بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله فصل اذا قيل ما ذكرتموه من الادلة ما يعارض به ما يعارض بما يدل على خلافه معارض معارض بما يدل على خلافه وذلك ان شرع من قبلنا شرع لنا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فلما ذكر المؤلف رحمه الله الادلة من الكتاب والسنة والاجماع وذكر ان هذا المقصود من مخالفة المشركين انه مقرر بالوان الادلة وان عليه العمل عند العلماء وانه مقصد من مقاصد الشريعة ذكر اعتراضا قد يرد على ذلك كيف تقولون تجب مخالفة المشركين مع ان الله عز وجل قد امر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالانبياء قبله اولئك الذين هدى الله كما في سورة الانعام لما ذكر طائفة من الانبياء قال اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر وقد سجد داوود صلى الله عليه وسلم شكرا فسجدها النبي صلى الله عليه وسلم لان داوود من الانبياء الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم وهكذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الامر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من محبته لموافقتهم في اول الهجرة لاهل الكتاب لليهود وكذلك لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء لما جاء الى المدينة ورأى اليهود يصومونه وكذلك ما هو مقرر في القاعدة المعروفة على خلاف فيها وهي شرع من قبلنا عن القول بان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ فاذا كان الامر كذلك فكيف يؤمر بمخالفة المشركين ومجانبة هديهم لا سيما اهل الكتاب هذا اشكال يرد على ما سبق فيريد الان ان يقرر هذا الاشكال ثم يجيب عنه وخلاصة الجواب كما سترون يمكن ان يقال فيها بان شرع من قبلنا شرع لنا اذا قلنا ذلك ما لم ينسخ ما لم ينسخ فاذا ورد فاذا كان الامر كذلك فانما نفعله لان لان الله عز وجل شرعه لنا طار من شرعنا ثمان هذا ثابت من شرعهم بخلاف ما لا يعلم انه من شرعهم اصلا لانه دخل دخل التحريف في كتبهم وكذلك ايضا ما كان من بدعهم ومحدثاتهم وهكذا ما كان من عاداتهم فكل ذلك بالاضافة الى ما ورد في شرعنا من مخالفة ذلك ومغايرة حيث شرع الله لنا غيره في هذه الاشياء كتعجيل الفطر واكلة السحر والامر بالمخالفة فخالفوهم بصيام التاسع مثلا وهكذا ايضا بصفة الصوم وكذا في اشياء كثيرة كما في القبلة وغيرها وقد يكون اصل الفعل مشروع عندهم ولكن في هذه الشريعة شاء ما يعايره في الصفة وهكذا في في الامور الاخرى هذا اذا قررنا هذه القاعدة بهذه الطريقة. اما اذا قلنا بان شرع من قبلنا ليس بشرع لنا الا ما ورد في شرعنا تقريره عندئذ لا متمسك بهذه القاعدة فما ورد في شرعنا تقريره يكون من شرعنا اصلا نعم ان شاء الله وذلك ان شرع من قبلنا شرعا لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وقوله تعالى فبهداه مقتضى وقوله اتبع ملة ابراهيم وقوله يحكم به النبيون الذين بها النبيون ثورات يعني مم. يحكم بها النبيون الذين اسلموا. وغير ذلك من الادلة المذكورة في غير هذا الموضع مع انكم مسلمون لهذه القاعدة وهي قول عامة السلف وجمهور الفقهاء ومعارض بما ومعارظ بما بما رواه سعيد ابن جبير عن عن ابن مسعود رضي الله عنه يا ابن عباس عن ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء. فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه نعم قالوا هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى انجى الله فيه موسى وقومه واغرق فيه فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن احق واولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بصيامه. متفق عليه وعن ابي وعن ابي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعهده اليهود. تعده؟ تعده اليهود تعده اليهود عيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه انتم. متفق عليه. وهذا اللفظ للبخاري ولفظ مسلم تعظمه اليهود وتتخذه عيدا يعني ان قوله فصوموه انتم لا يفهم منه ان ذلك على سبيل المخالفة لانهم كانوا يعدونه عيدا ويصومونه ويصومونه ولا شك ان صوم اليوم انه من تعظيمه فمن تعظيمهم له حيث نجى الله به موسى عليه الصلاة والسلام كانوا يصومونه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه و لذلك تعرفون لا لا يفرد يوم السبت بصيام لان ذلك يوم اليهود فان صوم يوم السبت افراد يوم السبت يشعر بتعظيمه يشعر بتعظيمه فعلى كل حال يوم عاشوراء كانت العرب تصومه في الجاهلية. كانت قريش تصومه في الجاهلية وصامه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يأتي الى المدينة ولما قدم المدينة رأى اليهود يصومونه فامر الناس عندئذ بصيامه والا كان معروفا عندهم فلعله بلغهم عن طريق اهل الكتاب فصاروا يصومونه في الجاهلية لعله وصل اليهم بهذه الطريقة والله تعالى اعلم وفي لفظ له كان اهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا لاحظ يجمعون بين الصوم وبين كونه عيدا فالصوم لا يعارض لا يعارض ذلك لان تخصيصه بالصوم يشعر بتعظيمه على مخالفة على مفارقة فنحن نصوم يوم عاشوراء ولا نتخذه عيدا واما اعيادنا فانه لا يشرع صومها وهي الجمعة الفطر والاظحى نعم ويلبسون نساءهم ويلبسون ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم من وعن الزهري عن عبدالله عن عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اهل الكتاب يسجدون اشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم ثم فرق فرقا ثم فرق بعد متفق عليه. هم قيل اما المعارضة هذا الجواب الان بدأ بالجواب عن القاعدة وهي قاعدة شرع من قبلنا مم قيل اما المعارضة معارضة بكون شرع من قبلنا شرعا لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه فذلك مبني على مقدمتين كلتاهما من كلتاهما منتفية في مسألة التشبه بهم احداهما ان يثبت ان ذلك شرعا ان يثبت ان ذلك شرعا لهم لان هذه الاشياء يتشبه بهم الناس قد لا تكون من شرعهم شعار للنصارى مع الحاجة الى شيء يعلم به الناس عن وقت الصلاة فتركه صلى الله عليه وسلم فهل بعد هذا يصح لقائل ان يقول ان الامة مأمورة باتباع هديهم وشرعهم ما الذي يثبت انها من شرعهم؟ شرع كتبه محرفة ما الذي يثبت ثم قد تكون من عاداتهم كثيرا ما يفعله الناس اليوم انما هو من خصائصهم العادية فما الذي يثبت انه من شرعهم؟ اثبت هذا ولن تستطيع هذي هذا الوجه الاول في الرد الوجه الثاني في الرد انه قد يكون في شرعنا ما يوصف ما يجب علينا او ما ينبغي علينا او ما يشرع لنا فعله في هذه القضية مثل صوم عاشوراء مثلا هو من شرعهم ثبت انه من شرعهم مثلا فنحن نصومه لكن نصوم التاسع معه نصوم التاسع وهكذا نحن نستقبل قبلة ولكن نحن نستقبل مكة وهم يستقبلون بيت المقدس وهكذا يجب عليهم الصوم والصلاة ولكن صومهم وصلاة اه ولكن صومهم وصلاتهم تختلف عن صومنا وصلاتنا مم بنقي موت يوقن به مثل ان يخبرنا الله في كتابه او على لسان رسوله او ينقل بالتواتر ونحو ذلك. فاما مجرد الرجوع الى قولهم او الى ما في كتبهم لا يجوز بالاتفاق والنبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد استخبرهم فاخبروه ووقف علامات التوراة فانه فانما ذلك لانه لا يروج عليهم لا يروج عليهم باطلهم عليه باطلهم. لا يروج عليه باطلهم بل الله سبحانه يعرفه يعرفه ما يكذبون ما يكذبون مما مما يصدقون كما قد اخبره بكذبهم غيا مرة واما نحن فلا فلا نأمن ان يحدثونا بالكذب. فيكون فاسق بل كافر قد جاءنا بنبأ فاتبعناه وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. اي نعم. طبعا هذا في الواسطة لان القضية ثلاثية كما هو معلوم فانما يحدثون به اما ان يكون موافقا لشرعنا موافقا لما عندنا عندنا ما يصدقه فنصدق بذلك اذا اخبرونا بشيء يوافق ما عندنا واما ان يخبرونا بشيء يخالف ما عندنا كقولهم مثلا بان الذبيح هو اسحاق عليه السلام هذا يخالف ما عندنا من ان الذبيح هو اسماعيل عليه الصلاة والسلام فعندئذ ماذا نقول اقول هذا كذب وهذا مما حرف في دينهم والقسم الثالث ما لم يرد في شرعنا تصديق له ولا تكبير لم يرد في شرعنا شيء يتعلق به فعندئذ لا نصدقه ولا نكذبه وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم المقدمة الثانية الوجه الثاني في الرد. نعم الا يكون في في شرعنا بيانا خاص لذلك فاما اذا كان فيه بيان خاص اما بالموافقة او بالمخالفة استغني عن ذلك فيما فيما ينهى عنه فيما ينهى عنه من موافقته. اه اه اذا كان عندنا امر اصلا به فهذا نفعله لانه من شرعنا ولم نفعله لانه من شرعهم مم ولم يثبت ان شرع ان شرع ان انه شرع لمن كان قبلنا انه شرع لمن كان قبلنا وان ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم بخلافه وبهم امرنا وبهم امرنا نحن ان نتبع ونقتدي. وقد امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان يكون هدينا مخالفا لهدي اليهود والنصارى وانما تجيء الموافقة في هنا يبدو ان العبارة فيها شيء يقول يقول فاما اذا كان فيه بيان خاص اما بالموافقة او بالمخالفة استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته ولم يثبت انه شرع لمن كان قبلنا وان ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم بخلافه وبهم امرنا نحن ان نتبع ونقتدي. الظاهر انه وبه امرنا ان نتبع ونقتدي انها مأمور بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه لان الله ارسله الينا وليس وبهم مم مم مظبوط اذا كان هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بخلافه وبهم امرنا لا اشكال نعم وانما تجيء الموافقة في بعظ في بعظ الاحكام في في بعظ الاحكام العارضة لكن الهدي الراتب والشعار الدائم نعم يقول آآ وانما تجيء الموافقة في بعض الاحكام العارظة لا في الهدي الراتب والشعار الداعم في بعض الاحكام العارضة لا في الهدي الراتب والشعار الدام الاحكام العارضة يعني ما لم يكن شعارا لهم يميزهم فان الامة لا لا تتشبه بهم في ذلك فشعارهم لما تعرفون اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلم الناس بوقت الصلاة واقترح عليه من اقترح البوق او القرن فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم لانه من صنيع اليهود فهو شعار لهم ولما اقترح عليه الناقوس امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بانه بهذا الاطلاق الجواب لا ثم ذلك بشرط ان لا يكون قد جاء عن عن نبينا واصحابه اختلافه. اي نعم. يعني مثلا الان حينما نقرأ في سورة الكهف ان الخضر خرق السفينة فاذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا نقول يؤخذ منه انه يجوز اتلاف البعض في سبيل ابقاء الكل هذا من الاحكام العارضة بخلاف مسألة النداء للصلاة والناقوس او القرن والبوق هذا شعار فلاحظ الفرق بين المسألتين وهكذا حينما نقول مثلا في الاستدلال على مسألة الكفالة والضمان بقول ذلك القائل حينما اعلن عن فقد صواع الملك بقصة يوسف صلى الله عليه وسلم نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير فهذه الجعالة وانا به زعيم فهذا هو الضمان فاخذ بعظ اهل العلم من هذه الاية هذين الحكمين وكذلك اخذ بعض اهل العلم بعض المسائل الفقهية من بعض اخبارهم التي قصها الله في القرآن كجعل التلوم للخصوم ثلاثة ايام اخذا من قوله تبارك وتعالى فتمتعوا في داركم ثلاثة ايام وهكذا بامثلة كثيرة فهذا في الاحكام العارظة لا في الشعار الثابت الراتب نعم او ثبت اصل شرعه في ديننا وقد ثبت عن عن وقد ثبت عن نبي من الانبياء اصله او وصفه مثل حذاء من نذر ان يذبح ان يذبح ولده بشاة. ان يذبح ولده بشاة. ان يذبح ولده بشاة يعني شرع اصله او وصفه شرع اصله مثل ماذا؟ مثل الصوم شرع اصله كما قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالكاف هنا للتشبيه والعلماء مختلفون هل التشبيه هنا باصل الفرضية اي فرض عليكم كما فرض على الذين من قبلكم. في اصل الفرضية لا في الصفة فان صومهم كان يختلف او يقال كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم اي في الصفة فاذا قلنا في الصفة فهنا تكون الاية متعلق تكون الاية متعلقا بمن قال بان منها ما هو منسوخ. انه نسخ بعض احكامها اذا قلنا ان التشبيه بالصفة كما كتب على الذين من قبلكم فكان من صومهم ان الواحد منهم مثلا اذا صام اذا قلنا هذا لا يجوز له ان يطأ امرأته ليلة الصوم وانه اذا نام بعد الفطر ولو نومة يسيرة فانه يحرم عليه ان يأكل الى اليوم الاخر او يشرب وكان الامر كذلك في اول الاسلام في اول شرع الصوم صوم رمضان ثم نسخ بعد ذلك لكن هل هذا النسخ هو نسخ للاية؟ هل الاية منسوخة او لا اذا قلنا ان قوله كما كتب على الذين من قبلكم اي في الصفة وان هذا من صفة صومهم فالاية منسوخة مسخت بايش نسخت لقوله تبارك وتعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وقوله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر يعني حتى لو حصل نوم عارض اثناء ذلك فلا شك انه نسخ بعض التفاصيل كهذه التي كانت في اول شرع الصوم. لكن كلامك هل هل كانت هذه التفاصيل هي تفسير لقوله كما كتب على الذين من قبلكم اي في الصفة اذا قلنا لا هذه الاية في اصل شرع الصوم فنقول هذه الاية لا لم يتعلق بها نسخ لاحظت الفرق كما في الاية علماء مختلفون. هل الاية فيها نسخ ولا لا فالحاصل ان من الشيء ما يكون قد شرع اصله وهو موجود عندهم في اصله ما شرع اصله عندهم وفي شرعنا. ولكن يختلف في وصفه كالصوم ومنه ما اتفق اصله ووصفه عند المسلمين وعند اهل الكتاب كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين الاية فهذا مشروع عندهم ومشروع عندنا في اصله ووصفه ومثل الختان المأمور به في ملة ابراهيم عليه السلام. ونحو ونحو ونحو ذلك. فهذا مشروع في اصله ووصفه مثلا الصوم في اصله لا وصفه. الصلاة في اصلها لا وصفها واما الختام فباصله ووصفه ونحو ذلك وليس الكلام فيه واما حديث عاشوراء وقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل استخباره لليهود وهذا ما يعني في مكة وكانت قريش تصومه ففي الصحيحين من من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما هاجر الى المدينة صامه وامر بصيامه مني فلما فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه وفي رواية وكان يوما تستر فيه الكعبة واخرجاه من حديث هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وامر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. نعم على كل حال هذا الذي ذكرته لكم انفا ذكره الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله صاحب اضواء البيان ذكره في بعض دروسه المسجد النبوي يقول لعل ذلك بلغهم عن طريق عن طريق بلغهم عن اهل الكتاب فصاروا يصومونه ولا يقال ان هذا مما وصلهم من دين ابراهيم فان هذا يبعد لان ان جاء الله عز وجل لموسى صلى الله عليه وسلم كان بعد ابراهيم فالعلم عند الله عز وجل نعم وفيهما عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان اهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء وان رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل والمسلمون قبل والمسلمون قبل ان يفترض رمضان. يعني كان واجبا في اول الهجرة ثم بعد ذلك لما فرض رمضان صار مستحبا فلما افتدئ فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عاشوراء يوم من ايام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه فاذا كان اصل صومه لم يكن موافقة موافقة لاهل الكتاب فيكون قوله فنحن احق بموسى منكم توكيدا لصومه وبيانا لليهود ان الذي يفعلونه من موافقة موسى نحن ايضا نفعله فنكون اولى بموسى منكم مم ثم الجواب عن هذا وعن قوله كان يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء من وجوه احدها ان هذا كان متقدما. يعني كان في اول الهجرة ثم بعد ذلك تركه وامر بخلافه مم ثم نسخ الله ذلك وشرع له مخالفة اهل الكتاب وامره بذلك وفي متن الحديث انه سدل شعره موافقة لهم. ثم فرق شعره بعد ولذا صار الفرق شعاء ولذا صار الفرق شعار المسلمين وكان من الشرط وكان من الشروط على اهل الذمة الا يفرقوا شعورهم وهذا كما ان الله شرع لهم في اول الامر استقبال بيت المقدس موافقة لاهل الكتاب ثم ذلك وامر باستقبال وامر باستقبال الكعبة واخبر عن اليهود وغيرهم من السفهاء انهم انهم سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم عن قبلتهم التي التي كانوا عليها واخبر انهم لا يرضون عنه حتى يتبع ملتهم حتى يتبع قبلتهم. واخبره انه اتبع اهواءهم من بعد ما جاءه من العلم ما له من الله من ولي ولا نصير واخبره ان ان ولكل وجهة ولكل وجهة هو موليها. وكذلك اخبره في موضع اخر انه جعل لكل شرعة ومنهاجا. فالشعار من جملة الشرعة والذي والذي يوضح ذلك ان هذا اليوم عاشوراء الذي صامه وقال نحن احق بموسى منكم قد شرع قبيل موته مخالفة اليهود في صومه. قد شرع قبيل موته مخالفة اليهود في صومه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخر سنة قال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصوم التاسع وامر صلى الله عليه وسلم بذلك ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي يقول وكان يعجب يعجبه موافقة اهل الكتاب موافقة موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء وهو الذي روى قوله نحن احق بموسى