدم في اثناء الكلام عن غير واحد من العلماء. نعم

63
00:23:29.050 --> 00:23:47.350
العبارة عبارة شيخ الاسلام وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا الى اخره هذا العلم الذي يكون بعد هذا النظر وجمع الادلة الى اخره لو اردنا ان ندقق في العبارة على طريقة

64
00:23:47.600 --> 00:24:07.800
المتكلمين فهم يقولون هذا من قبيل العلم النظر ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا ينقر تنقيرهم ولا يدقق تدقيقهم وبالتالي  يتوسع في كثير من الاحيان في استعمال الالفاظ والمصطلحات

65
00:24:09.250 --> 00:24:24.000
نعم  فمن ذلك ان الاصل المستقر عليه في مذهب ابي حنيفة ان تأخير الصلاة افضل منه اي نعم ان الاصلان مستقرة عليه ايوه في مذهب ابي حنيفة ان تأخير الصلاة

66
00:24:24.150 --> 00:24:43.400
افضل من تعجيلها الا في مواضع يستثنونها كاستثناء يوم الغيم. اي نعم. طبعا هذا الاصل المستقر عندهم لا يوافقون عليه لكن المقصود والشاهد من هذا هو انهم يمنعون من بعض الصور

67
00:24:44.400 --> 00:25:04.100
من اجل المشابهة من اجل موضوع المشابهة فهذا هو الشاهد فقط الله المستعان كاستثناء يوم الغيم وكتعجيل الظهر في الشتاء وان كان غيرهم من العلماء يقول الاصل ان التعجيل افضل. فيستحبون تأخير الفجر والعصر والعشاء الاحناف

68
00:25:04.450 --> 00:25:21.750
نعم يستحبون تأخير الفجر يعني الى الاسفار نعم. تأخير الفجر والعصر والعشاء والظهر الا في الشتاء في غير الغيم ثم قالوا يستحب تأجيل المغرب لان تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود

69
00:25:21.900 --> 00:25:41.050
وهذا ايضا قول سائر الائمة وهذه العلة منصوصة كما تقدم. اي نعم الاحاديث التي مرت بنا وهو ان ذلك من فعل انه من فعل اليهود تأخير صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم

70
00:25:42.000 --> 00:26:06.000
سبق هذا في بعض الاحاديث بعضها احاديث باسناد حسن وبعضها فيه ضعف ينجبر ويتقوى بالشواهد فتلك الاحاديث هي المشار اليها هنا نعم وقالوا ايضا يكره السجود في الطاق لانه يشبه صنيع اهل الكتاب

71
00:26:06.350 --> 00:26:21.100
من حيث تخصيص الامام بالمكان بخلاف ما اذا كان سجوده في الطاق. وهذا ايضا ظاهر مذهب احمد وغيره. وفيه اثار وفيه اثار صحيحة عن الصحابة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره

72
00:26:21.200 --> 00:26:40.750
نعم يقول وقالوا ايضا يعني الاحناف يكره السجود في الطاق لانه يشبه صنيع اهل الكتاب من حيث تخصيص الامام بالمكان بخلاف ما اذا كان سجوده في الطاقة والعبارة قد تكون ما هي دقيقة او او مختلة او فيها سقف

73
00:26:41.850 --> 00:26:58.350
يكره الصلاة في الطاقة هكذا العبارة لتكون مستقيمة وواضحة ولا اشكال فيها يكره الصلاة في الطاقة لانه يشبه صنيع اهل الكتاب من حيث تخصيص الامام بالمكان بمعنى ان الطاقة والمحراب

74
00:26:59.350 --> 00:27:20.200
فاذا صلى فيه الامام فانه يكون بذلك متشبها بهم على هذا القول والعلة الاخرى وهي عيد انه يكون منفردا عن الجماعة باعتبار ان هذا الطاق عن يمينه وشماله فهو فلا يرونه

75
00:27:20.400 --> 00:27:40.050
اليمين الصف ويسار الصف لدخوله في هذا المكان فلا يراه من بناحيتي الصف بخلاف ما اذا كان بارزا لا يصلي في مكان يحصره ويحجزه ويدخل فيه فيكون عن يمينه جدار وعن يساره جدار

76
00:27:40.450 --> 00:28:02.750
وانما يصلي في مكان بادر للناس فمثل هذا يراه الجميع ويتابعونه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صف منفردا دون ان يدخل في مثل هذا المكان فلا يحده شيئا عن يمينه ولا يحده شيء عن شماله

77
00:28:04.150 --> 00:28:21.150
هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فهم يقولون يكره الصلاة في الطاق ليه لانه يشبه صنيع اهل الكتاب من حيث تخصيص الامام بالمكان. وايضا لما فيه من حجز الامام

78
00:28:21.250 --> 00:28:41.100
عن بعض المأمومين من هم عن يمينه وشماله هذا اما السجود السجود في الطاق السجود في المحراب بمعنى انه يكون خارجا عنه. يصلي في الصف لكنه يسجد فيه يعني ان موضع السجود يكون في هذا فهذا لا

79
00:28:42.200 --> 00:29:04.550
لا يحجزه عن المأمومين هذا هو المراد والله تعالى اعلم  وقالوا لا بأس ان يصلي وبين يديه مصحف معلق او سيف معلق لانهما لا يعبدان وباعتباره شوف لاحظ الان اذا كان يصلي الى شيء

80
00:29:04.650 --> 00:29:24.250
يعبد مثل النار لانه لا يصلي اليها لا يصلي وامامه نار بينه وبين القبلة لكن اذا كان بينه وبين القبلة شيء معظم او غير معظم لكنه لا يعبد من دون الله عز وجل. معظم مثل المصحف

81
00:29:25.350 --> 00:29:53.000
وغير معظم كالسيف فان ذلك لا لا بأس به وان صلى اليه الانسان نعم وباعتباره تثبت الكراهة باعتباره يعني باعتبار ايش باعتبار ان هذا الشيء مما يعبد فانها تثبت الكراهة

82
00:29:54.750 --> 00:30:14.150
تثبت الكراهة مثلا لو كان امامه تمثال انه لا يصلي اليه والكراهة يطلقها العلماء تارة على كراهة التنزيه وتارة على كراهة التحريم فاذا ان كان هذا مما يعبد فماتت الكراهة

83
00:30:14.550 --> 00:30:36.250
وان كان مما لا يعبد اليس فيه ترعاه نعم. ولا بأس ان يصلي على بساط فيه تصاوير لان فيه استهانة بالصورة ولا يسجد على التصاوير لانه يشبه عبادة الصور واطلق الكراهة في الاصل لان المصلي معظم

84
00:30:36.550 --> 00:30:51.750
قالوا ولو لبس ثوبا فيه تصاوير كره لانه يشبه حامل الصنم ولا يكره تماثيل غير ذي الروح لانه لا يعبد هو هذا يعني الان لو ان امامه مجسم في المزهرية

85
00:30:52.800 --> 00:31:10.000
مجسم او هيئة من الهيئات لكنها ليست من ذوات الارواح سورة مثلا كرة ارضية او نحو هذا فمثل هذا لا يعبد من دون الله عز وجل فلا بأس ان نصلي

86
00:31:10.500 --> 00:31:28.600
وهو امامه  وقالوا ايضا ان صام يوم الشك ينوي انه من رمضان كره لانه تشبه باهل الكتاب لانهم زادوا في مدة صومهم لاحظ وان لم يلاحظ هذا المعنى لم يكره

87
00:31:28.700 --> 00:31:43.150
بمعنى من كان يصوم يوما ويفطر يوما وصادف احد الايام ان يكون قبل رمضان بيوم او يومين مثلا او كان من عادته من عادة هذا الانسان مثلا ان يصوم تعبان

88
00:31:44.550 --> 00:32:11.400
فصامه فهنا لا يقال انه لكن ان تحرى الصيام للاحتياط فان هذا من هذا يمنع منه لئلا يكون ذلك ذريعة الزيادة على رمظان نعم. وقالوا فاذا غربت الشمس افاض الامام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا مزدلفة. لان فيه اظهار مخالفة المشركين. يعني ان

89
00:32:11.400 --> 00:32:35.700
مشركين كانوا يخرجون من عرفة الى مزدلفة قبل غروب الشمس وكان الحمس لا يخرقهم قريش ومن ولدته كانوا لا يخرجون من الحرم اصلا فلا يفيضون من عرفة الى مزدلفة وانما يبقون في الحدود حدود الحرم ومزدلفة من الحرم

90
00:32:36.150 --> 00:32:50.350
والناس يذهبون الى عرفة وكانوا يقولون نحن اهل الحرم لا نخرج عنه الله عز وجل قال ثم افيضوا من حيث افاض الناس يعني بقية الحجاج وعلى القول الاخر من حيث افاض الناس يعني ابراهيم صلى الله عليه وسلم

91
00:32:50.500 --> 00:33:09.450
فيكون من قبيل العام المراد به الخصوص فالنبي فينبغي للانسان ان يفيض بعد غروب الشمس فيض الامام ومن معه من الحجاج ويمنع الناس من الافاضة من عرفة قبل قبل الغروب

92
00:33:10.200 --> 00:33:28.650
لان هذا من فعل المشركين وهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم  وقالوا ايضا لا يجوز الاكل والشرب والدهان والتطيب في انية الذهب والفضة للرجال والنساء. نعم هو الحد الاحاديث الواردة انما هي

93
00:33:28.650 --> 00:33:57.300
الاكل والشرب لكن الفقهاء قاسوا عليها ما في معناها من الوان الاستعمال ما يستعمل نعم الاكل والشرب والتطيب والادهان المكحلة ونحو ذلك للنصوص ولانه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين. هذه علل كما سبق ان الحكم قد يعلل

94
00:33:57.300 --> 00:34:11.550
اكثر من علة فقد يكون المنع لان لما فيها من كسر قلوب الفقراء او لما فيها وكذلك ما فيها من التنعم الزائد او الاسراف او لما فيها من مشابهة المشركين

95
00:34:11.700 --> 00:34:26.450
فهذه علل متنوعة يمكن ان تكون جميعا هي علة الحكم نعم. وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة ابي يوسف ومحمد على ابي حنيفة. هؤلاء اصحاب ابي حنيفة