منكم اشد الصحابة رضي الله عنه رضي الله عنهم امرا بمخالفة اليهود في صوم عاشوراء. وقد اشد الصحابة كان ابن عباس اشد الصحابة. ابن عباس هو الذي روى هذه الاحاديث في عاشوراء وفي غيره او مع ذلك كان اشد الصحابة امرا بمخالفة اليهود بصوم عاشوراء مم وقد ذكرنا انه هو الذي روى شرع روى شرع المخالفة وروى ايضا مسلم في صحيحه عن الحكم ابن الاعرج قال انتهيت الى ابن عباس وهو متوسد داءه في زمزم فقلت له اخبرني عن صوم يوم عاشوراء فقال اذا رأيت هلال المحرم فاعدد واصبح واصبح واصبح يوم التاسع صائما فقلت فقلت هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم. اي نعم. طبعا على اساس النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت الى قابل والا فان النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر فابن عباس يقصد انه يصوم التاسع والعاشر ولا يقصد ان يوم عاشوراء هو اليوم التاسع روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع يعني يوم عاشوراء ومعنى قول ابن عباس صم التاسع يعني والعاشر. هكذا ثبت عنه وعلله بمخالفة اليهود قال سعيد ابن منصور حدثنا سفيان ابن عمرو ابن دينار انه سمع عطاء سفيان ابن عمرو ابن دينار جيد يعني الثانية دائما سفيان بن تكون بدل من الاولى ولها حكمها في الاعراب حدثنا سفيان ابن اللي بعدها تجي مجرورة سفيان ابن عمرو ابن دينار راه السنة مضاف اليه دائما نعم حدثنا في حدثنا ايه كيف اها نعم احسنت سفيان عن عمرو بن دينار انه سمع عطاء عدلوها حدثنا سفيان عن عمرو بن عن عمرو بن دينار انه سمع عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود وروينا في فوائد داوود بن عمرو عن اسماعيل ابن ابن علية لا يا ابن الحلال وروينا في فوائد داود ابن عمرو عن اسماعيل ابن علية ايش عندكم في رواية ابي داوود هنا كاتب في الترجمة هو داوود ابن عمرو ابن زهير الضبي ابو سليمان البغدادي ايه ايه سليمان نعم هو داوود ابن عمر ابن عمر مم وعن عن اسماعيل ابن علية قال ذكروا عند ابن ابي نجيح ان ابن عباس كان يقول يوم عاشوراء يوم التاسع. فقال ابن ابن ابي نجيح انما قال ابن عباس اكره ان اصوم ما كان ابن عباس يقصد ان الصوم التاسع هو عاشوراء وانما يقصد ان المشروع صيام التاسع ثم العاشر اكره ان اصوم يوما باردا يعني لا اصوم العاشر بمفرده اكره ان اصوم يوما فاردا ولكن صوموا قبله يوما او بعده يوما ويحقق ذلك ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من محرم قال الترمذي حديث حسن صحيح وروى سعيد وروى سعيد في سننه عن عن هشيم عن ابن ابي ليلى عن داوود ابن عن داوي عن داوود ابن علي عن داوود ابن علي. عن داوود ابن ابن علي ابن ابني ابن عدل بدل من اللي قبلها عن داود وعن حرف جر وداوود مجرور لكن ما يظهر عليه الكسرة لانه ممنوع من الصرف العالمية والعجمة نعم عن داوود ابن علي عن ابيه عن جده ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود قوموا يوما قبله او يوما بعده على كل حال هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بصيام يوم عاشوراء وقال لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع ولا اعلم شيئا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صوم يوم الحادي عشر ولا في صوم يوم قبله ويوم بعده فانما ورد في ذلك فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن غاية ما يقال بانه علمت العلة من من صيام اليوم التاسع وهي مخالفة اليهود وبهذا الاعتبار يقال ان المخالفة تحصل ولو صام التاسع لو صام العاشر والحادي عشر ستكون العلة قد وجدت ولكن الافضل ان يصوم الانسان التاسع والعاشر فلو صام العاشر والحادي عشر يتحقق المقصود لان صوم اليوم الاخر غير عاشوراء ليس مقصودا لذاته وانما قصد لغيره صوم عاشوراء مقصود بذاته واما صوم التاسع فلم يكن مقصودا لذاته وانما للمخالفة فقط نعم ورواه احمد ما يصح الحديث نعم ولفظه قوموا قبله يوما او بعده يوما ولهذا نص احمد على مثل ما رواه ابن ابن عباس ما رواه ابن عباس على على على مثل ما رواه ابن عباس وافتى به. فقال فقال في رواية الاثرم ان ان اذهب انا اذهب انا اذهب في عاشوراء ان يصام يوم التاسع والعاشر صام يوم التاسع ان يصام يوم التاسع والعاشر لحديث ابن عباس قوموا التاسع والعاشر وقال حرب سألت احمد عن صوم يوم عاشوراء فقال يصام التاسع والعاشر وقال في رواية الميموني وابي الحارث من اراد ان يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر الا ان الا ان تشكل الشهور فيصوم ثلاثة ايام ابن سيرين يقول ذلك اي نعم يقصد اذا كان ما حصل التباس عندهم في دخول الشهر فيصوم يوما قبله ويوما بعده ليتحقق ذلك فكيف يمكن ان يقال يصوم اليوم التاسع والعاشر اي يصوم العاشر والحادي عشر اذا حصل التباس وهم لا يدرون هاي اليوم عاشوراء هل هو المعدود عند الناس في حسابهم هل هو يوم عشرة او يوم حداش فيصوم العاشر والحادي عشر فان وافق انه الحادي عشر صار صومه واقعا على التاسع والعاشر ولكن يمكن ان يقال ان الاصل في الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون يعني رمضان كذا يقال في الفطر وفي الاضحى وكما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الشهر انما قيل له ذلك لاشتهاره لاشتهاره ولهذا شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يرى ان الرجل اذا رأى اذا رأى هلال رمضان مثلا واخبر بذلك لم يعتد برؤيته ان ذلك لا عبرة به لان المقصود الاشتهار الاشتهار فيقول الشهر قيل له ذلك لاشتهاده اشتهار دخول الهلال فما لم يكن كذلك فلا عبرة به ثم ايضا اذا حصل التباس فان المشروع ان تكمل العدة ثلاثون ان تكمل العدة ثلاثين تصوم ثلاثين يوما فعند ذلك يكون قد فعلنا ما امرنا الشارع به فاذا غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين لكن على كل حال هذا متى نصوم الثلاثين؟ اذا غم علينا اذا تحرينا لكن المشكلة اذا ما تحرى الناس ما تحروا اصلا فما غم عليهم لكنهم فرطوا في التحري فهل يعتد بالتقويم والحساب او ماذا يصنع على كل حال والامر في هذا سهل يمكن ان يصوم الانسان العاشر والحادي عشر اذا التمس الله اعلم مم فقد قال بعض اصحابنا ان الافضل صوم التاسع والعاشر. وان اقتصر العاشر على العاشر وان اقتصر وعلى العاشر لم يكره ومقتضى كلام احمد انه يكره الاقصار على العاشر. لانه سئل عنه فافتى بصوم اليومين. وامر بذلك. وجعل هذا هو والسنة لمن اراد صوم عاشوراء واتبع في ذلك حديث ابن عباس وابن عباس اثنان عباس في حديث ابن عباس في في ذلك حديث حديث ابن عباس واتبع في ذلك حديث ابن عباس عفوا وابن عباس كان اي نعم ولك ان تقول في الثانية ايضا وابن عباس كان الى اخره. مم. واتبع في ذلك حديث ابن عباس وابن عباس كان يكره افراد العاشر على ما هو مشهور عنه ومما يوضح ذلك ان كل ما جاء من من التشبه من التشبه بهم انما كان في صدر الهجرة ثم ثم نسخ ذلك ان اليهود اذ ذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور لا في شعور ولا في في لباس لا بعلامة ولا غيرها. اي نعم. يعني التميز عادة انما يحصل حينما يكون الظهور والغلبة والقوة فاول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة لم يكن هناك ذلك الظهور والقوة والشوكة للمسلمين اول الهجرة لما جاء النبي وسلم وقصد قباء وبنى المسجد ثم تحول الى المدينة وكانت في المدينة في ذلك الحين قليطا من المشركين واليهود والمسلمين وانما دخل الاسلام بعض البيوت من الاوس والخزرج واليهود لهم قوة وتجمع وحصون ومناعة فعند ذلك في اول الامر لم يكن هناك تميز ولما كانت القوة للمسلمين والغلبة والظهور امروا بان يتميزوا عن غيرهم من اهل المنن ولذلك لا نجد في المرحلة المكية الامر بمخالفة المشركين في هديهم وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في في المدينة بلبس المعصفر فانه من ثياب المشركين ونحو ذلك كل هذه التفاصيل جاءت في المدينة ولم تأتي في اول الهجرة في اول هجرة لما وجدهم يصومون قال نحن احق بالصوم بموسى منكم وصامه وامر بصيامه وجوبا ولم يكن هناك التاسع متى كان التاسع في اخر سنة حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم التاسع وانما قال ذلك فلم يدرك عليه الصلاة والسلام وهكذا في مسائل اخرى مثل مسألة فرق الشعر لم يكن هذا في اول الهجرة والنهي عن المعصفر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لعبدالله بن عمرو بن العاص الله بن عمرو بن العاص من صغار الصحابة نعم ثم ان ثم انه ثبت بعد بعد ذلك في الكتاب والسنة والاجماع الذي الذي كمل ظهوره في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك تجد في كتاب عمر رضي الله تعالى عنه في مسائل اهل الذمة وشروطهم تجد فيها من التفاصيل ما لا تجده قبل ذلك لا يرفعون بنيانهم على المسلمين ولا يركبون الخيل السرود واشياء كثيرة جدا مما اشترطه عليهم مما سمعتم وطريقة الركوب انهم يركبون على جنب ويجوزون نواصيهم كل هذا لم يكن بهذه الطريقة وبهذه التفصيلات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن ابي بكر فكان القوة الظاهرة والغلبة لاهل الاديان كان ذلك في اعلى صوره في زمن عمر رضي الله تعالى عنه حينما فتحت فارس الروم ما شرعه ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي وسبب ذلك ان المخالفة لهم لا تكون الا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد والزامهم بالجزية صغار فلما كان المسلمون في كالجهاد يعني ان الجهاد انما يشرع في وقت الغلبة والظهور ففي وقت الضعف فانه في مكة قيل للناس كفوا ايديكم ولما قال الانصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بايعة عقبة قالوا يا رسول الله ان شئت ملنا على اهل منى باسيافنا فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نعم فلما كان المسلمون في في اول الامر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم فلما كمل الدين وظهر علوه ظهر وعلا وظهر وظهر وعلى شرع شرع شرع بذلك ومثل ذلك اليوم لو ان المسلم بدار حرب او دار كفر غير الحرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر. شوف هذه مسألة مهمة وهي اذا كان الانسان بدار حرب او دار كفر غير دار حرب يقول لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لا سيما اذا كان يترتب على ذلك مصلحة للمسلمين فانه يلبس مما يلبسون طبعا عندنا ادلة اخرى على انه لا يجوز ان يقيم الانسان بين ظهراني المشركين قال النبي صلى الله عليه وسلم انا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين وقد يكون هذا اللي وافقتهم فيه من بدعهم ومحدثاتهم بما يعلمه بما بما يعلمه الله اياه ونحن نتبعه فاما نحن فلا يجوز لنا ان نأخذ شيئا من الدين عنهم. لا من اقوالهم هؤلاء الذين يسكنون في بلاد الكفار او ليذوبون في مجتمعاتهم فاذا لبسوا زيهم ايضا كان ذلك اسرع في هذا الذوبان وذهاب ما يميزهم وهذا شيء مشاهد لكن اذا بقينا على الاصل الشرعي وهو ان الاقامة عارضة لحاجة واعتبر شرعا بالشروط المعتبرة من قدرة على اظهار الدين والاعتزاز به وما الى ذلك من الشروط المعروفة في السفر الى بلاد الكفار فعند ذلك يقال لست مأمورا بمخالفة هديهم الظاهر الا اذا كان ذلك الا اذا كان ذلك لا يترتب عليه مفسدة اعظم او فوات مصلحة اعظم فاذا كانت المصلحة قد لا تتحقق الا بموافقتهم في هديهم الظاهر فهذا هو المطلوب كان لا يقبلوا منه الا ان يلبس لباسهم او لا يستطيع التحرك في بلادهم والذهاب والمجيء الا بلباسهم او لا يأمن على نفسه الا بلباسهم او كان يريد الدخول بينهم لمعرفة خباياهم وخفاياهم لا يستطيع ان يأتي بزيه فيعرف ذلك لا يستطيع الا ان يتنكر بذيهم فلا بأس بهذا وهكذا لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب للرجل او يجب عليه ان يشاركهم احيانا في هديهم الظاهر. لاحظ. طبعا هذا ما يحتج به الذين يذهبون التعاون يتمشون او يذهبون من غير حاجة يذهبون للدراسة هناك مع ضعف في الدين لا تنطبق عليهم الشروط وفي تخصصات لا يذهب مثلهم الى بلادهم فيها ناس يذهبون لدراسة اللغة العربية بامريكا اللغة العربية عند جورج ميري ورأيت رجلا في بريطانيا يدرس الفقه دكتوراة والموضوع احكام النكاح والمشرف على الرسالة نصراني اقلف ولا يفيق من السكر سكران دائما يقول كل ما اتيته سكران منتشي فاذا حصلت لي مشكلة ضرب على صدره وقال لا يهمك احد دع الموضوع علي انا اتفاهم معهم استمر في عملك لا تعبأ بهم وعود يقول فيما اتيته اليوم الثاني وقلت له ماذا حصل في الموضوع؟ قال اي موضوع هو كان سكران اصلا فلا يفيق من السكر هذا مشرف على رسالة دكتوراة في الفقه يا من نكاح الاسلام هذا كيف هالطالب ذا تلميذها اليهودي يجوز ثق بعلمه وبفقهه وبماذا سيخرج لنا تلاميذ اليهود شيخه يهودي هذي كيف تخرجها حنا قلنا يا الله في الرياظيات وفي الطب وفي الكيميا والفيزيا ولا حنا متحملينها بعد نجي بعد في الفقه شيخه يهودي سكران اربعة وعشرين ساعة نعم فمن هذه التخصصات لا يقر اصلا واما في الدراسة في التخصصات الاخرى الموجودة في بلاد المسلمين فكذلك لا يذهب الى بلادهم الا في تخصصات نادرة يذهب يدرس نادي رفض الطب او يذهب يدرس اشياء دراسة الاسلحة الضاربة اذا اذا علموه اياها شي يتعلق بالاسلحة النووية الذرية والاشياء اللي تفتك بهم فهذه يذهبون الناس الذين هم اهل للذهاب يتعلم منهم هذه الاشياء ويرجعون معتزين بدينهم ويذهب وينحل مع ضعف الدين ويستحي ليصلي او نعم مم اذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم الى الدين والاطلاع على باطن امورهم لاخبار المسلمين بذلك او دفع ضررهم عن المسلمين. ونحو ذلك من المقاصد الصالحة فاما في دار الاسلام والهجرة التي اعز الله فيها دينه وجعل الله على وجعل وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية ففيها شرعت المخالفة واذا ظهر ان الموافقة والمخالفة تختلف لهم باختلاف الزمان والمكان ظهرت ظهرت حقيقة الاحاديث في الاحاديث في ذلك. وحقيقة الاحاديث في هذا ظهرت حقيقة الاحاديث في هذا. اي نعم. يعني في اول الامر في اول الاسلام في اوقات الضعف ما كانت الامة مأمورة بالمخالفة هذا المقصود وفي وقت الظهور كانوا مأمورين بالمخالفة ولهذا يقال من انفرد من المسلمين وذهب الى بلاد الكفار وكانت المصلحة في عدم مخالفتهم او كان يلحقهم ضرر بسبب ذلك فيكون حكمه حكم المسلمين في اول الاسلام وهكذا الوجه الثاني لو فرضنا ان ذلك لم ينسخ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان له ان يوافقهم لانه يعلم حقهم من باطلهم. يقول لو فرضنا انه القضية الامر بالمخالف ان موافقتهم التي كانت في اول الاسلام انها باقية فيقال من اين لك ان تعرف ان هذا فعلا هو دينه النبي صلى الله عليه وسلم الله يؤيده بالوحي ولا من افعالهم باجماع المسلمين باجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولو قال رجل يستحب لنا موافقة اهل الكتاب الموجودين في زماننا لكان قد خرج عن دينه عن دين عن دين الامة الثالث ان نقول بموجبه يعني يبغى يوافق اهل الكتاب الموجودين في زمن شيخ الاسلام مثلا او في زماننا هذا فهذا لا يقول به احد كيف هذا النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي وما وافقهم فيه فهو من دينهم الذي جاء به انبياؤهم ثم نسخ ذلك بعد اما ان يوافقون هكذا لمجرد انه فعلهم فعلوه في زمان من الازمنة على كثرة بدعهم وانحرافاتهم وضلالهم هذا لا يقول به احد كان يعجبه موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم انه امر بمخالفتهم وامرنا وامرنا نحن ان نتبع هديه وهدي اصحابه السابقين الاولين من المهاجرين والانصار والكلام انما هو في في ان منهيون عن التشبه عن التشبه بهم فيما لم فيما لم يكن سلف الامة عليه فاما ما كان سلف الامة عليه فلا ريب فيه سواء فعلوه او تركوه فانا لا نترك ما امر الله به لاجل ان الكفار تفعله مثلا يعني اطلاق اللحية النبي صلى الله عليه وسلم امر حث الشوارب واعفاء اللحى وقال خالفوا المشركين وامر بمخالفة المجوس فاعفاء اللحى من هدي الانبياء ومن هدي السلف الصالح رظي الله تعالى عنهم فلو فرضنا ان القضية تغيرت وصار المشركون يعفون لحاهم ويحفون شواربهم فهل لنا ان نحلق اللحى وان نترك الشوارب فلا نحفها مخالفة لهم الجواب لا لا نفعل ذلك وكما سبق في اول هذا الكتاب ان من الاشياء ما يكون مقصودا بنفسه تذكرون مثل اعفاء اللحية فان هذا من الفطرة ومن الرجولة ومن الدين فحتى لو ان المشركين فعلوه فلا يأتي غبي ويقول الله نحن نريد ان نخالفهم ويقول انا اشوف المتدينين من اليهود يطلقون لحاهم وان اطلقوا لحاهم فهذا مقصود بنفسه وهناك مع المخالفة وهناك اشياء انما قصد بها المخالفة فقط مثل ما سبق في صوم التاسع ولذلك يقال يصوم العاشر والحادي عشر مثلا لاحظت تمام مع ان الله لم يأمرنا لم يأمرنا بشيء يوافقنا عليه. لم يأمرنا لم يأمرنا بشيء يوافقنا عليه يوافقونا عليه الا ولابد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين الله من محكم مما قد وصخ او بدل الاشياء التي امرنا الله عز وجل كالصوم كما سبق وغيره تجد بشرع الله عز وجل الذي شرع لهذه الامة تجد بعظ المغايرة او ان الله شرع لنا شيئا اخر تختلف عن شرعها بدلا منه نعم عندكم سؤال