96
00:34:26.900 --> 00:34:42.950
نعم. في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به. والستر به. احسن الله اليك. والستر به. لانه من زي الاكاسرة والجبابرة والتشبه به حرام هو هذا يعني الاحاديث الواردة في لبس

97
00:34:43.250 --> 00:35:08.400
الحرير. طيب لو جلس على الحرير لو وضع ستورا من حرير نعم فمثل هذا ما حكمه؟ لو نام على الحرير وضع على فراش من حرير  هذا يدخل المنع ماشي قال عمر رضي الله تعالى عنه اياكم وزي الاعاجم

98
00:35:08.650 --> 00:35:28.800
وقال محمد في الجامع الصغير ولا يتختم الا بالفضة قالوا وهذا نص على ان التختم بالحجر والحديد والصفر حرام للحديث المأثور ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر فقال ما لي اجد ما لي اجد منك ريح الاصنام

99
00:35:29.050 --> 00:35:47.050
ورأى على اخر خاتم حديد. ليه؟ قال له ما لي اجد منك ريح الاصنام رأى على رجل قاتم صفر فقال ما لي اجد منك ريح الاصنام لان الاصنام كانت في الغالب في ذلك الوقت تصنع من هذا الصفر

100
00:35:48.750 --> 00:36:06.850
قال ما لي اجد منك ريحا ريح الاصنام نعم ورأى على اخر خاتم حديد فقال ما لي ارى عليك حلية اهل النار نعم على كل حال الحديث اه هذا هو لا يصح لكن

101
00:36:06.900 --> 00:36:28.850
لا شك ان الحديد انه لا يتختم بي وانه حلية اهل النار وانما يتختم بالفضة نعم ومثل هذا كثير في مذهب ابي حنيفة واصحابه واما مذهب مالك واصحابه ففيه ما هو اكثر من ذلك

102
00:36:28.950 --> 00:36:47.700
حتى قال مالك فيما رواه ابن القاسم في المدونة لا لا يحرم بالأعجمية ولا يد لا يحرمه لا يحرمه ليش لا يحرم  لا يحرم بالاعجمية لا تكون منصوبة اذا كانت لا ناهية

103
00:36:48.800 --> 00:37:14.300
لكن هذه نافية مظمنة معنى النهي لا يحرم بالاعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف اه ولا لا يحرم بالاعجمية ولا يدعو بها لا يحرم بها ولا يدعو بها ولا معنى لا يحرم بها

104
00:37:16.700 --> 00:37:43.550
ها يعني لا يدخل الصلاة خلافا لما قاله بعض الفقهاء من انه يجوز له ان يفتتح الصلاة لترجمة ذلك بالاعجمية كبر بالفارسية مثلا وهو يقدر على ان يكبر بالعربية فهذا

105
00:37:44.500 --> 00:38:04.400
هذا لا يصح ولا يجوز وان قال به بعض اهل العلم مم قال ونهى عمر رضي الله تعالى عنه عن عن رطانة الاعاجم وقال انها خب تمام  اه وقال ولا يدعو بها ولا يحلف

106
00:38:04.850 --> 00:38:25.300
اه لا يحرم بالاعجمية ولا يدعو بها ولا يحنف اذا كان طبعا يعرف يعرف العربية واما اذا كان لا يعرف العربية فانه يدعو بالاعجمية و ولا يحترف بها قال ونهى عمر رضي الله تعالى عنه

107
00:38:25.600 --> 00:38:53.800
عن بطانة الاعاجم وقال انها كب الخب بمعنى الخبث والخداع نعم وما الى ذلك من المعاني والخب هو الرجل الذي يصدر منه هذا رجل لست يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني

108
00:38:53.850 --> 00:39:24.100
قول عمر رضي الله عنه لست بالخب يعني بالرجل الماكر الى المخادع ولا الخب يخدعني ولا الرجل الماكر يخدعني الاعجمية خب كل خب الرجل خب والاعجمية والمصدر كب الكسر فقال انها خب

109
00:39:25.450 --> 00:39:41.900
قال واكره الصلاة الى حجر منفرد في الطريق نعم. واما احجار كثيرة فجائز واكره الصلاة الى حجر منفرد لانه في شكله في هيئته وهو يعبد ما امامه الا هذا الحجر فقط

110
00:39:42.600 --> 00:40:01.500
فانه يعبد هذا الحجر اذا وضعه بين يديه لكن اذا كان في احجار كثيرة فهنا لا يتميز هذا الحجر ولا يكون تكون صلاته الى واحد منها كأنه في هيئة من يتعبد لهذا الحجر

111
00:40:03.600 --> 00:40:26.750
واضح نعم قال ويكره يعني الامام مالك ولا مبني المجهول قال نعم. ويكره ترك العمل قال ويكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل اهل الكتاب يوم السبت والاحد ترك العمل يوم الجمعة ليس المقصود فيه ما نحن فيه اليوم

112
00:40:27.050 --> 00:40:45.350
من جعل يوم الجمعة اجازة فهذا حسن لان الناس يحتاجون فيه الى التهيؤ للصلاة الجمعة ورأينا الناس اللي في البلاد الاسلامية الذين ظاهروا النصارى واليهود وكانت اجازتهم في يومي السبت والاحد

113
00:40:46.150 --> 00:41:10.500
رأيناهم في يوم الجمعة في حال يرثى لها لا يتمكنون من حضور الجمعة وبعضهم يصلونها في المدارس ظهرا وبعضهم بالكاد يخرج في وقت الغدا ليصلي الجمعة وعليه ثياب العمل فلا شك ان جعل يوم الجمعة اجازة للناس انه عين المصلحة في هذا الوقت الذي يلتزم الناس فيه باعمال بساعات معينة

114
00:41:11.650 --> 00:41:34.550
ولكن المقصود بمضاهاتهم في ترك العمل يوم الجمعة ان لا يعمل اصلا لا يعمل بمعنى انه يرى ترك العمل في متجره البيع والشرا في السوق ما يشتري ما يبيع يترك العمل مثل اليهود

115
00:41:35.350 --> 00:41:53.450
اليهود يرون انه لا يجوز لهم العمل ايا كان يوم السبت اسواق تعطل لا احد يشتري لا احد يبيع  هذا الذي اذا فعله احد من المسلمين فانه يكون مضاهيا لهم

116
00:41:54.800 --> 00:42:12.850
كن مضاهيا له. اما اذا كانت اجازة الناس يوم الجمعة والاسواق عامرة والناس يبيعون ويشترون ويذهبون ويجيئون هذا لا اشكال فيه عرفتم الفرق  قال ويقال من تعظيم الله تعظيم ذي الشيبة المسلم

117
00:42:13.150 --> 00:42:30.500
قيل فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه قال اكره ذلك ولا بأس بان يوسع له في مجلسه  قال وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة ورد هذا كله من كلام الامام مالك ويعلل

118
00:42:31.050 --> 00:42:52.100
هذه الاشياء التي يمنع منها في مواضع متفرقة في المدونة يمنع منها بانها مضاهاة لهؤلاء الكفار نعم وربما يكون الناس ينتظرونه فاذا طلع قاموا فليس هذا من فعل الاسلام وهو فيما ينهى عنه من يعني القيام للغير

119
00:42:53.700 --> 00:43:12.200
القيام للغير من من غير ان يقوم اليه للمصافحة سبق في بعض المناسبات ذكر كلام بعض اهل العلم مثل ابن القيم بالتفريق بين القيام على الشخص وللشخص والى الشخص فالقيام عليه

120
00:43:12.450 --> 00:43:31.900
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كدتم تفعلوا فعل فارس والروم فهم يقفون خلف من يعظمونه وهو جالس  فهذا فعلهم يقومون على عظمائهم. هذا القيام على الغير والقيام له

121
00:43:32.650 --> 00:43:51.200
بمعنى انه يقوم وهو في مكانه اذا دخل هذا الانسان واما القيام اليه فهو ان يقوم ثم يخطو خطوات يتقدم اليه ليصافحه مثلا ويسلم عليه هذا لا اشكال فيه نعم

122
00:43:52.850 --> 00:44:09.900
وهو فيما ينهى عنه من التشبه باهل الكتاب والاعاجم وفيما ليس من عمل المسلمين اشد من عمل الكوفيين الكلام ملخبط ما هو بهكذا  شوفوا العبارة انتبهوا لها كلام الامام مالك

123
00:44:10.750 --> 00:44:27.850
قال وقيام المرأة حطها بين تنصيص والصغيرة يقول وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة وربما يكون الناس ينتظرونه. فاذا طلع قاموا فليس هذا من فعل الاسلام. يفترض هنا انتهى. كلام الامام مالك

124
00:44:29.950 --> 00:44:48.050
واضح ثم يقول شيخ الاسلام يقول وهو فيما ينهى عنه يعني منه هو الامام مالك فيما ينهى عنه من التشبه باهل الكتاب والاعاجم وفيما ليس من عمل المسلمين اشد من عمل الكوفيين نقل اقوال الحنفية

125
00:44:49.200 --> 00:45:06.900
نقل قول ابي حنيفة وصاحبيه قبل ثم نقل اقوال مالك ثم قال والامام في ذلك والامام مالك في ذلك اشد من من الاحناف اهل الكوفة المنع من التشبه والاحتياط في هذا الباب

126
00:45:07.950 --> 00:45:24.000
هذا هو المراد بالكلام فعلامات التنصيص في النهاية هنا في موضعها غلط ولو ان المؤلف او المحقق كلف نفسه قليلا بس وراجع هذه النصوص في مظانها وعرف من وين تبدأ ومن وين تنتهي وظبطها

127
00:45:24.200 --> 00:45:39.500
عباراته يحتاج الى ظبط وفسر ما يحتاج الى تفسير لا راح القاريء كثيرا ولا مثل هذي العبارة كيف تفهم بهذا الشكل كيف تفهمها بالوضع الحالي الموجود امامك الان نعم تفضل

128
00:45:40.450 --> 00:45:57.300
مع ان الكوفيين يبالغون في هذا الباب حتى تكلم اصحاب ابي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم واعيادهم وقال بعض اصحاب مالك من ذبح بطيخة في اعيادهم فكأنما ذبح خنزيرا

129
00:45:58.600 --> 00:46:12.100
وكذلك اصحاب الشافعي ذكروا هذا الاصل في غير موضع من مسائلهم مما جاءت به الاثار كما ذكر غيرهم من العلماء مثل ما ذكروه في النهي عن الصلوات في الاوقات المنهي عن الصلاة فيها

130
00:46:12.200 --> 00:46:30.350
مثل طلوع الشمس وغروبها ذكروا تعليل ذلك بان المشركين يسجدون للشمس حينئذ كما في الحديث انها ساعة يسجد لها الكفر فور وذكروا في السحور وتأخيره ان ذلك فرق بين صيامنا وصيام اهل الكتاب

131
00:46:30.700 --> 00:46:47.600
يعني اكلة السحر نعم وذكروا في اللباس النهي عن ما فيه تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال وذكروا ايضا ما جاء من ان المشركين كانوا يقفون بعرفات الى اصفرار الشمس

132
00:46:47.850 --> 00:47:04.300
ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمس وان السنة جاءت بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف الى الغروب والوقوف بجمع الى قبيل طلوع الشمس كما جاء في الحديث خالفوا المشركين وخالف هدينا هدي المشركين

133
00:47:05.400 --> 00:47:32.150
وذكروا ايضا الشروط على اهل الذمة منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره مما يتضمن منع المسلمين ايضا عن مشابهتهم في ذلك تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار وبالغ طائفة منهم فنهوا عن التشبه باهل البدع فيما كان شعارا لهم وان كان مسنونا. كما ذكره طائفة منهم في تسليم

134
00:47:32.150 --> 00:47:57.700
فان مذهب الشافعي ان الافضل تسطيحها  تسميم القبور كما سبق تقابله التسطيح رفعها قليلا عن الارظ يقال له تسليم وتسويتها بالارض قالوا له تصفيح الحاصل ان هذه المذاهب الثلاثة التي ذكرها

135
00:47:58.250 --> 00:48:19.450
حنفية والمالكية والشافعية متفقون في كتابه على هذا الاصل اذ انهم يعللون كثيرا من المسائل بهذه العلة تشبه وهذا يقول هنا بان الشافعية منعوا من التشبه باهل البدع فيما كان شعارا

136
00:48:19.850 --> 00:48:41.350
لهم كمسألة تسنيم القبور تسنيم القبور مثلا ان الافضل تسطيحها. طبعا هذا في وقت من الاوقات حيث كان اهل البدع من الرافضة يقصد كانوا يسنمون القبور فرأى هؤلاء الفقهاء رحمهم الله من الشافعية

137
00:48:41.650 --> 00:48:58.400
ان الافضل التسبيح لان لا يتشبه بهم يعني في ذلك الوقت الذي كانوا يسنمون فيه القبور فكل ما كان شعارا لاهل البدع فانه يمنع منه مثل القباب هذه القباب شعار من شعارات اهل البدع

138
00:48:59.600 --> 00:49:24.050
تبنى على القبور  بالتالي لا يصلح ان توضع في المساجد ولا يصلح ان توضع شعارا بمؤسسة ومدرسة او نشاط او غير ذلك من الجمعيات يوضع الشعار قبة او قبه منارة

139
00:49:24.100 --> 00:49:41.100
او واسوء من هذا كله ان توضع قبة على القبر هي الشعار مثل المسجد النبوي قبة التي على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلونها شعارا فهذا كله لا يصلحن

140
00:49:41.350 --> 00:49:57.550
ومذهب احمد وابي حنيفة ان الافضل تسليمها ثم قال طائفة من اصحاب الشافعي بل ينبغي تسميمها في هذه الاوقات لان الرافضة تسطحها ففي تسطيحها تشبه بهم فيما هو شعار لهم

141
00:49:58.200 --> 00:50:17.600
ليس المقصود مناقشة هذه المسألة لكن الاصل المتفق عليه نعم وقالت طائفة بل نحن نسطحها فاذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعارا لهم فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه باهل البدع فيما هو شعار لهم

142
00:50:17.650 --> 00:50:38.050
وانما تنازعوا في ان التسطيح هل يحصل به ذلك ام لا فان كان هذا في التشبه باهل البدع فكيف بالكفار واما كلام احمد واصحابه في ذلك فكثير جدا اكثر من ان يحصر قد قدمنا منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوص عند قوله صلى الله

143
00:50:38.050 --> 00:50:57.900
الله عليه وعلى اله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقوله احفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا لا تشبهوا بالمشركين وقوله انها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة مثل قول احمد ما احب لاحد الا ان يغير الشيب ولا يتشبه باهل الكتاب

144
00:50:58.300 --> 00:51:23.850
وقال لبعض اصحابه احب لك ان تغضب ولا تشبه باليهود وكره وكره حلق القفا. يعني ان اليهود لا يصبغون فاحب له ان يصبغ لحيته نعم وكره حلق القفا وقال هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم. طبعا لا لحاجة كالحجامة

145
00:51:25.100 --> 00:51:44.050
لا بأس لا وقال اكره نعل الصرار وهو من زي العجم وهو من زي العجم اكره النعل  على كل حال هو نوع من النعل لا اعرف احد يعرف ايش معنى النعلة

146
00:51:44.900 --> 00:52:16.050
او الصرار  لا اعرف ما معناه لكن الامام احمد رحمه الله سئل عن النعل الصرار او الصرار لا اعرف كيف يضبط فنهى عنه وسئل هل يلبسه الجارية فقال لا معناها انها لا تلبس الا المرأة ولا الرجل

147
00:52:17.650 --> 00:52:46.850
وواضح لانه من زي المشركين فقيل له وللحمام وللحمام فقال لا بأس يعني اذا لبس للحمام فلا بأس فقيل له وللجمال الزينة تزين به؟ فقال لا لا ادري ما ما معناه

148
00:52:47.000 --> 00:53:05.400
لكن هو نعل يلبسه المشركون واصل الصرار هو ما يسر به ما يسر به من سير او قيط او حبل او غير ذلك ما يسر به. وهذا المسرور يقال له صرة

149
00:53:07.100 --> 00:53:22.650
نعم. فلا ادري هل هذه نوع من النعال تربط على الرجل تصر عليها سرا ام ماذا؟ او انه لهيأتها الله اعلم هل لان عليها شعر مثلا لان الامام احمد سئل

150
00:53:23.050 --> 00:53:45.000
في بعض المسائل التي سبقت اه انفا فقيل له وان حلق شعرها فقال وان فهل لانها لها هيئة هي نعال آآ يلبسها المشركون نوع من النعال يلبسه المشركون له شعر مثلا

151
00:53:45.250 --> 00:54:05.350
او لانه يصر ويربط لا اعرف ما ادري لكن هي نعل على كل حال واضح انها من زي المشركين فمنع منها نعم  وكره تسمية الشهور بالعجمية والاشخاص بالاسماء الفارسية اي نعم هذا ورد عن الامام احمد وعن غيره عن جماعة من السلف

152
00:54:06.000 --> 00:54:29.950
تراها التسمية الشهور بالاعجمية نوفمبر وفبراير وما الى ذلك نعم اسماء سواء كانت هذه الاسماء يونانية او لاتينية او او كانت اسماء فارسية او غير ذلك والاشخاص بالاسماء الفارسية مثل انذرناه

153
00:54:30.400 --> 00:54:48.300
وقال الذي دعاه الى اخره الحذر ما خاصة اذا كان الاسم لا يعرف معناه قد جاء تصريح عن الامام احمد في عدد من المسائل انه كان يمنع من الاسم الذي لا يعرف

154
00:54:49.300 --> 00:55:10.700
معناه  الاسماء الاعجمية تكره مطلقا فاذا كان لا يعرف معناه بالاعجمية فان الكراهة تكون اشد لان هذا الاسم بالاعجمي لا يعرف معناه قد يكون اسما من اسماء الهتهم ثم نسمع الان مثل نايك

155
00:55:12.300 --> 00:55:38.500
هذا اسمه وكالة انه اله من الهة الاغريق فسواء كان كذلك اولى هذه الاسماء الاعجمية كما ترون تحتمل هذا وتحتمل فكانوا يكرهون يكرهون ذلك وقال للرجل الذي دعاه زي المجوس زي المجوس. وقال للرجل الذي دعاه يعني الوليمة حينما وجد

156
00:55:39.300 --> 00:55:59.350
حرص تام للفضة او في اباريق الفضة او وجد كرسيا عليه شيء من زي المشركين او من اباريق الفضة او نحو هذا فقال زي المشركين خرج لم يطعم فلحقه صاحب الدعوة فنفض يده وقال زي المشركين زي المشركين

157
00:55:59.500 --> 00:56:19.400
قال للذي دعاه  ونفض يده في وجهه وهذا كثير في في نصوصه لا يحصر وقال حرب الكرماني قلت لاحمد الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي قال على القبائل لا بأس به نحن عرفنا من قبل

158
00:56:19.900 --> 00:56:40.650
بالمقنع في الفقه ان القضاء هو ثوب يلبس فوق فوق القميص او فوق الثوب فوق الثياب ثوب يوضع فوقها وهذا الثوب الذي يوضع فوقها وصفته لكم من قبل و يتمنطق عليه

159
00:56:41.950 --> 00:57:08.850
والمنطقة هي ما يشد في الوسط  هنا سئل الامام احمد هل يشد الرجل وسطه بحبل ويصلي رخص فيه على القبائل لانه من عادة العرب ولانه يحتاج اليه القبائل وكرهه على القميص يعني على هذا الثوب

160
00:57:09.350 --> 00:57:32.200
ان يشد على وسطه مثل هذا الحبل وذهب الى انه من زي اليهود يربطون مثل هذا على يقول فذكرت له السفر يعني انه قد يحتاج اليه في السفر لان السفر يحتاج الى شيء من

161
00:57:33.150 --> 00:57:57.900
التشمير يقول وانا نشد ذلك على اوساطنا ترخص فيه قليلا واما المنطقة والعمامة ونحو ذلك فلم يكرهه يعني لو انه شد على القميص على الثوب هذه الثياب شد منطقة نعم مو بحبل

162
00:57:58.250 --> 00:58:24.500
لكن منطقة منطقة مثل هذا ليش اذا نعم فلو شدها او عمامة اخذ الامامة وربطها على وسطه لفها على وسطه فما الحكم رخص فيه وقال لا بأس بهذا نعم انما كره الخيط وقاله هو اشنع

163
00:58:24.750 --> 00:58:40.650
يربطه بخيط يكون بها يأتيه كأنه من اليهود نعرف قلت وكذلك كره اصحابه ان يشد وسطه على ان يشد وسطه. على الوجه الذي يشبه فعل اهل الكتاب. اي نعم لو لو اه شد

164
00:58:40.650 --> 00:59:07.500
فوسطه بهيئة يكون كنز النار الذي يشده النصارى على اوساطهم وهو مثل  مثل اللي يسمونه الان التمر يشبهه يشدونه على اوساطهم وله طرفان نعم الى اسفل هذا يقال له الزنار

165
00:59:08.450 --> 00:59:31.150
فهذا من فعل النصارى فمثل هذه الهيئة بهذا الشكل تكره بل تحرم فاما ما سوى ذلك فانه لا يكره بالصلاة على الصحيح المنصوص بل يؤمر من صلى في قميص واسع الجيب ان يحتزم كما جاء في الحديث لئلا يرى عورة نفسه. يعني اذا ما كان عليه سراويلات

166
00:59:32.000 --> 01:00:00.400
تحت هذا الثوب الواسع الجيب فماذا يصنع ما عليه سراويلات لو ركع او نظر فانه يرى عورته فعند ذلك يربط وسطه بحزام من اجل ان لا تبدو عورته  وقال الفقهاء من اصحاب الامام احمد وغيره منهم القاضي ابو يعلى وابن عقيل والشيخ ابو محمد عبدالقادر الجيلي وغيرهم

167
01:00:00.400 --> 01:00:19.800
في اصناف اللباس واقسامه ومن اللباس المكروه ما خالف زي العرب واشبه زي الاعاجم وعادتهم واشبه زي الاعاجم وعادتهم ولفظ زي الاعاجم وعادتهم على كل حال هنا عما وقال ان في الاعاجم

168
01:00:20.100 --> 01:00:47.000
كله يمنع منه والمشهور ان الذي يمنع منه هو زي العاجم الكفار فقط فعلى كل حال عندنا غنية عن زي هؤلاء عموما ومشابهتهم  ولفظ عبد القادر ويكره كل ما خالف زي العرب وشابه زي الاعاجم

169
01:00:48.350 --> 01:01:02.450
وقال ايضا اصحاب احمد وغيرهم منهم ابو الحسن ابو الحسن الامدي المعروف بابن البغدادي واظنه نقله ايضا عن ابي عبد الله ابن حامد ولا يكره غسل اليدين في الاناء الذي اكل فيه

170
01:01:02.500 --> 01:01:17.150
لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وقد نص احمد على ذلك وقال لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله. وانما تنكره العامة وغسل اليدين بعد الطعام مسنون رواية واحدة

171
01:01:18.950 --> 01:01:36.700
بخلاف قبل الطعام فانه ليس من السنة بل كرهه الامام مالك رحمه الله هذا اذا كانت يده نظيفة واما اذا كانت يده غير نظيفة ولا شك انه يحتاج الى غسلها

172
01:01:37.150 --> 01:01:54.700
واما اتخاذ ذلك عادة بحيث لا يأكل حتى يغسل يده ان ذلك ليس من فعل المسلمين في شيء نعم واذا واذا قدم ما يغسل فيه اليد فلا يرفع حتى يغسل الجماعة ايديها

173
01:01:55.100 --> 01:02:17.050
لان الرفع من زي الاعاجم وكذلك قال الشيخ ابو محمد هذا آآ لا يرفع ولا لا يرفع يعني الاناء يدهن الاكل لا واذا قدم ويغسل فيه اليد او ما يوصل فيه اليد

174
01:02:17.150 --> 01:02:36.850
فلا يرفع يعني هذا الطشت او الوعاء الذي يوضع فيه الماء فلا يرفع حتى يغسل الجماعة ايديها لان الرفع من زي الاعاجم وكذلك قال الشيخ ابو محمد عبد القادر الجيلي

175
01:02:36.900 --> 01:02:51.000
ويستحب ان يجعل ماء اليد في طست واحد لما روي في الخبر لا تبدد يبدد الله لا لا تبددوا احسن الله اليك لا تبددوا يبدد الله شملكم على كل حال

176
01:02:51.400 --> 01:03:14.100
انصحها نعم وروي وروي انه صلى الله عليه وسلم نهى ان يرفع الطست حتى يغفو حتى يطفو يعني يمتلئ وقالوا ايضا ومنهم ابو محمد عبد القادر في تعليل كراهة حلق الرأس على احدى الروايتين. لان في ذلك تشبها بالاعاجم. وقال صلى الله عليه وسلم من

177
01:03:14.100 --> 01:03:40.450
تشبه بقوم فهو منهم. اي نعم. يعني ان من سنة نعم ومن عادة العرب حتى في الجاهلية توفير الشعر بل بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من اصحاب الشافعي واحمد وغيرهما كراهة اشياء لما فيها من التشبه باهل البدع مثل ما قال غير واحد من الطائفتين ومنهم عبد

178
01:03:40.450 --> 01:03:59.550
قادر ويستحب ان يتختم في يساره للاثار. ولان خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة وحتى ان طوائف من اصحاب الشافعي استحبوا تسليم القبور وان كانت السنة عندهم تسطيحها قالوا لان ذلك صار شعارا للمبتدعة

179
01:04:00.150 --> 01:04:15.750
وليس الغرض هنا تقرير اعيان هذه المسائل ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا اثبات وانما الغرض بيان بيان وانما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير اهل الاسلام

180
01:04:16.700 --> 01:04:35.950
وقد يتردد العلماء في بعض هذه في بعض هذه القاعدة لتعارض الادلة فيها او لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة مثل ما نقله الاسرم قال سمعت ابا عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب فقال ارجو الا يكون به بأس

181
01:04:37.300 --> 01:04:55.900
قال وسمعت ابا عبد الله يسأل عن المنطقة عن المنطقة والحلية فيها فقال اما المنطقة فقد كرهها قوم يقولون من زي العجم وكانوا يحتجزون العمائم وهذا انما علق القول فيه لان اشد وسطه بالعمامة

182
01:04:58.650 --> 01:05:13.050
وهذا انما علق القول فيه لان في المنطقة في في المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه ونقل عن بعض السلف انه كان يتمنطق فلهذا حكى الكلام عن غيره وامسك

183
01:05:13.700 --> 01:05:29.450
ومثل هذا هل يجعل قولا له اذا سئل عن مسألة فحكى فيها جواب غيره ولم يردفه بموافقة ولا مخالفة فيه لاصحابه وجهان نعم يعني هو الان هذه مسألة خارجة عن الموضوع لكنه جاء بها

184
01:05:30.050 --> 01:05:54.400
مطرادا نعم فهو يقول ينقل عن بعض السلف انه كان يتمنطق هل يقصد بهذا ان التمنطق جائز حيث لم يبين حكمه وانما نقل فقط عن بعضهم انه فعله فالامام احمد رحمه الله احيانا لا يجيب

185
01:05:55.400 --> 01:06:25.350
فاذا الح عليه السائل ذكر له فعل بعض السلف وسكت الامام احمد يسأل مثلا ان الرجل تأمره امه ان يأتي اليها  ان يطعم معها مثلا او ان يطعم مع اخوته

186
01:06:25.600 --> 01:06:41.750
واخوانه يكتسبون كسبا فيه شبهة فامه تريد منه ان يأكل معهم وان يجتمعوا عندها فيسأل الامام احمد عن هذا الامام احمد لا يجيب ويقول نسأل الله ان لا يمقتنا تواضعا

187
01:06:42.150 --> 01:06:57.150
يقول انا لست باهل ان اجيب في هذه المسائل الدقيقة فلما يلح عليه السائل يقول له الامام احمد سل فلانا يعني من الزهاد والعباد فيقول لها الرجل اريد ما في الفقه

188
01:06:58.050 --> 01:07:17.550
يعني اعطني الجواب الفقهي فيقول له الامام احمد كان الحسن يقول اذا استأذن امه في الجهاد فاذنت له وعلم ان رغبتها في البقاء فانه لا يخرج يبقى مع ان هذي نذلة

189
01:07:18.200 --> 01:07:33.950
لكنها تحب فضل ان يجلس وهو يعلم هذا فيقول فلا يخرج والامام احمد ما جاب على المسألة السابقة فهل نقل مثل هذا مثلا او نقل شيء صريح في نفس المسألة عن بعض السلف والسكوت

190
01:07:34.500 --> 01:07:56.000
هل يعتبر هذا قرار له تعتبر فتوى هذه مسألة خارجة عن الموضوع لكن هذا المقصود بها فيه لاصحابه وجهان احدهما نعم. لانه لولا موافقته له لما كان قد اجاب السائل. لانه انما سأله عن قوله

191
01:07:56.000 --> 01:08:12.800
ولم يسأله ان يحكي له مذاهب الناس والثاني لا يجعل بمجرد ذلك قولا له لانه انما حكاه فقط ومجرد الحكاية لا يدل على الموافقة وفي لبس المنطقة اثر وكلام ليس هذا موضعه

192
01:08:13.600 --> 01:08:31.300
ولمثل هذا تردد كلامه في القوس الفارسية فقال الاثرم سألت ابا عبد الله عن القوس الفارسية فقال انما كانت قسي الناس العربية على كل حال القوس الفارسية والقوس العربي. قوس العربية معروفة وطولها معروف ليست طويلة

193
01:08:32.300 --> 01:09:02.350
نعم بل هي من وسطها الى موضع الانحناء قد تقارب الذراع فقط بينما القوس الاعجمية طويلة جدا بعيدة الاطراف  على كل حال لعل هذا يكفي عندكم سؤال عن هذا لا لا لا يعني انه كراهة تنزيه او تحريم على كل حال في جميع المواضع. السلف يطلقون الكراهة

194
01:09:03.300 --> 01:09:18.200
ويقصدون بها احيانا كراهة التحريم واحيانا كراهة التنزيه لكنهم كانوا يتورعون من اطلاق التحريم في المسائل التي قد لا تكون مقطوعة وقد يعبرون في المسائل المقطوع بها بالكراهة كل ذلك يفعلونه

195
01:09:18.300 --> 01:09:37.400
تأدبا وتحرزا وتورعا والا تجد في بعض كتب السنة باب ما جاء في كراهة اتيان النساء في الدبر المسألة واضحة ومحسومة يقصدون بها التحريم لا اعلم في هذا شيء بعض الناس ويقولون لانه شعار اهل